HadithLab
RU
سنن أبي داود · باب متى يؤمر الغلام بالصلاة

رقم الحديث 497

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي مُعَاذُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُبَيْبٍ الْجُهَنِيُّ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَيْهِ، فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ: مَتَى يُصَلِّي الصَّبِيُّ، فَقَالَتْ: كَانَ رَجُلٌ مِنَّا يَذْكُرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «إِذَا عَرَفَ يَمِينَهُ مِنْ شِمَالِهِ، فَمُرُوهُ بِالصَّلَاةِ»
  • محمد محيي الدين عبد الحميد:Daif
  • الألباني:ضعيفضعيف سنن أبي داود ج1 ص43
  • زبير علي زئي:Daif
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده ضعيفسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج1 ص368
ج 1 ص 134

سلسلة الرواة

عون المعبود · العظيم آبادي · ج2 ص116
رُكْبَةِ مَوْلَاهَا وَسُرَّتِهِ فَإِنَّ مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتِهِ مِنَ الْعَوْرَةِ وَتُؤَيِّدُ هَذَا الْمَعْنَى رِوَايَةُ الدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ طَرِيقِ النَّضْرِ بْنِ شُمَيْلٍ عَنْ سَوَّارِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبَ نَحْوَهُ بِلَفْظِ وَإِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَمَتَهُ أَوْ أَجِيرَهُ فَلَا تَنْظُرُ الْأَمَةُ إِلَى شَيْءٍ مِنْ عَوْرَتِهِ فَإِنَّ مَا تَحْتَ السُّرَّةِ إِلَى الرُّكْبَةِ مِنَ الْعَوْرَةِ وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَوَّارٍ عَنْ عَمْرٍو نَحْوُهُ بِلَفْظِ إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ فَلَا يَرَيَنَّ مَا بَيْنَ رُكْبَتِهِ وَسُرَّتِهِ وَيُمْكِنُ إِرْجَاعُ الضَّمِيرِ فِي فَلَا يَنْظُرُ إِلَى أَحَدُكُمْ وَهُوَ السَّيِّدُ فَيَكُونُ الْمَعْنَى إِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمُ الْخَادِمَةَ أَيِ الْأَمَةَ مِنْ عَبْدِهِ أَوْ أَجِيرِهِ فَلَا يَنْظُرُ السَّيِّدُ إِلَى مَا تَحْتَ سُرَّةِ أَمَتِهِ وَفَوْقَ رُكْبَةِ أَمَتِهِ كَذَا فِي غَايَةِ الْمَقْصُودِ (وَهِمَ وَكِيعٌ فِي اسْمِهِ) أَيْ فِي اسْمِ سَوَّارِ بْنِ دَاوُدَ فَقَالَ دَاوُدُ بْنُ سَوَّارٍ (وَرَوَى عَنْهُ) أَيْ عَنْ سَوَّارِ بْنِ دَاوُدَ (أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةَ سَوَّارٌ الصَّيْرَفِيُّ) كَمَا قَالَ إِسْمَاعِيلُ فِي حَدِيثِ السَّابِقِ وَهُوَ الصَّوَابُ وَقَدْ تَابَعَ أَبَا دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ النَّضْرَ بْنَ شُمَيْلٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ بَكْرٍ فَقَالَا حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةَ الصَّيْرَفِيُّ وَهُوَ سَوَّارُ بْنُ دَاوُدَ وَرِوَايَتُهُمَا فِي سُنَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ [٤٩٧] (مُعَاذُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُبَيْبٍ الْجُهَنِيُّ) قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ مُعَاذُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُبَيْبٍ مُصَغَّرٌ الْجُهَنِيُّ الْمَدَنِيُّ صَدُوقٌ رُبَّمَا وَهِمَ مِنَ الرَّابِعَةِ (قَالَ) أَيْ هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ (دَخَلْنَا عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (فَقَالَ) أَيْ مُعَاذُ (فَقَالَتْ) أَيْ امْرَأَةُ مُعَاذٍ (أَنَهُ) ﷺ (عَنْ ذَلِكَ) أَيْ عَنْ صَلَاةِ الصَّبِيِّ (فَقَالَ) النَّبِيُّ ﷺ (إِذَا عَرَفَ يَمِينَهُ مِنْ شِمَالِهِ) أَيْ إِذَا مَيَّزَ الصَّبِيُّ بَيْنَ الْيَمِينِ وَالشِّمَالِ (فَمُرُوهُ بِالصَّلَاةِ) أَيْ مَرُوا الصَّبِيَّ بِالصَّلَاةِ وَيَحْصُلُ هَذَا التمييز للصبي غالبا إذا كان بن سبع سنين