HadithLab
RU
سنن أبي داود · باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم

رقم الحديث 575

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، أَخْبَرَنِي يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ غُلَامٌ شَابٌّ ، فَلَمَّا صَلَّى إِذَا رَجُلَانِ لَمْ يُصَلِّيَا فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ ، فَدَعَا بِهِمَا فَجِئَ بِهِمَا تُرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا ، فَقَالَ : " مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا ؟ قَالَا : قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا ، فَقَالَ : لَا تَفْعَلُوا إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي رَحْلِهِ ثُمَّ أَدْرَكَ الْإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ فَلْيُصَلِّ مَعَهُ ، فَإِنَّهَا لَهُ نَافِلَةٌ " ، حَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ بِمِنًى ، بِمَعْنَاهُ .
  • محمد محيي الدين عبد الحميد:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن أبي داود ج1 ص172
  • زبير علي زئي:Isnaad Sahih
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيحسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج1 ص431
ج 1 ص 157

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 4 مصادر جامع الترمذي, سنن الدارمي, سنن النسائي, مسند أحمد
تُرْعَدُ
( رَعَدَ ) * فِي حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ فَجِيءَ بِهِمَا تُرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا أَيْ تَرْجُفُ وَتَضْطَرِبُ مِنَ الْخَوْفِ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنَيْ مُلَيْكَةَ إِنَّ أُمَّنَا مَاتَتْ حِينَ رَعَدَ الْإِسْلَامُ وَبَرَقَ أَيْ حِينَ جَاءَ بِوَعِيدِهِ وَتَهَدُّدِهِ . يُقَالُ : رَعَدَ وَبَرَقَ ، وَأَرْعَدَ وَأَبْرَقَ : إِذَا تَوَعَّدَ وَتَهَدَّدَ .
فَرَائِصُهُمَا ،
( فَرَصَ ) ( هـ ) فِي حَدِيثِ الْحَيْضِ : خُذِي فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَطَهَّرِي بِهَا ، وَفِي رِوَايَةٍ : خُذِي فِرْصَةً مِنْ مِسْكٍ ، الْفِرْصَةُ بِكَسْرِ الْفَاءِ : قِطْعَةٌ مِنْ صُوفٍ أَوْ قُطْنٍ أَوْ خِرْقَةٌ . يُقَالُ : فَرَصْتُ الشَّيْءَ إِذَا قَطَعْتَهُ . وَالْمُمَسَّكَةُ : الْمُطَيَّبَةُ بِالْمِسْكِ . يُتَتَبَّعُ بِهَا أَثَرُ الدَّمِ فَيَحْصُلُ مِنْهُ الطِّيبُ وَالتَّنْشِيفُ . وَقَوْلُهُ : " مِنْ مِسْكٍ " ظَاهِرُهُ أَنَّ الْفِرْصَةَ مِنْهُ ، وَعَلَيْهِ الْمَذْهَبُ وَقَوْلُ الْفُقَهَاءِ . وَحَكَى أَبُو دَاوُدَ فِي رِوَايَةٍ عَنْ بَعْضِهِمْ " قَرْصَةً " بِالْقَافِ : أَيْ شَيْئًا يَسِيرًا مِثْلَ الْقَرْصَةِ بِطَرَفِ الْأُصْبُعَيْنِ . وَحَكَى بَعْضُهُمْ عَنِ ابْنِ قُتَيْبَةَ " قَرْضَةً " بِالْقَافِ وَالضَّادِ الْمُعْجَمَةِ : أَيْ قِطْعَةً ، مِنَ الْقَرْضِ : الْقَطْعُ . ( هـ ) وَفِيهِ " إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أَرَى الرَّجُلَ ثَائِرًا فَرِيصُ رَقَبَتِهِ . قَائِمًا عَلَى مُرَيَّتِهِ يَضْرِبُهَا " الْفَرِيصَةُ : اللَّحْمَةُ الَّتِي بَيْنَ جَنْبِ الدَّابَّةِ وَكَتِفِهَا لَا تَزَالُ تُرْعَدُ . وَأَرَادَ بِهَا هَاهُنَا عَصَبَ الرَّقَبَةِ وَعُرُوقَهَا ؛ لِأَنَّهَا هِيَ الَّتِي تَثُورُ عِنْدَ الْغَضَبِ . وَقِيلَ : أَرَادَ شَعَرَ الْفَرِيصَةِ ، كَمَا يُقَالُ : ثَائِرُ الرَّأْسِ ، أَيْ : ثَائِرُ شَعَرِ الرَّأْسِ . [3/432] وَجَمْعُ الْفَرِيصَةِ : فَرِيصٌ ، وَفَرَائِصُ ، فَاسْتَعَارَهَا لِلرَّقَبَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا فَرَائِصُ ; لِأَنَّ الْغَضَبَ يُثِيرُ عُرُوقَهَا . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " فَجِيءَ بِهِمَا تُرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا " أَيْ : تَرْجُفُ مِنَ الْخَوْفِ . ( س ) وَفِيهِ " رَفَعَ اللَّهُ الْحَرَجَ إِلَّا مَنِ افْتَرَصَ مُسْلِمًا ظُلْمًا " هَكَذَا رُوِيَ بِالْفَاءِ وَالصَّادِ الْمُهْمَلَةِ ، مِنَ الْفَرْصِ : الْقَطْعُ ، أَوْ مِنَ الْفُرْصَةِ . النَّهْزَةِ . يُقَالُ افْتَرَصَهَا : أَيِ انْتَهَزَهَا ، أَرَادَ : إِلَّا مَنْ تَمَكَّنَ مِنْ عِرْضِ مُسْلِمٍ ظُلْمًا بِالْغِيبَةِ وَالْوَقِيعَةِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ قَيْلَةَ " وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا أَخَذَتْهَا الْفَرْصَةُ " أَيْ : رِيحُ الْحَدَبِ . وَيُقَالُ بِالسِّينِ وَقَدْ تَقَدَّمَتْ .