HadithLab
RU
سنن أبي داود · باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة أو الليلة المطيرة

رقم الحديث 1065

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَمُطِرْنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لِيُصَلِّ مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فِي رَحْلِهِ»
  • محمد محيي الدين عبد الحميد:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن أبي داود ج1 ص293
  • زبير علي زئي:Sahih Muslim (698)
  • شعيب الأرنؤوط:صحيحسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج2 ص293
ج 1 ص 279

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 3 جامع الترمذي, صحيح مسلم, مسند أحمد
عون المعبود · العظيم آبادي · ج3 ص276
الْمَطِيرَةِ) أَيْ ذِي مَطَرٍ (وَالْغَدَاةِ الْقَرَّةِ) أَيِ الْبَارِدَةِ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ فِيهِ مَقَالٌ وَقَدْ خَالَفَهُ الثِّقَاتُ وَالْقَاسِمُ هَذَا هُوَ بن مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَحَدُ الثِّقَاتِ النُّبَلَاءِ [١٠٦٥] (عَنْ جَابِرٍ) قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ والترمذي [١٠٦٦] (بن عَمِّ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ) قَالَ الدِّمْيَاطِيُّ لَيْسَ بن عَمِّهِ وَإِنَّمَا كَانَ زَوْجَ بِنْتِ سِيرِينَ فَهُوَ صِهْرُهُ قَالَ فِي الْفَتْحِ لَا مَانِعَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ سِيرِينَ وَالْحَارِثِ إخْوَةٌ مِنَ الرَّضَاعِ وَنَحْوِهِ فَلَا يَنْبَغِي تَغْلِيطُ الرِّوَايَةِ الصَّحِيحَةِ مَعَ وُجُودِ الِاحْتِمَالِ الْمَقْبُولِ (قُلْ صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ) بَدَلُ الْحَيْعَلَةِ مَعَ إِتْمَامِ الْأَذَانِ (فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا ذَلِكَ) أَيْ قَوْلَهُ فَلَا تَقُلْ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ قُلْ صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ (فَقَالَ) بن عَبَّاسٍ (قَدْ فَعَلَ ذَا) أَيِ الَّذِي قُلْتُهُ لِلْمُؤَذِّنِ (مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي) أَيْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَسُكُونِ الزَّايِ أَيْ وَاجِبَةٌ فَلَوْ تَرَكْتُ الْمُؤَذِّنَ يَقُولُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ لَبَادَرَ مَنْ سَمِعَهُ إِلَى الْمَجِيءِ فِي الْمَطَرِ فَيَشُقُّ عَلَيْهِ فَأَمَرْتُهُ أَنْ يَقُولَ صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ الْمَطَرَ مِنَ الْأَعْذَارِ الَّتِي تُصَيِّرُ الْعَزِيمَةَ رُخْصَةً وَهَذَا مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ لَكِنْ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ مُقَيَّدٌ بِمَا يُؤْذِي بِبَلِّ الثَّوْبِ فَإِنْ كَانَ خَفِيفًا أَوْ وَجَدَ كِنًّا يَمْشِي فِيهِ فَلَا عُذْرَ