[١١٧٩] (يَخِرُّونَ) أَيْ يَسْقُطُونَ (فَأَطَالَ) أَيِ الرُّكُوعَ (فَأَطَالَ) أَيِ الْقِيَامَ (فَكَانَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ) أَيْ رُكُوعَاتٍ وَفِيهِ دَلِيلٌ لِمَنْ ذَهَبَ إِلَى اخْتِيَارِ الرُّكُوعَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ
وَالْحَدِيثُ اخْتُلِفَ عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَرَوَى عَنْهُ عَطَاءٌ كَمَا تَقَدَّمَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ سِتَّ رَكَعَاتٍ وَرَوَى عَنْهُ أَبُو الزُّبَيْرِ فَكَانَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَلِأَجْلِ هَذَا الِاخْتِلَافِ أَوْرَدَ الْمُؤَلِّفُ الرِّوَايَتَيْنِ مَعًا مِنْ غَيْرِ اقْتِصَارٍ عَلَى الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ وَإِنْ كَانَتْ هِيَ الثَّانِيَةُ فَقَطْ مُطَابِقَةً لِلْبَابِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ كَذَا فِي الشَّرْحِ
قَالَ الْفَاكِهَانِيُّ إِنَّ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ تَقْدِيرَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ بِنَحْوِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَالثَّانِي بِنَحْوِ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ وَالثَّالِثِ بِنَحْوِ سُورَةِ النِّسَاءِ وَالرَّابِعِ بِنَحْوِ سُورَةِ الْمَائِدَةِ وَاسْتَشْكَلَ تَقْدِيرُ الثَّالِثِ بِالنِّسَاءِ مَعَ كَوْنِ الْمُخْتَارِ أَنْ يَكُونَ الْقِيَامُ الثَّالِثُ أَقْصَرَ مِنَ الْقِيَامِ الثَّانِي وَالنِّسَاءُ أَطْوَلُ مِنْ آلِ عِمْرَانَ وَلَكِنَّ الْحَدِيثَ الَّذِي ذَكَرَهُ غَيْرُ مَعْرُوفٍ نَعَمْ يُطَوِّلُ الْقِيَامَ الأول نحوا من سورة البقرة لحديث بن عَبَّاسٍ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ وَأَنَّ الثَّانِيَ دُونَهُ وَأَنَّ الْقِيَامَ الْأَوَّلَ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ نَحْوُ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ وَكَذَا الْبَاقِي نَعَمْ فِي الدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّهُ قَرَأَ فِي الْأَوَّلِ بالعنكبوت والروم وفي الثاني بيس ذَكَرَهُ الْقَسْطَلَّانِيُّ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ
[١١٨٠] (وَصَفَّ النَّاسُ) بِالرَّفْعِ اصْطَفُّوا يُقَالُ صَفَّ الْقَوْمُ إِذَا صَارُوا صَفًّا وَيَجُوزُ النَّصْبُ وَالْفَاعِلُ مَحْذُوفٌ وَالْمُرَادُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ (فَاقْتَرَأَ) افْتِعَالٌ مِنَ الْقِرَاءَةِ (وَانْجَلَتِ الشَّمْسُ إِلَخْ) فيه أن الِانْجِلَاءَ وَقَعَ قَبْلَ انْصِرَافِ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الصَّلَاةِ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وبن مَاجَهْ
[١١٨١] (فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رَكْعَتَيْنِ) أَيْ رُكُوعَيْنِ تَسْمِيَةُ الْجُزْءِ بِاسْمِ الْكُلِّ
قَالَ النَّوَوِيُّ وَحُجَّةُ الْجُمْهُورِ حَدِيثُ عَائِشَةَ مِنْ رِوَايَةِ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ وحديث جابر وبن عباس وبن عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهَا رَكْعَتَانِ فِي كُلِّ ركعة ركوعان وسجدتان
قال بن عَبْدِ الْبَرِّ وَهَذَا أَصَحُّ مَا فِي هَذَا الْ