HadithLab
RU
سنن أبي داود · باب من يعطي من الصدقة، وحد الغنى

رقم الحديث 1629

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مِسْكِينٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي كَبْشَةَ السَّلُولِيِّ، حَدَّثَنَا سَهْلُ ابْنُ الْحَنْظَلِيَّةِ، قَالَ: قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ، وَالْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ، فَسَأَلَاهُ، فَأَمَرَ لَهُمَا بِمَا سَأَلَا، وَأَمَرَ مُعَاوِيَةَ فَكَتَبَ لَهُمَا بِمَا سَأَلَا، فَأَمَّا الْأَقْرَعُ، فَأَخَذَ كِتَابَهُ، فَلَفَّهُ فِي عِمَامَتِهِ وَانْطَلَقَ، وَأَمَّا عُيَيْنَةُ فَأَخَذَ كِتَابَهُ، وَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ مَكَانَهُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَتُرَانِي حَامِلًا إِلَى قَوْمِي كِتَابًا لَا أَدْرِي مَا فِيهِ، كَصَحِيفَةِ الْمُتَلَمِّسِ، فَأَخْبَرَ مُعَاوِيَةُ بِقَوْلِهِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ، فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنَ النَّارِ» - وَقَالَ النُّفَيْلِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ - فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا يُغْنِيهِ؟ - وَقَالَ النُّفَيْلِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: وَمَا الْغِنَى الَّذِي لَا تَنْبَغِي مَعَهُ الْمَسْأَلَةُ؟ - قَالَ: «قَدْرُ مَا يُغَدِّيهِ وَيُعَشِّيهِ» وَقَالَ النُّفَيْلِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: «أَنْ يَكُونَ لَهُ شِبْعُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، أَوْ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ»، وَكَانَ حَدَّثَنَا بِهِ مُخْتَصَرًا عَلَى هَذِهِ الْأَلْفَاظِ الَّتِي ذَكَرْتُ
  • محمد محيي الدين عبد الحميد:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن أبي داود ج1 ص452
  • زبير علي زئي:Isnaad Sahih
  • شعيب الأرنؤوط:صحيحسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج3 ص71
ج 2 ص 117

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في مصدر واحد مسند أحمد
جَهَنَّمَ
( جَهَنَّمُ ) ( س ) قَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ ذِكْرُ : " جَهَنَّمَ " وَهِيَ لَفْظَةٌ أَعْجَمِيَّةٌ ، وَهُوَ اسْمٌ لِنَارِ الْآخِرَةِ . وَقِيلَ هِيَ عَرَبِيَّةٌ . وَسُمِّيَتْ بِهَا لِبُعْدِ قَعْرِهَا . وَمِنْهُ رَكِيَّةٌ جِهِنَّامٌ - بِكَسْرِ الْجِيمِ وَالْهَاءِ وَالتَّشْدِيدِ - أَيْ بَعِيدَةُ الْقَعْرِ . وَقِيلَ تَعْرِيبٌ كِهِنَّامٍ بِالْعِبْرَانِيِّ .
كَصَحِيفَةِ
( صَحَفَ ) * فِيهِ : أَنَّهُ كَتَبَ لِعُيَيْنَةَ بْنِ حِصْنٍ كِتَابًا ، فَلَمَّا أَخَذَهُ قَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، أَتُرَانِي حَامِلًا إِلَى قَوْمِي كِتَابًا كَصَحِيفَةِ الْمُتَلَمِّسِ . الصَّحِيفَةُ : الْكِتَابُ ، وَالْمُتَلَمِّسُ شَاعِرٌ مَعْرُوفٌ ، وَاسْمُهُ عَبْدُ الْمَسِيحِ بْنُ جَرِيرٍ ، كَانَ قَدِمَ هُوَ وَطَرَفَةُ الشَّاعِرُ عَلَى الْمَلِكِ عَمْرِو بْنِ هِنْدٍ ، فَنَقَمَ عَلَيْهِمَا أَمْرًا ، فَكَتَبَ لَهُمَا كِتَابَيْنِ إِلَى عَامِلِهِ بِالْبَحْرَيْنِ يَأْمُرُهُ بِقَتْلِهِمَا ، وَقَالَ : إِنِّي قَدْ كَتَبْتُ لَكُمَا بِجَائِزَةٍ . فَاجْتَازَا بِالْحِيرَةِ ، فَأُعْطَى الْمُتَلَمِّسُ صَحِيفَتَهُ صَبِيًّا فَقَرَأَهَا فَإِذَا فِيهَا يَأْمُرُ عَامِلَهُ بِقَتْلِهِ ، فَأَلْقَاهَا فِي الْمَاءِ وَمَضَى إِلَى الشَّامِ ، وَقَالَ لِطَرَفَةَ : افْعَلْ مِثْلَ فِعْلِي ؛ فَإِنَّ صَحِيفَتَكَ مِثْلُ صَحِيفَتِي ، فَأَبَى عَلَيْهِ ، وَمَضَى بِهَا إِلَى الْعَامِلِ ، فَأَمْضَى فِيهِ حُكْمَهُ وَقَتَلَهُ ، فَضُرِبَ بِهِمَا الْمَثَلُ . ( س ) وَفِيهِ : " وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا " . الصَّحْفَةُ : إِنَاءٌ كَالْقَصْعَةِ الْمَبْسُوطَةِ وَنَحْوِهَا ، وَجَمْعُهَا : صِحَافٌ . وَهَذَا مَثَلٌ يُرِيدُ بِهِ الِاسْتِئْثَارَ عَلَيْهَا بِحَظِّهَا ، فَتَكُونُ كَمَنِ اسْتَفْرَغَ صَحْفَةَ غَيْرِهِ ، وَقَلَبَ مَا فِي إِنَائِهِ إِلَى إِنَاءِ نَفْسِهِ . وَقَدْ تَكَرَّرَتْ فِي الْحَدِيثِ .