[١٧٤١] (بن يُحَنَّسَ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ النُّونِ الْمَفْتُوحَةِ ثُمَّ مُهْمَلَةٌ (مَنْ أَهَلَّ) أَيْ أَحْرَمَ (بحجة أو عمرة) أو للتنويع (غفر مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ) أَيْ مِنَ الصَّغَائِرِ وَيُرْجَى الْكَبَائِرُ (أَوْ وَجَبَتْ) أَيْ ثَبَتَتْ (لَهُ الْجَنَّةُ) أَيِ ابْتِدَاءً وَأَوْ لِلشَّكِّ وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ مَوْضِعَ الْإِحْرَامِ مَتَى كَانَ أَبْعَدَ كَانَ الثَّوَابُ أَكْثَرَ
قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِيهِ جَوَازُ تَقْدِيمِ الْإِحْرَامِ عَلَى الْمِيقَاتِ مِنَ الْمَكَانِ الْبَعِيدِ مَعَ التَّرْغِيبِ فِيهِ وَقَدْ فَعَلَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ
ذَكَرَ ذَلِكَ جَمَاعَةٌ وَأَنْكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ إِحْرَامَهُ مِنَ الْبَصْرَةِ وَكَرِهَهُ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ
وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَجْهُ الْعَمَلِ الْمَوَاقِيتُ وَكَذَلِكَ قَالَ إِسْحَاقُ قُلْتُ وَيُشْبِهُ
ــ
[حاشية ابن القيم، تهذيب السنن]
صَلَّى وَلَمْ يَمَسّ مَاء ذَكَرَهُ الْبَزَّار وَقَالَ وَلَا أَعْلَم رَوَى عَنْ جَدّه إِلَّا هَذَا الحديث يعني وقت لأهل السرق إِلَخْ وَأَخَاف أَنْ يَكُون مُنْقَطِعًا وَلَمْ يَذْكُر البخاري ولا بن أَبِي حَاتِم أَنَّهُ رَوَى عَنْ جَدّه وَقَالَ مُسْلِم فِي كِتَاب التَّمْيِيز
لَمْ يُعْلَم لَهُ سَمَاع مِنْ جَدّه وَلَا أَنَّهُ لَقِيَهُ
قَالَ الحافظ شمس الدين بن القيم ﵀ هَذَا الْحَدِيث حَدِيث أُمّ سَلَمَة قَالَ غَيْر وَاحِد مِنْ الْحُفَّاظ إِسْنَاده لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَقَدْ سُئِلَ عَبْد اللَّه بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن يُحَنِّس هَلْ قَالَ وَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّة أَوْ قَالَ أَوْ وَجَبَتْ بِالشَّكِّ بَدَل قَوْله غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبه وَمَا تَأَخَّرَ هذا هو الصواب بأو
وفي كَثِير مِنْ النُّسَخ وَوَجَبَتْ بِالْوَاوِ وَهُوَ غَلَط والله أعلم
أَنْ يَكُونَ عُمَرُ ﵁ إِنَّمَا أَنْكَرَ ذَلِكَ شَفَقًا أَنْ يَعْرِضَ لِلْمُحْرِمِ إِذَا بَعُدَتِ الْمَسَافَةُ آفَةٌ تُفْسِدُ إِحْرَامَهُ وَرَأَى أَنَّ ذَلِكَ فِي أَقْصَرِ الْمَسَافَةِ أَسْلَمُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
قال المنذري وأخرجه بن مَاجَهْ وَلَفْظُهُ مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ غُفِرَ لَهُ وَفِي رِوَايَةٍ مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنْ ذُنُوبٍ وَقَدِ اخْتَلَفَ الرُّوَاةُ فِي مَتْنِهِ وَإِسْنَادِهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا
(وَوَقَّتَ) حَكَى الْأَثْرَمُ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ سُئِلَ فِي أَيِّ سَنَةٍ وَقَّتَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَوَاقِيتَ فَقَالَ عَامَ حَجَّ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي إِسْنَادِهِ مَنْ هُوَ غَيْرُ مَعْرُوفٍ
(بَاب الْحَائِضِ تُهِلُّ بِالْحَجِّ)
[١٧٤٣] (عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ نُفِسَتْ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ أَيْ وَلَدَتْ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ (أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ) إِحْدَى زَوْجَاتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ
قَالَ النَّوَوِيُّ قَوْلُهَا نُفِسَتْ أَيْ وَلَدَتْ وَبِكَسْرِ الْفَاءِ لَا غَيْرَ وَفِي النُّونِ لُغَتَانِ الْمَشْهُورَةُ ضَمُّهَا وَالثَّانِيَةُ فَتْحُهَا سُمِّيَ نِفَاسًا لِخُرُوجِ النَّفْسِ وَهِيَ الْمَوْلُودُ وَالدَّمُ أَيْضًا وَفِيهِ صِحَّةُ إِحْرَامِ النُّفَسَاءِ وَالْحَائِضِ وَاسْتِحْبَابُ اغْتِسَالِهِمْ لِلْإِحْرَامِ وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَى الْأَمْرِ بِهِ لَكِنْ مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالْجُمْهُورُ أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ
وَقَالَ الْحَسَنُ وَأَهْلُ الظَّاهِرِ هُوَ وَاجِبٌ وَالْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ يَصِحُّ مِنْهُمَا أَفْعَالُ الْحَجِّ إِلَّا الطَّوَافَ وَرَكْعَتَيْهِ لِقَوْلِهِ ﷺ اصْنَعِي مَا يَصْنَعُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي وَفِيهِ أَنَّ رَكْعَتَيِ الْإِحْرَامِ سُنَّةٌ لَيْسَتَا بِشَرْطٍ لِصِحَّةِ الْحَجِّ لِأَنَّ أَسْمَاءَ لَمْ تُصَلِّهِمَا (بِالشَّجَرَةِ) وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ بِذِي الْحُلَيْفَةِ وَفِي رِوَايَةٍ بِالْبَيْدَاءِ هَذِهِ الْمَوَاضِعُ الثَّلَاثَةُ مُتَقَارِبَةٌ فَالشَّجَرَةُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ وَأَمَّا الْبَيْدَاءُ فَهِيَ طَرَفُ ذِي الْحُلَيْفَةِ
قَالَ الْقَاضِي يُحْتَمَلُ أَنَّهَا نَزَلَتْ بِطَرَفِ الْبَيْدَاءِ لِتَبْعُدَ عَنِ النَّاسِ وَكَانَ مَنْزِلُ النَّبِيِّ ﷺ بِذِي الْحُلَيْفَةِ حَقِيقَةً وَهُنَاكَ بَاتَ وَأَحْرَمَ فَسُمِّيَ مَنْزِلُ النَّاسِ كُلِّهِمْ بِاسْمِ مَنْزِلِ إِمَامِهِمْ (تُهِلَّ) أَيْ تحرم
قال
المنذري وأخرجه مسلم وبن مَاجَهْ
[١٧٤٤] (عَلَى الْوَقْتِ) أَيِ الْمِيقَاتِ (قَالَ أَبُو مَعْمَرٍ) هُوَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ هَذَا آخِرُ كَلَامِهِ وَفِي إِسْنَادِهِ خُصَيْفٌ وَهُوَ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَرَّانِيُّ كُنْيَتُهُ أَبُو عَوْنٍ وَقَدْ ضَعَّفَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ