٦٢ - (باب الخطبة بِعَرَفَةَ)
[١٩١٥] (عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَمِّهِ) أَيْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي ضَمْرَةَ يَرْوِي عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَمِّهِ وَكَثِيرًا مَا يَرْوِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي ضَمْرَةَ عَنْ أَبِيهِ كَحَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي ضَمْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ العَقِيقَةِ الْحَدِيثَ (وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ بِعَرَفَةَ) قِيلَ لَمْ يَكُنْ بِعَرَفَاتٍ مِنْبَرٌ فِي وَقْتِهِ ﷺ بِلَا شَكٍّ وَخُطْبَتُهُ كَانَتْ عَلَى نَاقَتِهِ كَمَا فِي حَدِيثِ جَابِرٍ ﵁ فَقَوْلُهُ عَلَى الْمِنْبَرِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ كِنَايَةً عَنْ كَوْنِهِ عَلَى النَّاقَةِ أو سهو قَالَهُ فِي فَتْحِ الْوَدُودِ
وَقَالَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٌ إِسْحَاقُ الْمُحَدِّثُ الدَّهْلَوِيُّ لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ شَيْءٌ مُرْتَفِعٌ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِيهِ رَجُلٌ مَجْهُولٌ
[١٩١٦] (أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ وَاقِفًا بِعَرَفَةَ إِلَخْ) وَفِي النَّسَائِيِّ يَخْطُبُ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ النسائي وبن مَاجَهْ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُبَيْطٍ وَلَمْ يَقُولَا عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْحَيِّ وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ الْكَبِيرِ كَذَلِكَ وَأَبُوهُ هُوَ نُبَيْطُ بْنُ شَرِيطٍ لَهُ صُحْبَةٌ وَلِأَبِيهِ شَرِيطٍ صُحْبَةٌ ﵃
وَنُبَيْطٌ بِضَمِّ النُّونِ وَفَتْحِ الْبَاءِ وَسُكُونِ الْيَاءِ آخِرَ الْحُرُوفِ وَبَعْدَهَا طَاءٌ مُهْمَلَةٌ وَشَرِيطٌ بِفَتْحِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَكَسْرِ الرَّاءِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الْيَاءِ آخِرَ الْحُرُوفِ وَبَعْدَهَا طَاءٌ مُهْمَلَةٌ
[١٩١٧] (عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ أَبِي عَمْرٍو) كُنْيَةِ عَبْدِ الْمَجِيدِ (خَالِدُ بْنُ الْعَدَّاءِ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ (بْنِ هَوْذَةَ) بِفَتْحِ الْهَاءِ وَسُكُونِ الْوَاوِ بَعْدَهَا ذَالٌ مُعْجَمَةٌ (يَخْطُبُ النَّاسَ
أَيْ يَعِظُهُمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْمَنَاسِكَ (يَوْمَ عَرَفَةَ) بَعْدَ الزَّوَالِ كَمَا فِي حَدِيثِ جَابِرٍ (عَلَى بَعِيرٍ قَائِمٍ فِي الرِّكَابَيْنِ) وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ قَائِمًا حَالَانِ مُتَرَادِفَانِ أَوْ مُتَدَاخِلَانِ
وَ