HadithLab
RU
سنن أبي داود

رقم الحديث ٢١٦٧

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، وَمُسَدَّدٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، «كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُبَاشِرَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ ثُمَّ يُبَاشِرُهَا»
  • محمد محيي الدين عبد الحميد:صحيح
  • الألباني:صحيحصحيح سنن أبي داود ج1 ص603
  • زبير علي زئي:صحيح البخاري (٣٠٣) صحيح مسلم (٢٩٣)
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيحسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج3 ص495
ج ٢ ص ٢٥١

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في ٥ مصادر سنن الدارمي, سنن النسائي, صحيح البخاري, صحيح مسلم وغيرها
تهذيب سنن أبي داود · ابن قيم الجوزية · ج١ ص٤٦٨
١٦٣/ ٢٠٨١ - وعن ميمونة بنت الحارث: «أن رسول الله - ﷺ - كان إذا أراد أن يُباشر امرأة من نسائه وهي حائض، أمرها أن تَتَّزِرَ ثم يباشرها». وأخرجه البخاري . قال ابن القيم - ﵀ -: وقد تقدم في «الصحيحين» حديثُ عائشة: «كنتُ أغتسل أنا والنبيُّ - ﷺ - مِن إناء واحد، كلانا جُنُب، وكان يأمرني فأتَّزِر، فيباشرني وأنا حائض». قال الشافعيُّ : قال بعضُ أهل العلم بالقرآن في قوله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ [البقرة:٢٢٢] يعني: في موضع الحيض. وكانت الآية محتملة لما قال، ومحتملة اعتزال جميع أبدانهنَّ، فدلّت سنةُ رسولِ الله - ﷺ - على اعتزال ما تحت الإزار منها، وإباحة ما فوقها. وحديثُ أنسٍ المتقدّم ظاهرٌ في أن التحريمَ إنما وقع على موضع الحيض خاصةً، وهو النكاح، وأباح كلَّ ما دونه. وأحاديث الإزار لا تُناقِضُه، لأن ذلك أبلغ في اجتناب الأذى، وهو أولى. وأما حديث معاذ قال: «سألت رسول الله - ﷺ - عما يحلّ للرجل مِن امرأته وهي حائض؟ فقال: «ما فوق الإزار، والتعفُّف عن ذلك أفضل» = ففيه بقيّة، عن سعد الأغطش، وهما ضعيفان. قال عبد الحق : رواه أبو داود، ثم قال: ورواه أبو داود من طريق حرام بن حكيم ــ وهو ضعيف ــ عن عمِّه: «أنه سأل رسول الله - ﷺ -: ما يحلّ لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال: »لك ما فوق الإزار«. قال: «ويُروى عن عمر بن الخطاب عن النبي - ﷺ -». ذكره أبو بكر بن أبي شيبة ، وليس بقويّ. ٢٣ - باب كفَّارة مَن أتى حائضًا
مصادر المؤلف (٥)

١. من قوله: «وفي سياقها ...» إلى هنا في الأصل و(ش) في غير موضعه، حيث تأخر إلى آخر تعليق المؤلف على الباب بعد قوله: «والله أعلم» فلعله كان معلقًا في طرة الأصل ولم يتفطن الناسخ لمكانه، وهو على الصواب في نسخة (هـ).

٢. أخرجه أبو داود (٢١٦٧)، والبخاري (٣٠٣).

٣. أخرجه البخاري (٢٩٩، ٣٠٠)، ومسلم (٣٢١) وليس في لفظ مسلم: «وكان يأمرني فأتزر ...».

٤. في «الأم»: (٦/ ٤٤٠ - ٤٤١).

٥. ط. الفقي: أسقط «المتقدم» وأبدلها «هذا»، وط. المعارف زاد «هذا» ولا وجود لها في الأصل وش. وحديث أنس تقدم عند أبي داود (٢٥٨)، وهو في مسلم (٣٠٢) في شأن اليهود مع الحائض وأنهم لم يؤاكلوها ولم يشاربوها فسُئل عن ذلك، فأنزل الله: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ...﴾.

عون المعبود · العظيم آبادي · ج٦ ص١٤٨
وقال بن الْمَلَكِ إِنَّهُ مَقْصُورٌ عَلَى السَّمَاعِ كَذَا فِي فَتْحِ الْبَارِي وَالْمُرَادُ بِذَلِكَ أَنَّهَا تَشُدُّ إِزَارًا تَسْتُرُ سُرَّتَهَا وَمَا تَحْتَهَا إِلَى الرُّكْبَةِ فَمَا تَحْتَهَا وَالْحَدِيثُ اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ بِتَحْرِيمِ الْمُبَاشَرَةِ بِمَا تَحْتَ الْإِزَارِ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ٨ - (بَاب فِي كَفَّارَةِ مَنْ أَتَى حَائِضًا) [٢١٦٨] (فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ) أَيْ فِيمَنْ يُجَامِعُ امْرَأَتَهُ فِي حَالَةِ الْحَيْضِ (قَالَ) أَيِ النَّبِيُّ ﷺ (يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ) فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى ثُبُوتِ التَّصَدُّقِ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ ــ [حاشية ابن القيم، تهذيب السنن] وَكَانَتْ الْآيَة مُحْتَمِلَة لِمَا قَالَ وَمُحْتَمِلَة اِعْتِزَال جَمِيع أَبْدَانهنَّ فَدَلَّتْ سُنَّة رَسُول اللَّه ﷺ عَلَى اِعْتِزَال مَا تَحْت الْإِزَار مِنْهَا وَإِبَاحَة مَا فَوْقه وَحَدِيث أَنَس هَذَا ظَاهِر فِي أَنَّ التَّحْرِيم إِنَّمَا وَقَعَ عَلَى مَوْضِع الْحَيْض خَاصَّة وَهُوَ النِّكَاح وَأَبَاحَ كُلّ مَا دُونه وَأَحَادِيث الْإِزَار لَا تُنَاقِضهُ لِأَنَّ ذَلِكَ أَبْلَغ فِي اِجْتِنَاب الْأَذَى وَهُوَ أولى