HadithLab
RU
سنن أبي داود

رقم الحديث ٢٢٢٩

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ عِدَّتَهَا حَيْضَةً»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا
  • محمد محيي الدين عبد الحميد:صحيح
  • الألباني:صحيحصحيح سنن أبي داود ج2 ص18
  • زبير علي زئي:إسناده حسن
  • شعيب الأرنؤوط:صحيح لغيرهسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج3 ص546
ج ٢ ص ٢٦٩

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في مصدر واحد جامع الترمذي
تهذيب سنن أبي داود · ابن قيم الجوزية · ج١ ص٥٣٩
١٨٠/ ٢١٣٧ - وعن ابن عباس: «أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه، فجعل النبي - ﷺ - عِدَّتها حَيْضَةً» . وذكر أنه رُوي مرسلًا. وأخرجه الترمذي مسندًا. وقال: هذا حديث حسن غريب. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي - ﷺ - وغيرهم: عدة المختلعة حيضة، قال إسحاق: وإن ذهب ذاهب إلى هذا فهو مذهب قويّ. وذكر غيره: أنه أدلُّ شيء على أن الخلع فسخ وليس بطلاق، وذلك أن الله سبحانه قال: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، فلو كانت هذه مطلّقة لم يقتصر لها على حيضة واحدة. قال ابن القيم - ﵀ -: وروى النسائيُّ حديثَ امرأة ثابت بن قيس موصولًا مطوَّلًا عن الرُّبَيّع بنت معوِّذ: «أن ثابت بن قيس بن شمَّاس ضربَ امرأتَه، فكسر يدَها، وهي جميلة بنت عبد الله بن أُبيّ، فأتى أخوها يشتكيه إلى رسول الله - ﷺ -، فأرسلَ رسولُ الله - ﷺ - إلى ثابت، فقال له: »خذ الذي لها عليك، وخلِّ سبيلَها«، قال: نعم، فأمرها رسولُ الله - ﷺ - أن تتربَّصَ حيضةً واحدة، وتلحق بأهلها. قال الترمذي في «جامعه» : «الصحيح في حديث الرُّبَيّع: أنها أُمِرَت أن تعتدّ بحيضة. وهذا مرفوع، وقد صرَّح في الرواية الأخرى: أن الذي أمرها بذلك هو رسول الله - ﷺ -. ثم ذكر الترمذيُّ حديثَ ابن عباس: »أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي - ﷺ -، فأمرها النبي - ﷺ - أن تعتدَّ بحيضة« وقال: هذا حديث حسن غريب. والمعروف عن إسحاق : أن عدتها حيضة، وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، نقلها عنه [ابن] القاسم، وهو قول عثمان بن عفان، وعبد الله بن عباس. وعن ابن عمر روايتان: إحداهما: أن عدتها عدة المطلقة، ذكره مالك في «الموطأ» عن نافع عنه. والثانية: حيضة، نقلها ابن المنذر عنه، وهي رواية القعنبي عنه. قال أبو داود : حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال: «عدة المختلعة حيضة». واختار ابن المنذر أن عدتها حيضة. وقد ذكر الله تعالى في آية الطلاق له ثلاثة أحكام: أحدها: أن التربص فيه ثلاثة قروء. الثاني: أنه مرّتان. الثالث: أن الزوج أحقّ بردِّ امرأتِه في المرّتين. فالخُلْع ليس بداخل في الحكم الثالث اتفاقًا، وقد دلت السنةُ أنه ليس ومن أصحاب الإمام ممن يكنى أبا القاسم: إسماعيل بن عبد الله بن ميمون أبو القاسم العجلي، نقل عنه أشياء. ينظر «طبقات الحنابلة»: (١/ ٢٧٥ - ٢٧٦)، ومنهم جعفر بن محمد أبو القاسم الوراق المؤدّب (ت ٢٨٣). ينظر «الطبقات»: (١/ ٣٤٠ - ٣٤١). داخلًا في الحكم الأول، وذلك يدلُّ على عدم دخوله في حكم العدد، فيكون فسخًا. وهذا من أحسن ما يُحتجُّ به على ذلك. ١٢ - بابٌ في الظِّهار
مصادر المؤلف (١٢)

١. ط. الفقي: «الصفة لا العين» بدلًا من «العفة لا العتق»!

٢. ط. الفقي: «وسمّي قول إبراهيم هذا كذبًا ...» وفيه تصرّف وإضافة بلا داعٍ، وبدون إشارة!

٣. في «المختصر» و«السنن»: «باب في الخلع». وهذا الباب مكانه في مطبوعة «المختصر» و«السنن» (٢/ ٦٦٧): بعد (باب الظهار). فأبقيناه كما في الأصل و(هـ، ش).

٤. أخرجه أبو داود (٢٢٢٩)، والترمذي (١٢٢٢).

٥. (٣٤٩٧)، وفي «الكبرى» (٥٦٦١)، وأخرجه الترمذي (١١٨٥) وسنده صحيح.

٦. (٣/ ٤٨٣) عقب حديث رقم (١١٨٥).

٧. (١١٨٥).

٨. الذي في «مسائل الكوسج» (٤/ ١٦٠٢ - ١٦٠٣) أن عدتها عدة المطلّقة، لكنه قال: إن الذين قالوا تعتد بحيضة على ما أمر النبي - ﷺ - امرأة ثابت بن قيس مذهب قوي، وحكاه عنه الترمذي في «جامعه»: (٣/ ٤٨٣).

٩. رسمها في الأصل: «أبو»، والتصويب من «المغني»: (١١/ ١٩٥).

١٠. (١٦٣٨).

١١. في «الإشراف»: (٤/ ٢٨٨).

١٢. (٢٢٣٠).