HadithLab
RU
سنن أبي داود

رقم الحديث ٢٢٣٧

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَعْتِقَ مَمْلُوكَيْنِ لَهَا زَوْجٌ، قَالَ: فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، «فَأَمَرَهَا أَنْ تَبْدَأَ بِالرَّجُلِ، قَبْلَ الْمَرْأَةِ»، قَالَ نَصْرٌ: أَخْبَرَنِي أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ
  • محمد محيي الدين عبد الحميد:ضعيف
  • الألباني:ضعيفضعيف سنن أبي داود ج1 ص174
  • زبير علي زئي:إسناده حسن
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده ضعيفسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج3 ص552
ج ٢ ص ٢٧١

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في مصدرين سنن ابن ماجه, سنن النسائي
تهذيب سنن أبي داود · ابن قيم الجوزية · ج١ ص٥٤٦
١٨٣/ ٢١٤٥ - عن عائشة: أنها أرادت أن تعتق مملوكين لها، زوجٌ، قال: فسألتِ النبيَّ - ﷺ - عن ذلك؟ فأمرها أن تبدأ بالرجل قبل المرأة. وأخرجه النسائي وابن ماجه . وفي إسناده عبد الله بن عبد الرحمن بن مَوْهَب، وقد ضعّفه يحيى بن معين، وقال مرة: ثقة. وقال النسائي: ليس بذاك القوي. قال ابن القيم - ﵀ -: واستدلَّ به من يقول: إن التخيير إنما يكون للمعتَقَة تحت عبدٍ، ولو كان لها خيار إذا كانت تحت حرٍّ لم يكن لتقديم عتق الزوج عليها معنى ولا فائدة. وفيه نظر. ١٥ - بابٌ إلى متى تُرَدّ عليه امرأتُه إذا أسلم
مصادر المؤلف (٥)

١. (٧/ ٤٥١).

٢. (٧/ ٤٥١).

٣. (٨/ ٣١٩).

٤. في «المختصر» و«السنن» زيادة: «هل تُخيّر امرأته».

٥. أخرجه أبو داود (٢٢٣٧)، والنسائي في «الكبرى» (٤٩١٥)، وابن ماجه (٢٥٣٢)، وصححه ابن حبان (٤٣١١).