سنن أبي داود · باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد
رقم الحديث 2271
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ، سَمِعَ الشَّعْبِيَّ، عَنِ الْخَلِيلِ أَوْ ابْنِ الْخَلِيلِ، قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ ﵁ فِي امْرَأَةٍ وَلَدَتْ مِنْ ثَلَاثَةٍ، نَحْوَهُ لَمْ يَذْكُرِ الْيَمَنَ، وَلَا النَّبِيَّ ﷺ، وَلَا قَوْلَهُ طِيبَا بِالْوَلَدِ
- محمد محيي الدين عبد الحميد:Daif
- الألباني:Daif
- زبير علي زئي:Hasan
- شعيب الأرنؤوط:Hasan