HadithLab
RU
سنن أبي داود

رقم الحديث ٢٣٠١

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ، حَدَّثَنَا شِبْلٌ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «نَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: عِدَّتَهَا عِنْدَ أَهْلِهَا فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ، وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: غَيْرَ إِخْرَاجٍ»، قَالَ عَطَاءٌ: «إِنْ شَاءَتْ اعْتَدَّتْ عِنْدَ أَهْلِهِ، وَسَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ﴾، قَالَ عَطَاءٌ: ثُمَّ جَاءَ الْمِيرَاثُ، فَنَسَخَ السُّكْنَى تَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ»
  • محمد محيي الدين عبد الحميد:صحيح
  • الألباني:صحيحصحيح سنن أبي داود ج2 ص42
  • زبير علي زئي:صحيح البخاري (٥٣٤٤، ٤٥٣١)
  • شعيب الأرنؤوط:صحيحسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج3 ص609
ج ٢ ص ٢٩١

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في مصدرين سنن النسائي, صحيح البخاري
تهذيب سنن أبي داود · ابن قيم الجوزية · ج١ ص٥٨٢
١٩٧/ ٢٢٠٦ - عن ابن عباس - ﵄ - قال: نسخت هذه الآيةُ عدَّتَها عند أهلها، فتعتدّ حيث شاءت، وهو قول الله ﷿: ﴿غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ [البقرة: ٢٤٠]، قال عطاء: إن شاءت اعتدّت عند أهله وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت لقول الله ﷿: ﴿فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ﴾ [البقرة: ٢٤٠]، قال عطاء: ثم جاء الميراث فنسخ السكنى، تعتدُّ حيث شاءت». وأخرجه البخاري والنسائي . وعطاء هذا هو عطاء بن أبي رباح. قال ابن القيم - ﵀ -: [ق ١١١] اختلف السلف في وجوب اعتداد المتوفى عنها في منزلها، فأوجبه عمر وعثمان، وروي عن ابن مسعود وابن عمر وأم سلمة . وبه يقول الثوري والأوزاعي وإسحاق والأئمة الأربعة . قال ابن عبد البر : وهو قول جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والعراق ومصر. وروي عن علي وابن عباس وجابر وعائشة: تعتدّ حيث شاءت، وقال به جابر بن زيد والحسن وعطاء . ثم اختلف الموجبون لملازمة المنزل فيما إذا جاءها خبر وفاته في غير منزلها، فقال الأكثرون: تعتدّ في منزلها. وقال إبراهيم النخعي وسعيد بن المسيب: لا تبرح من مكانها الذي أتاها فيه نعي زوجها . وحديث الفريعة حجة ظاهرة لا معارض لها . وأما قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ٢٤٠]، وأنها نسخت الاعتداد في منزل الزوج= فالمنسوخ حكم آخر غير الاعتداد في المنزل، وهو استحقاقها للسكنى في بيت الزوج الذي صار للورثة سنةً، وصيةً أوصى الله بها الأزواج تُقدَّم به على الورثة، ثم نسخ ذلك بالميراث ولم يبق لها استحقاق في السكنى المذكورة، فإن كان المنزل الذي توفي فيه الزوج لها أو بَذل الورثة لها السكنى لزمها الاعتداد فيه، وهذا ليس بمنسوخ، فالواجب عليها فعل السكنى لا تحصيل المسكن، فالذي نسخ إنما هو اختصاصها بسكنى السنة دون الورثة، والذي أمرت به أن تمكث في بيتها حتى تنقضي عدتها، ولا تنافي بين الحكمين. والله أعلم. قال الترمذي: «حسن صحيح»، وصححه ابن حبان، وقال الحاكم: «صحيح الإسناد» ونقل عن محمد بن يحيى الذُّهلي تصحيحه. وضعَّفه ابن حزم في «المحلَّى» (١٠/ ٣٠٢) بجهالة زينب بنت كعب. ٢٢ - باب في عدة الحامل
مصادر المؤلف (١٠)

١. في قصة الاستئذان ثلاثًا، رواها البخاري (٦٢٤٥) ومسلم (٢١٥٣).

٢. أخرجه أحمد (٢١٣١) وأبو داود (٢٢٥٦) من حديث ابن عباس. في إسناده عبّاد بن منصور، متكلم فيه، وبه أعل الحديث المنذري في «المختصر» (٣/ ١٦٩) والزيلعي في «نصب الراية» (٣/ ٢٥١).

٣. أبو داود (٢٣٠١)، والبخاري (٤٥٣١)، والنسائي (٣٥٣١).

٤. أخرجه عنهم عبد الرزاق (٧/ ٣١ - ٣٣)، وسعيد بن منصور (١/ ٣١٦، ٣١٧)، وابن أبي شيبة (١٩١٨٩ - ١٩٢٠٣)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣/ ٧٩، ٨٠). وقضاء عثمان ذُكر أيضًا في حديث فُرَيعة، وسيأتي تخريجه.

٥. انظر: «الاستذكار» (٦/ ٢١٤)، و«المغني» (١١/ ٢٩٠).

٦. «التمهيد» (٢١/ ٣١).

٧. أخرجه عن هؤلاء الصحابة والتابعين: عبد الرزاق (٧/ ٢٩، ٣٠)، وسعيد بن منصور (١/ ٣٢١)، وابن أبي شيبة (١٩٢٠٤ - ١٩٢٠٩)، والبيهقي (٧/ ٤٣٥ - ٤٣٦).

٨. «المغني» (١١/ ٢٩١).

٩. حديث فريعة هو أن زوجها خرج في طلب أعلاج له أَبَقُوا، فقُتل بطرف القَدُوم ــ وهو موضع ماءٍ ــ قالت: فأتيتُ النبي - ﷺ - فذكرت ذلك له من حالي، وذكرت له النُّقْلة إلى إخوتي، فرخّص لي، فلمّا جاوزتُ ناداني فقال: «امكُثي في بيتكِ حتى يبلغ الكتاب أجله». أخرجه مالك (١٧٢٩)، وأحمد (٢٧٠٨٧)، وأبو داود (٢٣٠٠)، والترمذي (١٢٠٤)، والنسائي (٣٥٢٨ - ٣٥٣٠)، وابن حبان (٤٢٩٢)، والحاكم (٢/ ٢٠٨)، كلهم من طريق سعد بن إسحاق بن كعب، عن عمّته زينب بنت كعب بن عُجرة، عن الفُرَيعة بنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد الخدري، مختصرًا ومطوّلًا.

١٠. في الأصل والطبعتين: «فإنها»، تصحيف يفسد المعنى.