HadithLab
RU
سنن أبي داود · باب ما يقول الصائم إذا دعي إلى الطعام

رقم الحديث 2461

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ "
  • محمد محيي الدين عبد الحميد:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن أبي داود ج2 ص84
  • زبير علي زئي:Sahih Muslim (1150)
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيحسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج4 ص121
т. 2 с. 331

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 3 سنن ابن ماجه, سنن الدارمي, مسند أحمد
صَائِمٌ
( صَوُمَ ) * فِيهِ : صَوْمُكُمْ يَوْمَ تَصُومُونَ . أَيْ أَنَّ الْخَطَأَ مَوْضُوعٌ عَنِ النَّاسِ فِيمَا كَانَ سَبِيلُهُ الِاجْتِهَادَ ، فَلَوْ أَنَّ قَوْمًا اجْتَهَدُوا فَلَمْ يَرَوُا الْهِلَالَ إِلَّا بَعْدَ الثَلَاثِينَ وَلَمْ يُفْطِرُوا حَتَّى اسْتَوْفَوُا الْعَدَدَ ، ثُمَّ ثَبَتَ أَنَّ الشَّهْرَ كَانَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ فَإِنَّ صَوْمَهُمْ وَفِطْرَهُمْ مَاضٍ ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ مِنْ إِثْمٍ أَوْ قَضَاءٍ ، وَكَذَلِكَ فِي الْحَجِّ إِذَا أَخْطَأُوا يَوْمَ عَرَفَةَ وَالْعِيدَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ . * وَفِيهِ : " أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ يَصُومُ الدَّهْرَ ، فَقَالَ : لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ " . أَيْ : لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُفْطِرْ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى : فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى . وَهُوَ إِحْبَاطٌ لِأَجْرِهِ عَلَى صَوْمِهِ حَيْثُ خَالَفَ السُّنَّةَ . وَقِيلَ : هُوَ دُعَاءٌ عَلَيْهِ كَرَاهِيَةً لِصَنِيعِهِ . [3/62] * وَفِيهِ : فَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ : إِنِّي صَائِمٌ . مَعْنَاهُ أَنْ يَرُدَّهُ بِذَلِكَ عَنْ نَفْسِهِ لِيَنْكَفَّ . وَقِيلَ : هُوَ أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ وَيُذَكِّرَهَا بِهِ ، فَلَا يَخُوضُ مَعَهُ وَيُكَافِئُهُ عَلَى شَتْمِهِ فَيُفْسِدَ صَوْمَهُ وَيُحْبِطَ أَجْرَهُ . وَفِيهِ : " إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ : إِنِّي صَائِمٌ " . يُعَرِّفُهُمْ ذَلِكَ ؛ لِئَلَّا يُكْرِهُوهُ عَلَى الْأَكْلِ ، أَوْ لِئَلَّا تَضِيقَ صُدُورُهُمْ بِامْتِنَاعِهِ مِنَ الْأَكْلِ . * وَفِيهِ : مَنْ مَاتَ وَهُوَ صَائِمٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ . قَالَ بِظَاهِرِهِ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ ، وَحَمَلَهُ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ عَلَى الْكَفَّارَةِ ، وَعَبَّرَ عَنْهَا بِالصَّوْمِ إِذْ كَانَتْ تُلَازِمُهُ .