HadithLab
RU
سنن أبي داود · باب في حرمة نساء المجاهدين على القاعدين

رقم الحديث 2496

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ قَعْنَبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْقَاعِدِينَ يَخْلُفُ رَجُلًا مِنَ الْمُجَاهِدِينَ فِي أَهْلِهِ إِلَّا نُصِبَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَقِيلَ لَهُ: هَذَا قَدْ خَلَفَكَ فِي أَهْلِكَ، فَخُذْ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا شِئْتَ "، فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «مَا ظَنُّكُمْ»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: " كَانَ قَعْنَبٌ رَجُلًا صَالِحًا، وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى، أَرَادَ قَعْنَبًا عَلَى الْقَضَاءِ فَأَبَى عَلَيْهِ، وَقَالَ: أَنَا أُرِيدُ الْحَاجَةَ بِدِرْهَمٍ فَأَسْتَعِينُ عَلَيْهَا بِرَجُلٍ، قَالَ: وَأَيُّنَا لَا يَسْتَعِينُ فِي حَاجَتِهِ، قَالَ: أَخْرِجُونِي حَتَّى أَنْظُرَ فَأُخْرِجَ، فَتَوَارَى، قَالَ سُفْيَانُ: بَيْنَمَا هُوَ مُتَوَارٍ إِذْ وَقَعَ عَلَيْهِ الْبَيْتُ، فَمَاتَ "
  • محمد محيي الدين عبد الحميد:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن أبي داود ج2 ص94
  • زبير علي زئي:Sahih Muslim (1897)
  • شعيب الأرنؤوط:صحيحسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج4 ص151
ج 3 ص 8

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 3 مصادر سنن النسائي, صحيح مسلم, مسند أحمد
عون المعبود · العظيم آبادي · ج7 ص124
بَاب فِي فَضْلِ مَنْ قَتَلَ كَافِرًا) [٢٤٩٥] (لَا يَجْتَمِعُ فِي النَّارِ إِلَخْ) قَالَ النَّوَوِيُّ قَالَ الْقَاضِي يَحْتَمِلُ أَنَّ هَذَا مُخْتَصٌّ بِمَنْ قَتَلَ كَافِرًا فِي الْجِهَادِ فَيَكُونُ ذَلِكَ مُكَفِّرًا لِذُنُوبِهِ حَتَّى لَا يُعَاقَبَ عَلَيْهَا أَوْ يَكُونُ بِنِيَّةٍ مَخْصُوصَةٍ أَوْ حَالٍ مَخْصُوصَةٍ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عِقَابُهُ إِنْ عُوقِبَ بِغَيْرِ النَّاسِ كَالْحَبْسِ فِي الْأَعْرَافِ عَنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ أَوَّلًا وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ أَوْ يَكُونُ إِنْ عُوقِبَ بِهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعِ عِقَابِ الْكُفَّارِ وَلَا يَجْتَمِعَانِ فِي إِدْرَاكِهَا انْتَهَى قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ٣ - (بَاب فِي حُرْمَةِ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ) [٢٤٩٦] (عَلَى الْقَاعِدِينَ) أَيْ مِنَ الْجِهَادِ فِي بُيُوتِهِمْ (كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ) قَالَ النَّوَوِيُّ هَذَا فِي شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا تَحْرِيمُ التَّعَرُّضِ لَهُنَّ بِرِيبَةٍ مِنْ نَظَرٍ مُحَرَّمٍ وَخَلْوَةٍ وَحَدِيثٍ مُحَرَّمٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَالثَّانِي فِي بِرِّهِنَّ وَالْإِحْسَانِ إِلَيْهِنَّ وَقَضَاءِ حَوَائِجِهِنَّ الَّتِي لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا مَفْسَدَةٌ وَلَا يُتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى رِيبَةٍ (يَخْلُفُ رَجُلًا) بِضَمِّ اللَّامِ أَيْ يَصِيرُ خَلِيفَةً لَهُ وَيَنُوبُهُ (فِي أَهْلِهِ) أَيْ فِي إِصْلَاحِ حَالِ عِيَالِ ذَلِكَ الرَّجُلِ الْمُجَاهِدِ وَقَضَاءِ حَاجَاتُهُمْ وَالْمُرَادُ ثُمَّ يَخُونُهُ كَمَا فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ (إِلَّا نُصِبَ بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ أَيْ وُقِفَ الْخَائِنُ (لَهُ) أَيْ لِلرَّجُلِ وَلِأَجْلِ مَا فَعَلَ مِنْ سُوءِ الْخِلَافَةِ لِلْغَازِي (فَقَالَ وَمَا ظَنُّكُمْ) أَيْ مَا تَظُنُّونَ فِي رَغْبَتِهِ فِي أَخْذِ حَسَنَاتِهِ وَالِاسْتِكْثَارِ مِنْهَا فِي ذَلِكَ الْمَقَامِ أَيْ لَا يَبْقَى مِنْهَا شَيْءٌ إِنْ أَمْكَنَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ قَالَ الْمُنِذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ ٤ - (