HadithLab
RU
سنن أبي داود · باب ما يكره من الخيل

رقم الحديث 2547

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلْمٍ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَكْرَهُ الشِّكَالَ مِنَ الْخَيْلِ» وَالشِّكَالُ: «يَكُونُ الْفَرَسُ فِي رِجْلِهِ الْيُمْنَى بَيَاضٌ وَفِي يَدِهِ الْيُسْرَى بَيَاضٌ، أَوْ فِي يَدِهِ الْيُمْنَى وَفِي رِجْلِهِ الْيُسْرَى» قَالَ أَبُو دَاوُدَ: " أَيْ مُخَالِفٌ
  • محمد محيي الدين عبد الحميد:Sahih
  • الألباني:Sahih
  • زبير علي زئي:Sahih Muslim (1875)
  • شعيب الأرنؤوط:Sahih
ج 3 ص 23

سلسلة الرواة

عون المعبود · العظيم آبادي · ج7 ص157
وَقَالَ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حديث شيبان يعني بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ ٢٦ - (بَابُ هَلْ تُسَمَّى الْأُنْثَى إِلَخْ) [٢٥٤٦] لَيْسَ هَذَا الْبَابُ فِي بَعْضِ النُّسَخِ (كَانَ يُسَمِّي الْأُنْثَى إِلَخْ) أَنْ يُطْلِقَ اسْمَ الْفَرَسِ عَلَى الْأُنْثَى أَيْضًا وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ ٢٧ - (بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ الْخَيْلِ) [٢٥٤٧] (يَكْرَهُ الشِّكَالَ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ (أَوْ فِي يَدِهِ الْيُمْنَى وَفِي رِجْلِهِ الْيُسْرَى) أَيْ بَيَاضٌ وَأَوْ لِلتَّنْوِيعِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ تَفْسِيرَ الشِّكَالِ هَذَا مِنْ كَلَامِ الرَّاوِي وَلَيْسَ مِنْ لَفْظِ النُّبُوَّةِ وَإِلَّا لَكَانَ نَصًّا فِي الْمَقْصُودِ وَمَا وَقَعَ الْإِشْكَالُ فِي تَفْسِيرِ الشكال قاله القارىء قَالَ الْخَطَّابِيُّ هَكَذَا جَاءَ هَذَا التَّفْسِيرُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَقَدْ يُفَسَّرُ الشِّكَالُ بِأَنْ يَكُونَ يد الفرس وإحدى رجليه محجلة والرجل والأخرى مُطْلَقَةً وَلَعَلَّهُ سَقَطَ مِنَ الْحَدِيثِ حَرْفٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ انْتَهَى وَذَكَرَ النَّوَوِيُّ فِي تَفْسِيرِ الشِّكَالِ أَقْوَالًا أُخَرَ مَنْ شَاءَ الْوُقُوفَ فَلْيَرْجِعْ إِلَيْهِ وَوَجْهُ الْكَرَاهَةِ لِكَوْنِهِ كَالْمَشْكُولِ لَا يَسْتَطِيعُ الْمَشْيُ وَقِيلَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ جَرَّبَ ذَلِكَ الْجِنْسَ فَلَمْ يَكُنْ فِيهِ نَجَابَةٌ وَالْأَوْلَى أَنْ يُفَوَّضَ وَجْهَ الْكَرَاهَةِ إِلَى الشَّارِعِ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وبن ماجه ٢٨ - (