رقم الحديث ٢٦١٩
- محمد محيي الدين عبد الحميد:صحيح
- الألباني:صحيحصحيح سنن أبي داود ج2 ص128
- زبير علي زئي:ضعيف
- شعيب الأرنؤوط:صحيح لغيرهسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج4 ص260
١. في الأصل: «الثقات» ولعل الصواب ما أثبت، وما بين الحاصرتين زيادة من ط. الفقي ليستقيم السياق.
٢. ط. الفقي: «المتثبتين»، وط. المعارف: «المتقنين»، والمثبت أقرب إلى رسم الأصل.
٣. في الأصل وط. المعارف: «على»، خطأ.
٤. أبو داود (٢٦١٩)، والترمذي (١٢٩٦)، وكلامه عقِبَ الحديث.
٥. قوله: «وقال: إنما ...» إلخ كلام الترمذي ساقط من مطبوعة «المختصر»، وهو في مخطوطته (النسخة البريطانية) و(هـ).
٦. «السنن الكبرى» (٩/ ٣٥٩ - ٣٦٠). وقد أخرجه أيضًا من طريق يزيد بن هارون: أحمد (١١١٥٩)، وابن حبان (٥٢٨١)، والحاكم (٤/ ١٣٢) وصححه على شرط مسلم. ويزيد بن هارون روى عن الجريري بعد الاختلاط، ولكن تابعه من روى عنه قبل الاختلاط، كما سيأتي.
٧. (هـ): «فليحتلب»، وهو كذلك في بعض نسخ «السنن البيهقي» كما في هامشه.
٨. كذا في الأصل و(هـ)، وفي ط. الفقي: «يخرجان»، والوجه: «تُخرجان».
٩. انظر: «مسائل أحمد» برواية صالح (١/ ٣٢١، ٢/ ١٣٦) وبرواية أبي داود (ص ٣٢٥)، و«الإنصاف» (٢٧/ ٢٥٤ - ٢٥٧).
١٠. «الأم» (٣/ ٦٣٨).
١١. بقوله المتقدم: «فيه حديث لو كان ثبت عندنا»، وأما «الحديث الثابت» الذي أشار إليه الشافعي فهو حديث ابن عمر: «لا يحلبنَّ أحدكم ماشية أخيه بغير إذنه» وسيأتي قريبًا. وقد ذكر الشافعي الحديثين بلفظهما في «الأم» (٣/ ٦٣٥). واختلط الأمر على محقق ط. المعارف فخطّأ ابن القيم في جعل الحديث الآتي هو مراد الشافعي.
١٢. رقم (١٢٨٧)، ولا يصحّ، فيه يحيى بن سليم وهو ضعيف إذا روى عن عبيد الله بن عمر، وقد تفرد بهذا الحديث عنه. وقال أبو زرعة: «هذا حديث منكر». «العلل» لابن أبي حاتم (٢٤٩٥). وأنكره أيضًا ابن معين والبخاري، كما سيأتي في كلام المؤلف لاحقًا.
١٣. القائل هو الترمذي في «جامعه» (١٢٨٩)، وإسناده «حسن» كما قال عَقِبة. وابن عجلان فيه لين، لكنه توبع، تابعه ابن إسحاق وعبد الرحمن بن الحارث بن عياش عند أحمد (٦٦٨٣، ٦٧٤٦)، والوليد بن كثير عند البيهقي (٩/ ٣٥٩).
١٤. بياض في الأصل قدر ثلاث كلمات، والمثبت من ط. الفقي.
١٥. سبق قول الشافعي من «الأم»، وانظر قول مالك في «الموطأ» (١٤٤٠)، و«الذخيرة» (١٣/ ٣٤٢)، وقول أبي حنيفة في «الموطأ» برواية الشيباني (٨٧٢).
١٦. البخاري (٦٧، ١٠٥، ١٧٤١، ومواضع أخرى)، ومسلم (١٦٧٩).
١٧. في «الطبعتين»: «عليكم حرام» خلافًا للأصل، والمثبت من الأصل موافق لرواية مسلم (١٦٧٩/ ٢٩).
١٨. رقم (١٢١٨/ ١٤٧).
١٩. «صحيح مسلم» (٢٥٦٤/ ٣٢).
٢٠. «السنن الكبرى» (٦/ ٩٦ - ٩٧) عن الحاكم في «مستدركه» (١/ ٩٣). وفي إسناده إسماعيل بن أبي أويس وأبوه، وفيهما لين، ولكن له شواهد يصحّ به. انظر: «إرواء الغليل» (١٤٥٩).
٢١. رقم (١٧٢٦) بلفظ قريب، وأخرجه البخاري (٢٤٣٥) أيضًا.
٢٢. كما في الحديث المشهور المتفق عليه: «أحلت لي الغنائم». وفي حديث آخر مُرسل بإسناد ضعيف: «أطيب كسب المسلم سهمه في سبيل الله ...». أخرجه سعيد بن منصور (٢٨٨٦).
٢٣. كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلًا أتى النبي - ﷺ - فقال: يا رسول الله، إن لي مالًا وولدًا، وإن والدي يجتاح مالي. قال: «أنت ومالك لوالدك، إن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من كسب أولادكم». أخرجه أحمد (٦٦٧٨)، وأبو داود (٣٥٣٠) واللفظ له، وابن ماجه (٢٢٩٢) من طرق عن عمرو به.
٢٤. في الأصل: «تناول»، والمثبت من (هـ).
٢٥. انظر: «المغني» (١٣/ ٣٣٦)، و«الإنصاف» (٢٧/ ٢٥٩ - ٢٦١).
٢٦. ترخيص النبي - ﷺ - في العرايا ثابت في البخاري (٢١٨٩ - ٢١٩١) ومسلم (١٥٣٩ - ١٥٤٢) من حديث جماعة من الصحابة - ﵃ -، ولكن اختلف في تفسير العرايا وعلة ترخيصها، وما ذكره المؤلف هنا هو أرجح القولين في ذلك. انظر كلام الترمذي عقب الحديث (١٣٠٢)، و«الأموال» لأبي عبيد (٢/ ١٥٣ وما بعدها).
٢٧. سبق تخريجه.
٢٨. هذا لفظ البيهقي (٩/ ٣٥٩)، وبنحوه عند ابن أبي شيبة (٢٠٦٧٨) وأحمد (٦٩٣٦).
٢٩. هذا لفظ أبي داود.
٣٠. في الأصل: «الكتاب»، والتصحيح من (هـ)، والحديث برقم (٢٦٢٢) عن رافع بن عمرٍو الغفاري قال: كنتُ غلامًا أرمي نخل الأنصار فأتي بي النبيُّ - ﷺ - فقال: «يا غلامُ، لم ترمي النخل؟» قال: آكل. قال: «فلا ترمِ النخلَ، وكُلْ مما يسقط في أسفلها» ثم مسح رأسه فقال: «اللهم أشبِع بَطْنه». ورواه الترمذي (١٢٨٨) من طريق آخر وقال: «حسن صحيح غريب». وفي كلا الإسنادين راويان غفاريان تُجهل حالهما، ولكن وروده من طريقين مختلفين رواة كليهما من عشيرة صاحب القصة يدل على أن للقصة أصلًا. والله أعلم.
٣١. أخرجه مسلم (١٣٢٤) من حديث جابر بن عبد الله - ﵄ -.
٣٢. برقم (٢٦٢٠) عن أبي بِشر (جعفر بن إياس) عن عبّاد بن شرحبيل قال: أصابتني سنة فدخلتُ حائطًا من حيطان المدينة ففركتُ سنبلًا فأكلتُ وحملتُ في ثوبي، فجاء صاحبه فضربني وأخذ ثوبي، فأتيتُ رسول الله - ﷺ - فقال له: «ما علَّمتَ إذ كان جاهلًا، ولا أطعمتَ إذ كان جائعًا ــ أو قال: ساغِبًا ــ»، وأمره فردّ عليَّ ثوبي وأعطاني وَسْقًا أو نصف وسقٍ من طعام. وأخرجه أحمد (١٧٥٢١)، والنسائي (٥٤٠٩)، وابن ماجه (٢٢٩٨)، والحاكم (٤/ ١٣٣) وقال: صحيح الإسناد.
٣٣. في الأصل: «عن» تصحيف ما أثبته، ثم وجدته على الصواب في (هـ) ولله الحمد، وفي هامش الأصل بخط مغاير: «إلا»، وأشير إليه بخط منعطف بعد «أبي بشر»، فصارت العبارة كما ط. الفقي: «عن أبي بشر إلا جعفر بن إياس»، وهو خطأ محض فإن أبا بشر هو جعفر. وفي ط. المعارف: «إلا عن أبي بشر جعفر بن إياس».
٣٤. هذا لفظ ابن ماجه، ولفظ النسائي: «وأمر لي».
٣٥. برقم (١٢٨٧)، وقد سبق تخريجه.
٣٦. «كما» سقطت من الأصل، واستدركت من (هـ).
٣٧. (ص ١٩٢).
٣٨. أسنده عنه البيهقي (٩/ ٣٥٩).
٣٩. «الجرح والتعديل» (٩/ ١٥٦).
٤٠. «في» سقطت من الأصل، واستدركت من (هـ).
٤١. انظر: «تهذيب الكمال» (٨/ ٤٨).
٤٢. في الأصل وطبعة الفقي: «عمرو»، خطأ.
٤٣. في الطبعتين: «كان» خلافًا للأصل.
٤٤. (٤/ ١٦٠)، ومن طريقه البيهقي (٩/ ٣٦٠).
٤٥. في الطبعتين: «يوافقنا» خلافًا للأصل.
٤٦. ط. المعارف: «بعض» تحريف سماعي.
٤٧. أخرجه أحمد (١١٠٤٥).
٤٨. «السنن الكبرى» (٩/ ٣٦٠).