HadithLab
RU
سنن أبي داود · باب فيمن قال: لا يحلب

رقم الحديث 2623

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَحْلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ، فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ، فَيُنْتَثَلَ طَعَامُهُ؟ فَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَتَهُمْ فَلَا يَحْلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ»
  • محمد محيي الدين عبد الحميد:Sahih
  • الألباني:Sahih
  • زبير علي زئي:Sahih Bukhari (2435) Sahih Muslim (1726)
  • شعيب الأرنؤوط:Sahih
ج 3 ص 40

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 1 صحيح مسلم
عون المعبود · العظيم آبادي · ج7 ص206
(أَرْمِي نَخْلَ الْأَنْصَارِ) أَيْ أَرْمِي الْحِجَارَةَ عَلَيْهَا لِيَسْقُطَ ثَمَرُهَا فَآكُلُهَا (وَكُلْ مَا يَسْقُطُ فِي أَسْفَلِهَا) فِيهِ دَلِيلٌ لِمَا تَرْجَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ ﵀ قال المنذري وأخرجه الترمذي وبن مَاجَهْ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ ٧٦ - (بَاب فِيمَنْ قَالَ لَا يَحْلِبُ) [٢٦٢٣] أَيْ مَاشِيَةَ الْغَيْرِ بِلَا إِذْنِهِ (أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ وَالِاسْتِفْهَامِ لِلْإِنْكَارِ (مَشْرُبَتُهُ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الشِّينِ وَضَمِّ الرَّاءِ وَفَتْحِهَا قَالَ النَّوَوِيُّ هِيَ كَالْغُرْفَةِ يُخَزَّنُ فِيهَا الطَّعَامُ وَغَيْرُهُ انْتَهَى (خِزَانَتُهُ) بِكَسْرِ الْخَاءِ هِيَ مِثْلُ الْمَخْزُونِ (فَيُنْتَثَلُ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ وَبِالنُّونِ وَالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ مِنْ بَابِ الِافْتِعَالِ أَيْ يُنْثَرُ وَيُسْتَخْرَجُ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ يُنْتَقَلُ مِنَ الِانْتِقَالِ (فَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ) مِنْ بَابِ نَصَرَ يُقَالُ خَزَنَ الْمَالَ أَيْ أَحْرَزَهُ (ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ) فَاعِلُ تَخْزُنُ (أَطْعِمَتَهُمْ) جَمْعُ طَعَامٍ مَفْعُولٌ (فَلَا يَحْلُبَنَّ إِلَخْ) كَرَّرَ النَّهْيَ لِلتَّأْكِيدِ قال القارىء وَالْمَعْنَى أَنَّ ضُرُوعَ مَوَاشِيهِمْ فِي حِفْظِ اللَّبَنِ بِمَنْزِلَةِ خَزَائِنِكُمُ الَّتِي تَحْفَظُ طَعَامَكُمْ فَمَنْ حَلَبَ مَوَاشِيَهُمْ فَكَأَنَّهُ كَسَرَ خَزَائِنَهُمْ وَسَرَقَ مِنْهَا شَيْئًا فِي شَرْحِ السُّنَّةِ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَحْلُبَ مَاشِيَةَ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ إِلَّا إِذَا اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ وَذَهَبَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَغَيْرُهُمَا إِلَى إِبَاحَتِهِ لِغَيْرِ الْمُضْطَرِّ أَيْضًا إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَالِكُ حَاضِرًا فَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ ﵁ حَلَبَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَبَنًا مِنْ غَنَمِ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ يَرْعَاهَا عَبْدٌ لَهُ وَصَاحِبُهَا غَائِبٌ فِي هِجْرَتِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ وَلِحَدِيثِ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا أَتَى