HadithLab
RU
سنن أبي داود

رقم الحديث ٢٧٠١

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ جَيْشًا غَنِمُوا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ طَعَامًا وَعَسَلًا فَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُمُ الْخُمُسُ»
  • محمد محيي الدين عبد الحميد:صحيح
  • الألباني:صحيحصحيح سنن أبي داود ج2 ص155
  • زبير علي زئي:إسناده صحيح
  • شعيب الأرنؤوط:صحيحسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج4 ص337
ج ٣ ص ٦٥

سلسلة الرواة

عون المعبود · العظيم آبادي · ج٧ ص٢٦٤
٢١٨ - (بَاب فِي إِبَاحَةِ الطَّعَامِ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ) [٢٧٠١] (غَنِمُوا) بِكَسْرِ النُّونِ (طَعَامًا وَعَسَلًا) تَخْصِيصٌ بَعْدَ تَعْمِيمٍ أَوْ أَرَادَ بِالطَّعَامِ أَنْوَاعَ الْحُبُوبِ وَمَا يُؤْخَذُ مِنْهَا (فَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُمُ الْخُمْسُ) أَيْ فِيمَا أَكَلُوا مِنْهَا وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ [٢٧٠٢] (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ) بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَالْفَاءِ بِوَزْنِ مُحَمَّدٍ (دُلِّيَ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ مِنَ التَّدْلِيَةِ أَيْ رُمِيَ (جِرَابٌ) بِكَسْرِ الْجِيمِ أَيْ وِعَاءٌ مِنْ جِلْدٍ (مِنْ شَحْمٍ) أَيْ مَمْلُوءٌ مِنْ شَحْمٍ وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ فَرَمَى إِنْسَانٌ بِجِرَابٍ فِيهِ شَحْمٌ (فَالْتَزَمْتُهُ) أَيْ عَانَقْتُهُ وَضَمَمْتُهُ إلي (لا أعطي من هذا أحد الْيَوْمَ شَيْئًا) قَالَ الطِّيبِيُّ فِي قَوْلِهِ الْيَوْمَ إِشْعَارٌ بِأَنَّهُ كَانَ مُضْطَرًّا إِلَيْهِ وَبَلَغَ الِاضْطِرَارُ إِلَى أَنْ يَسْتَأْثِرَ نَفْسَهُ عَلَى الْغَيْرِ وَلَمْ يَكُنْ مِمَّنْ قِيلَ فِيهِ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمِنْ ثَمَّ تَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (فَالْتَفَتُّ) أَيْ نَظَرْتُ (يَتَبَسَّمُ إِلَيَّ) زَادَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ فِي آخِرِهِ فَقَالَ هُوَ لَكَ كَذَا فِي الْفَتْحِ وَالْحَدِيثَانِ يَدُلَّانِ عَلَى إِبَاحَةِ الطَّعَامِ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ قَالَ النَّوَوِيُّ قَالَ الْقَاضِي أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ أَكْلِ طَعَامِ الْحَرْبِيِّينَ مَا دَامَ الْمُسْلِمُونَ فِي دَارِ الْحَرْبِ عَلَى قَدْرِ حَاجَتِهِمْ وَيَجُوزُ بِإِذْنِ الْإِمَامِ وَبِغَيْرِ إِذْنِهِ وَلَمْ يَشْتَرِطْ أَحَدٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ اسْتِئْذَانَ الْإِمَامِ إِلَّا الزُّهْرِيُّ انْتَهَى وَفِي الْحَدِيثِ جَوَازُ أَكْلِ الشُّحُومِ الَّتِي تُوجَدُ عِنْدَ الْيَهُودِ وَكَانَتْ مُحَرَّمَةً عَلَى الْيَهُودِ وَكَرِهَهَا مَالِكٌ وَرُوِيَ عَنْهُ وَعَنْ أَحْمَدَ تَحْرِيمَهُ كَذَا فِي النَّيْلِ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ