HadithLab
RU
سنن أبي داود

رقم الحديث ٢٧٠٨

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ الْمَعْنَى - قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَأَنَا لِحَدِيثِهِ أَتْقَنُ - قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ مَوْلَى تُجِيبَ، عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَرْكَبْ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَلْبَسْ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ»
  • محمد محيي الدين عبد الحميد:حسن صحيح
  • الألباني:حسن صحيحصحيح سنن أبي داود ج2 ص157
  • زبير علي زئي:حسن
  • شعيب الأرنؤوط:حسن
  • شعيب الأرنؤوط:صحيح بشواهدهسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج4 ص342
ج ٣ ص ٦٧

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في ٣ مصادر جامع الترمذي, سنن الدارمي, مسند أحمد
عون المعبود · العظيم آبادي · ج٧ ص٢٦٨
(فَقَسَمَ فِينَا إِلَخْ) قَالَ الْخَطَّابِيُّ قَوْلُهُ قَسَمَ فِينَا طَائِفَةً أَيْ قَدْرَ الْحَاجَةِ لِلطَّعَامِ وَقَسَمَ الْبَقِيَّةَ بَيْنَهُمْ عَلَى السِّهَامِ وَالْأَصْلُ أَنَّ الْغَنِيمَةَ مَخْمُوسَةٌ ثُمَّ الْبَاقِي بَعْدَ ذَلِكَ مَقْسُومٌ إِلَّا أَنَّ الضَّرُورَةَ لَمَّا دَعَتْ إِلَى إِبَاحَةِ الطَّعَامِ لِلْجَيْشِ وَالْعَلَفِ لِدَوَابِّهِمْ صَارَ قَدْرُ الْكِفَايَةِ مِنْهَا مُسْتَثْنًى بِبَيَانِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ مَرْدُودٌ إِلَى الْمَغْنَمِ انْتَهَى وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ ٢٢ - (بَابٌ فِي الرَّجُلِ ينتفع من الغنيمة بشيء) [٢٧٠٨] (مَوْلَى تُجَيْبَ) بِضَمِّ الْمُثَنَّاةِ وَكَسْرِ الْجِيمِ (عَنْ حَنَشٍ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَفَتْحِ النُّونِ الْخَفِيفَةِ بَعْدَهَا مُعْجَمَةٌ (مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ) أَيْ غَنِيمَتِهِمُ الْمُشْتَرَكَةِ (حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا) أَيْ أَضْعَفَهَا وَأَهْزَلَهَا (رَدَّهَا فِيهِ) أَيْ فِي الْفَيْءِ (حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ) بِالْقَافِ أَيْ أَبْلَاهُ وَالْإِخْلَاقُ بِالْفَارِسِيَّةِ كهنة كردن قَالَ فِي السُّبُلِ يُؤْخَذُ مِنْهُ جَوَازُ الرُّكُوبِ وَلُبْسُ الثَّوْبِ وَإِنَّمَا يَتَوَجَّهُ النَّهْيُ إِلَى الْإِعْجَافِ وَالْإِخْلَاقِ لِلثَّوْبِ فَلَوْ رَكِبَ مِنْ غَيْرِ إِعْجَافٍ وَلَبِسَ مِنْ غَيْرِ إِخْلَاقٍ وَإِتْلَافٍ جَازَ انْتَهَى قَالَ فِي الْفَتْحِ وَقَدِ اتَّفَقُوا عَلَى جَوَازِ رُكُوبِ دَوَابِّهِمْ يَعْنِي أَهْلَ الْحَرْبِ وَلُبْسِ ثِيَابِهِمْ وَاسْتِعْمَالِ سِلَاحِهِمْ حَالَ الْحَرْبِ وَرَدِّ ذَلِكَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْحَرْبِ وَشَرَطَ الْأَوْزَاعِيُّ فِيهِ إِذْنَ الْإِمَامِ وَعَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ كُلَّمَا فَرَغَتْ حَاجَتُهُ وَلَا يَسْتَعْمِلُهُ فِي غَيْرِ الْحَرْبِ وَلَا يَنْتَظِرُ بِرَدِّهِ انْقِضَاءَ الْحَرْبِ لِئَلَّا يُعَرِّضَهُ لِلْهَلَاكِ قَالَ وَحُجَّتُهُ حَدِيثُ رُوَيْفِعٍ الْمَذْكُورُ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ