وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ لَا بَأْسَ بِحَدِيثِهِ
وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ صَالِحٌ وَقَالَ النَّسَائِيُّ ثِقَةٌ وَاحْتَجَّ بِهِ مُسْلِمٌ
[٢٧٥٤] (حَدَّثَنَا هَنَّادٌ) هَكَذَا فِي جَمِيعِ النُّسَخِ الْحَاضِرَةِ
وَقَالَ الْمِزِّيُّ فِي الْأَطْرَافِ حَدِيثُ أَصَبْتُ جَرَّةً فِيهَا دَنَانِيرٌ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْجِهَادِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ مَحْبُوبِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْفَزَارِيِّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِي الْجُوَيْرِيَةَ فَذَكَرَهُ وَعَنْ هَنَّادِ بْنِ السَّرِيِّ عن بن الْمُبَارَكِ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ بِمَعْنَاهُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ فِي نُسْخَتَيْنِ مَرْوِيَّتَيْنِ عَنْ أَبِي دَاوُدَ هَذَا الْحَدِيثُ عن أبي إسحاق الفزاري عن بن الْمُبَارَكِ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كليب انتهى
٤٢ - (بَابٌ فِي الْإِمَامِ يَسْتَأْثِرُ)
[٢٧٥٥] مَعْنَى يَسْتَأْثِرُ يَخْتَارُ (مِنَ الْفَيْءِ) أَيْ مِنَ الْغَنِيمَةِ
(عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ) بِفَتَحَاتٍ (إِلَى بَعِيرٍ) أَيْ مُتَوَجِّهًا إِلَيْهِ وَالْمَعْنَى جَعَلَهُ سُتْرَةً لَهُ (وَبَرَةً) بِفَتَحَاتٍ أَيْ شَعْرَةً
قَالَ فِي فَتْحِ الْوَدُودِ الْوَبَرَةُ بِفَتْحَتَيْنِ وَاحِدٌ مِنْ صُوفِ الْغَنَمِ (مِثْلُ هَذَا) إِشَارَةٌ إلى الوبرة
عَلَى تَأْوِيلِ شَيْءٍ (وَالْخُمْسُ مَرْدُودٌ فِيكُمْ) أَيْ مَصْرُوفٌ فِي مَصَالِحِكُمْ مِنَ السِّلَاحِ وَالْخَيْلِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فِيهِ أَنَّ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ الْغَنِيمَةِ لِلْغَانِمِينَ وَأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ
قَالَ الشَّوْكَانِيُّ لَا يَأْخُذُ الْإِمَامُ مِنَ الْغَنِيمَةِ إِلَّا الْخُمْسَ وَيَقْسِمُ الْبَاقِي مِنْهَا بَيْنَ الْغَانِمِينَ وَالْخُمْسُ الَّذِي يَأْخُذُهُ أَيْضًا لَيْسَ هُوَ لَهُ وَحْدَهُ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عَلَى حَسَبِ مَا فَصَّلَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي