HadithLab
RU
سنن أبي داود · باب في ذبائح أهل الكتاب

رقم الحديث 2817

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، وَقَالَ: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ﴾ [الطلاق: ٤]، فَنُسِخَ مِنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: ﴿ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ [الأحزاب: ٤٩]
  • محمد محيي الدين عبد الحميد:Hasan
  • الألباني:Hasan
  • زبير علي زئي:Isnaad Hasan
  • شعيب الأرنؤوط:Hasan
ج 3 ص 101

سلسلة الرواة

عون المعبود · العظيم آبادي · ج8 ص9
٢٧٥ - (بَاب فِي الْمُسَافِرِ يُضَحِّي) [٢٨١٤] (أَصْلِحْ لَنَا لَحْمَ هَذِهِ الشَّاةِ إِلَخْ) قَالَ النَّوَوِيُّ فِيهِ أَنَّ الضَّحِيَّةَ مَشْرُوعَةٌ لِلْمُسَافِرِ كَمَا هِيَ مَشْرُوعَةٌ لِلْمُقِيمِ وَهَذَا مَذْهَبُنَا وَبِهِ قَالَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ وَقَالَ النَّخَعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ لَا ضَحِيَّةَ عَلَى الْمُسَافِرِ وَرُوِيَ هَذَا عَنْ عَلِيٍّ وَقَالَ مَالِكٌ وَجَمَاعَةٌ لَا تُشْرَعُ لِلْمُسَافِرِ بِمِنًى وَمَكَّةَ انْتَهَى قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ ٧٦ - (بَاب فِي ذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَابِ) [٢٨١٧] (وَاسْتَثْنَى) أَيِ اللَّهُ تَعَالَى (مِنْ ذَلِكَ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ فكلوا مما ذكر اسم الله عليه الْآيَةَ (فَقَالَ) أَيِ اللَّهُ تَعَالَى فِي سُورَةِ المائدة طعام الذين أوتوا الكتاب أي ذبائح اليهود والنصارى (حل لكم) أي حلال لكم أخرج بن جرير والبيهقي في سننه عن بن عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكتاب قَالَ ذَبَائِحُهُمْ وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكتاب حل لكم قال ذبيحتهم وأخرج بن جَرِيرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَتَزَوَّجُ نِسَاءَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا يَتَزَوَّجُونَ نِسَاءَنَا وعند عبد الرزاق وبن جَرِيرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ الْمُسْلِمُ يَتَزَوَّجُ النَّصْرَانِيَّةَ وَلَا يَتَزَوَّجُ النَّصْرَانِيُّ الْمُسْلِمَةَ وَعِنْدَ عَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ أَحَلَّ اللَّهُ لَنَا مُحْصَنَتَيْنِ مُحْصَنَةً مُؤْمِنَةً وَمُحْصَنَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ نِسَاؤُنَا عَلَيْهِمْ حَرَامٌ وَنِسَاؤُهُمْ لَنَا حلال وعند بن جرير عن بن عَبَّاسٍ فِي الْآيَةِ قَالَ أُحِلَّ لَنَا طَعَامُهُمْ ونساؤهم وأخرج الطبراني والحاكم وصححه عن بن عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّمَا أُحِلَّتْ ذَبَائِحُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِالتَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ كَذَا فِي الدُّرِّ الْمَنْثُورِ قَالَ الْعَيْنِيُّ فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ هَذِهِ الْآيَةُ فِي مَعْرِضِ الِاسْتِدْلَالِ عَلَى جَوَازِ أَكْلِ ذَبَائِحِ أَهْلِ الْ