HadithLab
RU
سنن أبي داود · باب ما جاء في طلب الإمارة

رقم الحديث 2930

حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَخِيهِ، عَنْ بِشْرِ بْنِ قُرَّةَ الْكَلْبِيِّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: انْطَلَقْتُ مَعَ رَجُلَيْنِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَتَشَهَّدَ أَحَدُهُمَا، ثُمَّ قَالَ: جِئْنَا لِتَسْتَعِينَ بِنَا عَلَى عَمَلِكَ، وَقَالَ الْآخَرُ: مِثْلَ قَوْلِ صَاحِبِهِ، فَقَالَ: «إِنَّ أَخْوَنَكُمْ عِنْدَنَا مَنْ طَلَبَهُ» فَاعْتَذَرَ أَبُو مُوسَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَقَالَ: لَمْ أَعْلَمْ لِمَا جَاءَا لَهُ، فَلَمْ يَسْتَعِنْ بِهِمَا عَلَى شَيْءٍ حَتَّى مَاتَ
  • محمد محيي الدين عبد الحميد:Munkar
  • الألباني:Munkar
  • الألباني:منكرضعيف سنن أبي داود ج1 ص231
  • زبير علي زئي:Daif
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده ضعيفسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج4 ص555
ج 3 ص 130

سلسلة الرواة

عون المعبود · العظيم آبادي · ج8 ص105
(فَكُلّكُمْ رَاعٍ إِلَخْ) قَالَ الْعَلْقَمِيُّ وَالْفَاءُ فِي قَوْلِهِ فَكُلُّكُمْ جَوَابُ شَرْطٍ مَحْذُوفٌ وَدَخَلَ فِي هَذَا الْعُمُومِ الْمُنْفَرِدِ الَّذِي لَا زَوْجَ لَهُ وَلَا خَادِمَ فَإِنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ رَاعٍ فِي جَوَارِحِهِ حَتَّى يَعْمَلَ الْمَأْمُورَاتِ وَيَتَجَنَّبُ الْمَنْهِيَّاتِ انتهى قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم الترمذي وَالنَّسَائِيُّ ([٢٩٢٩] بَاب مَا جَاءَ فِي طَلَبِ الْإِمَارَةِ) (عَنْ مَسْأَلَةٍ) أَيْ سُؤَالٌ (وُكِلْتَ فِيهَا) أَيْ فِي الْإِمَارَةِ (إِلَى نَفْسِكَ) وَفِي رِوَايَةِ الشَّيْخَيْنِ وُكِلْتَ إِلَيْهَا قَالَ فِي الْفَتْحِ بِضَمِّ الْوَاوِ وَكَسْرِ الْكَافِ مُخَفَّفًا وَمُشَدَّدًا وَسُكُونِ اللَّامِ وَمَعْنَى الْمُخَفَّفِ أَيْ صُرِفْتَ إِلَيْهَا وَمَنْ وُكِلَ إِلَى نَفْسِهِ هَلَكَ وَمِنْهُ فِي الدُّعَاءِ وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي وَوَكَلَ أَمْرَهُ إِلَى فُلَانٍ صَرَفَهُ إِلَيْهِ وَوَكَّلَهُ بِالتَّشْدِيدِ اسْتَحْفَظَهُ وَمَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّ مَنْ طَلَبَ الْإِمَارَةَ فَأُعْطِيهَا تُرِكَتْ إِعَانَتُهُ عَلَيْهَا مِنْ أَجْلِ حِرْصِهِ وَيُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا أَنَّ طَلَبَ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْحُكْمِ مَكْرُوهٌ فَيَدْخُلُ فِي الْإِمَارَةِ الْقَضَاءُ وَالْحِسْبَةُ وَنَحْوِ ذَلِكَ انْتَهَى قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مُخْتَصَرًا وَمُطَوَّلًا بِنَحْوِهِ [٢٩٣٠] (الْكَلْبِيِّ) وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ الْكِنْدِيُّ قَالَ فِي الْأَطْرَافِ بِشْرُ بْنُ قُرَّةَ وَيُقَالُ قُرَّةُ بْنُ بِشْرٍ الْكَلْبِيُّ انْتَهَى وَكَذَلِكَ فِي الْخُلَاصَةِ وَقَالَ فِي التَّقْرِيبِ بِشْرُ بْنُ قُرَّةَ الْكَلْبِيُّ فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْأَوَّلَ هُوَ الصَّحِيحُ (عَنْ أَبِي مُوسَى) هُوَ الْأَشْعَرِيُّ (فَتَشَهَّدَ) أَيْ خَطَبَ (إِنَّ أَخْوَنَكُمْ) أَيْ أَكْثَرُكُمْ وَأَشَدُّكُمْ خِيَانَةً (مَنْ طَلَبَهُ) أَيِ الْعَمَلُ (لِمَا جَاءَا) بِصِيغَةِ التَّثْنِيَةِ أَيِ الرَّجُلَانِ (فَلَمْ يَسْتَعِنْ) أَيِ النَّبِيُّ ﷺ (حَتَّى مَاتَ) أَيِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَوْرَدَهُ الْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ الْكَبِيرِ مِنْ طَرِيقِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَخِيهِ وَذَكَرَ أَنَّ بَعْضَهُمْ رَوَاهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ وَقَالَ وَلَا يَصِحُّ فِيهِ عَنْ أَبِيهِ وَقَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى قَالَ أَقْبَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَمَعِي رَجُلَانِ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِي وَالْآخَرُ عَنْ يَسَارِي وَكِلَاهُمَا يَسْأَلُ الْعَمَلَ وَفِيهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَطْلَعَانِي عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمَا وَفِيهِ لَنْ نَسْتَعْمِلَ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ قَالَ الْمُهَلَّبُ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ تَعَاطَى أَمْرًا وَسَوَّلَتْ لَهُ نَفْسُهُ أَنَّهُ قَائِمٌ بِذَلِكَ الْأَمْرِ أَنَّهُ يُخْذَلُ فِيهِ فِي أَغْلِبِ الْأَحْوَالِ لِأَنَّ مَنْ سَأَلَ الْإِمَارَةَ لَا يَسْأَلُهَا إِلَّا وَهُوَ يَرَى نَفْسَهُ أَهْلًا لَهَا وَقَدْ قَالَ ﵇ وُكِلَ إِلَيْهَا بِمَعْنَى لَمْ يُعَنْ عَلَى مَا تَعَاطَاهُ وَالتَّعَاطِي أَبَدًا مَقْرُونٌ بِالْخِذْلَانِ وَإِنَّ مَنْ دُعِيَ إِلَى عَمَلٍ أَوْ إِمَامَةٍ فِي الدِّينِ فَقَصَرَ نَفْسَهُ عَنْ تِلْكَ الْمَنْزِلَةِ وَهَابَ أَمْرَ اللَّهِ رَزَقَهُ اللَّهُ الْمَعُونَةَ وَهَذَا إِنَّمَا هُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ وَقَالَ غَيْرُهُ وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي طَلَبِ الْوِلَايَةِ مُجَرَّدًا هَلْ يَجُوزُ أَوْ يُمْنَعُ وَأَمَّا إِنْ كَانَ لِرِزْقٍ يَرْزُقُهُ اللَّهُ أَوْ لِتَضْيِيعِ الْقَائِمِ بِهَا أَوْ خَوْفِهِ حُصُولُهَا فِي غَيْرِ مُسْتَوْجِبِهَا وَنِيَّتِهِ فِي إِقَامَةِ الْحَقِّ فِيهَا فَذَلِكَ جَائِزٌ لَهُ انْتَهَى كلام المنذري ([٢٩٣١] باب في الضرير يولي بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ مِنَ التَّوْلِيَةِ) أَيْ يُجْعَلُ وَالِيًا وحاكما والضرير الأعمى (الْمَخَرِّمِيُّ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَكَسْرِ الرَّاءِ الْمُهْمَلَةِ الْمُشَدَّدَةِ نِسْبَةً إِلَى الْمَخَرِّمِ مَوْضِعٌ ببغداد كذا في المغنى (استخلف بن أُمِّ مَكْتُومِ) وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى (مَرَّتَيْنِ) قَالَ الْحَافِظُ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ رَوَى جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالنَّسَبِ وَالسِّيَرِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ استخلف بن أُمِّ مَكْتُومٍ ثَلَاثَ عَشْرَةَ مَرَّةً فِي غَزَوَاتِهِ مِنْهَا غَزْوَةُ الْأَبْوَاءِ وَبُوَاطٌ وَذُو الْعَسِيرَةِ وَخُرُوجُهُ إِلَى جُهَيْنَةَ فِي طَلَبِ كُرْزِ بْنِ جَابِرٍ وَغَزْوَةُ السَّوِيقِ وَغَطَفَانُ وَأُحُدٌ وَحَمْرَاءُ الْأَسَدِ وَنَجْرَانُ وَذَاتُ الرِّقَاعِ وَاسْتَخْلَفَهُ حِينَ سَارَ إِلَى بَدْرٍ ثُمَّ رَدَّ إِلَيْهَا أَبَا لُبَابَةَ وَاسْتَخْلَفَهُ عَلَيْهَا وَاسْتَخْلَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عُمَرَ أَيْضًا فِي مَسِيرَتِهِ إِلَى حَجَّةِ الْوَدَاعِ قال بن عَبْدِ الْبَرِّ وَأَمَّا قَوْلُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَعْمَلَ بن أُمَّ مَكْتُومٍ عَلَى الْمَدِينَةِ مَرَّتَيْنِ فَلَمْ يَبْلُغْهُ ما بلغ غيره قاله الحافظ بن الأثير وبن حَجَرٍ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَفِي إِسْنَادِهِ عِمْرَانُ بْنُ داود القطان وقد ضعفه بن مَعِينٍ وَالنَّسَائِيُّ وَوَثَّقَهُ عُثْمَانُ بْنُ مُسْلِمٍ وَاسْتَشْهَدَ بِهِ الْبُخَارِيُّ وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّمَا وَلَّاهُ لِلصَّلَاةِ بِالْمَدِينَةِ دُونَ الْقَضَاءِ فَإِنَّ الضَّرِيرَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقْضِيَ لِأَنَّهُ لَا يُدْرِكُ الْأَشْخَاصَ وَلَا يُثْبِتُ الْأَعْيَانَ وَلَا يَدْرِي لِمَنْ يَحْكُمُ وَهُوَ مُقَلَّدٌ فِي كُلِّ مَا يَلِيهِ مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ وَالْحُكْمُ بِالتَّقْلِيدِ غَيْرُ جَائِزٍ وَقَدْ قِيلَ إِنَّهُ ﷺ إِنَّمَا وَلَّاهُ الْإِمَامَةَ بِالْمَدِينَةِ إِكْرَامًا لَهُ وَأَخْذًا بِالْأَدَبِ فِيمَا عَاتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي أَمْرِهِ فِي قوله عبس وتولى أن جاءه الأعمى وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِيهِ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ إِمَامَةَ الضَّرِيرِ غَيْرُ مَكْرُوهَةٍ انْتَهَى كَلَامُ الْمُنْذِرِيِّ ([٢٩٣٢] بَاب فِي اتِّخَاذِ الْوَزِيرِ) وَهُوَ مَنْ يُؤَازِرُ الْأَمِيرَ فَيَحْمِلُ عَنْهُ مَا حَمَلَهُ مِنَ الْأَثْقَالِ وَمَنْ يَلْتَجِئُ الْأَمِيرُ إِلَى رَأْيِهِ وَتَدْبِيرِهِ فَهُوَ مَلْجَأٌ لَهُ وَمَفْزَعٌ قَالَهُ فِي الْمَجْمَعِ (الْمُرِّيُّ) وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ الْمُزَنِيُّ وَكَذَلِكَ فِي الْخُلَاصَةِ (بِالْأَمِيرِ) أَيْ بِمَنْ يَكُونُ أَمِيرًا (خَيْرًا) أَيْ فِي الدُّنْيَا وَالْعُقْبَى (وَزِيرَ صِدْقٍ) أَيْ صَادِقًا فِي النُّصْحِ لَهُ وَلِرَعِيَّتِهِ وَالْأَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ وَزِيرًا صَالِحًا لِرِوَايَةِ النَّسَائِيِّ جَعَلَ لَهُ وَزِيرًا صَالِحًا وَلَمْ يُرِدْ بِالصِّدْقِ الِاخْتِصَاصَ بِالْقَوْلِ فَقَطْ بَلْ يَعُمُّ الْأَقْوَالَ وَالْأَفْعَالَ قَالَهُ الْعَزِيزِيُّ (إِنْ نَسِيَ) أَيِ الْأَمِيرُ حُكْمَ اللَّهِ (ذَكَّرَهُ) بِالتَّشْدِيدِ أَيْ أَخْبَرَ الْأَمِيرَ به