HadithLab
RU
سنن أبي داود · باب في قسم الفيء

رقم الحديث 2953

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، ح وحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُصَفَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، جَمِيعًا، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَتَاهُ الْفَيْءُ قَسَمَهُ فِي يَوْمِهِ، فَأَعْطَى الْآهِلَ حَظَّيْنِ، وَأَعْطَى الْعَزَبَ حَظًّا» - زَادَ ابْنُ الْمُصَفَّى - فَدُعِينَا وَكُنْتُ أُدْعَى قَبْلَ عَمَّارٍ، فَدُعِيتُ فَأَعْطَانِي حَظَّيْنِ، وَكَانَ لِي أَهْلٌ ثُمَّ دُعِيَ بَعْدِي عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ، فَأَعْطَى لَهُ حَظًّا وَاحِدًا
  • محمد محيي الدين عبد الحميد:Sahih
  • الألباني:Sahih
  • زبير علي زئي:Isnaad Sahih
  • شعيب الأرنؤوط:Sahih
ج 3 ص 136
عون المعبود · العظيم آبادي · ج8 ص120
قَالَ الْخَطَّابِيُّ يُرِيدُ بِالْمُحَرَّرِينَ الْمُعْتَقِينَ وَذَلِكَ أَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا دِيوَانَ لَهُمْ وَإِنَّمَا يَدْخُلُونَ تَبَعًا فِي جُمْلَةِ مَوَالِيهِمْ انْتَهَى قَالَ الْقَاضِي الشَّوْكَانِيُّ فِيهِ اسْتِحْبَابُ الْبُدَاءَةِ بِهِمْ وَتَقْدِيمِهِمْ عِنْدَ الْقِسْمَةِ عَلَى غَيْرِهِمْ انْتَهَى وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ الْمُرَادُ بِالْمُحَرَّرِينَ الْمُكَاتَبُونَ وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ [٢٩٥٢] (أُتِيَ) بِضَمِّ الْهَمْزَةِ (بِظَبْيَةٍ) بِفَتْحِ الظَّاءِ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ فِي النِّهَايَةِ هِيَ جِرَابٌ صَغِيرٌ عَلَيْهِ شَعْرٌ وَقِيلَ هِيَ شِبْهُ الْخَرِيطَةِ وَالْكِيسِ (فِيهَا خَرَزٌ) بِفَتْحِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَالرَّاءِ فَزَايٍ فِي الْقَامُوسِ الْخَرَزَةُ مُحَرَّكَةٌ الْجَوْهَرُ وَمَا يَنْتَظِمُ (لِلْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ) خَصَّ النِّسَاءَ لِأَنَّ الْخَرَزَ مِنْ شَأْنِ النِّسَاءِ لَا أَنَّهُ حَقٌّ لَهُنَّ خَاصَّةً وَلِهَذَا كَانَ أَبُو بَكْرٍ يَقْسِمُهَا لِلْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَقِيلَ مَعْنَى كَانَ أَبِي يَقْسِمُ أَيِ الْفَيْءَ وَلَا خُصُوصَ لِلْخَرَزِ قَالَهُ فِي فَتْحِ الْوَدُودِ (يَقْسِمُ للحر والعبد) قال القارىء أَيْ يُعْطِي كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ بِقَدْرِ حَاجَتِهِ مِنَ الْفَيْءِ وَالظَّاهِرُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مِنَ الْعَهْدِ وَالْأَمَةِ الْمَعْتُوقَيْنِ أَوِ الْمُكَاتَبَيْنِ إِذِ الْمَمْلُوكُ لَا يَمْلِكُ وَنَفَقَتُهُ عَلَى مَالِكِهِ لَا عَلَى بَيْتِ الْمَالِ انْتَهَى وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ [٢٩٥٣] (فَأَعْطَى الْآهِلَ) بِالْمَدِّ وَكَسْرِ الْهَاءِ أَيِ الْمُتَأَهِّلَ الَّذِي لَهُ زَوْجَةٌ قَالَ فِي النَّيْلِ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْعَطَاءُ عَلَى مِقْدَارِ أَتْبَاعِ الرَّجُلِ الَّذِي يلزم نفقتهم من النساء وغيرهن إذا غَيْرُ الزَّوْجَةِ مِثْلُهَا فِي الِاحْتِيَاجِ إِلَى الْمُؤْنَةِ (حَظَّيْنِ) أَيْ نَصِيبَيْنِ (وَأَعْطَى الْعَزَبَ) بِفَتْحَتَيْنِ مَنْ لَا زَوْجَةَ لَهُ قَالَهُ فِي فَتْحِ الْوَدُودِ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ الْأَعْزَبَ وَهُمَا بِمَعْنًى وَاحِدٍ وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ