HadithLab
RU
سنن أبي داود · باب في صفايا رسول الله ﷺ من الأموال

رقم الحديث 2973

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، قَالَ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ ﵂، إِلَى أَبِي بَكْرٍ ﵁، تَطْلُبُ مِيرَاثَهَا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ﵁: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ ﷿، إِذَا أَطْعَمَ نَبِيًّا طُعْمَةً، فَهِيَ لِلَّذِي يَقُومُ مِنْ بَعْدِهِ»
  • محمد محيي الدين عبد الحميد:Hasan
  • الألباني:حسنصحيح سنن أبي داود ج2 ص240
  • زبير علي زئي:Isnaad Hasan
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده حسنسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج4 ص591
ج 3 ص 144

سلسلة الرواة

عون المعبود · العظيم آبادي · ج8 ص138
وَالْقَطِيعَةُ الطَّائِفَةُ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ يَقْطَعُهَا السُّلْطَانُ مَنْ يُرِيدُ وَمَرْوَانُ هُوَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ جَدُّ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ (ثُمَّ صَارَتْ) أَيِ الْوِلَايَةُ أَوْ فَدَكُ (لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ) وُضِعَ مَوْضِعَ لِي مُلْتَفِتًا لِيُشْعِرَ بِأَنَّ نَفْسَهُ غَيْرُ رَاضِيَةٍ بِهَذَا (لَيْسَ لِي بِحَقٍّ) أَيْ لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهَا اسْتِحْقَاقٌ وَلَوْ كَانَ خَلِيفَةً فَضْلًا عَنْ غَيْرِهِ (أَنِّي قَدْ رَدَدْتُهَا) أَيْ فَدَكَ (قَالَ أَبُو دَاوُدَ وُلِّيَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَخْ) هَذِهِ الْعِبَارَةُ لَمْ تُوجَدْ فِي بَعْضِ النُّسَخِ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ قَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّمَا أَقْطَعَهَا مَرْوَانُ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ ﵁ وَكَانَ ذَلِكَ مِمَّا عَابُوهُ وَتَعَلَّقُوا بِهِ عَلَيْهِ وَكَانَ تَأْوِيلُهُ فِي ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ مَا بَلَغَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ قَوْلِهِ إِذَا أَطْعَمَ اللَّهُ نَبِيًّا طُعْمَةً فَهِيَ لِلَّذِي يَقُومُ مِنْ بَعْدِهِ وَكَانَ رَسُولُ الله يَأْكُلُ مِنْهَا وَيُنْفِقُ عَلَى عِيَالِهِ قُوتَ سَنَةٍ وَيَصْرِفُ الْبَاقِي مَصْرِفَ الْفَيْءِ فَاسْتَغْنَى عَنْهَا عُثْمَانُ بِمَالِهِ فَجَعَلَهَا لِأَقَارِبِهِ وَوَصَلَ بِهَا أَرْحَامَهُمْ وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ أَنَّ هَذِهِ الْأَمْوَالَ جَعَلَهَا الله تعالى لنبيه طُعْمَةً ثُمَّ هِيَ لِمَنْ وَلِيَ بَعْدَهُ انْتَهَى كَلَامُ الْمُنْذِرِيِّ [٢٩٧٣] (طُعْمَةً) بِضَمِّ الطَّاءِ وَسُكُونِ الْعَيْنِ أَيْ مَأْكَلَةً وَالْمُرَادُ الْفَيْءُ وَنَحْوُهُ قَالَهُ الْعَزِيزِيُّ (فَهِيَ لِلَّذِي يَقُومُ مِنْ بَعْدِهِ) أَيْ بِالْخِلَافَةِ أي يعمل فيها ما كان النبي يَعْمَلُ لَا أَنَّهَا تَكُونُ لَهُ مِلْكًا قَالَهُ الْعَزِيزِيُّ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي إِسْنَادِهِ الْوَلِيدُ بْنُ جُمَيْعٍ وَقَدْ أَخْرَجَ لَهُ مُسْلِمٌ وَفِيهِ مَقَالٌ [٢٩٧٤] (لَا يَقْتَسِمُ) مِنَ الِاقْتِسَامِ مِنْ بَابِ الِافْتِعَالِ وَلَا نَافِيَةٌ وَلَيْسَتْ نَاهِيَةً وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ لا تَقْتَسِمُ وَفِي بَعْضِهَا لَا تَقْسِمُ (دِينَارًا) التَّقْيِيدُ بِالدِّينَارِ مِنْ