HadithLab
RU
سنن أبي داود

رقم الحديث ٢٩٧٣

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، قَالَ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ ﵂، إِلَى أَبِي بَكْرٍ ﵁، تَطْلُبُ مِيرَاثَهَا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ﵁: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ ﷿، إِذَا أَطْعَمَ نَبِيًّا طُعْمَةً، فَهِيَ لِلَّذِي يَقُومُ مِنْ بَعْدِهِ»
  • محمد محيي الدين عبد الحميد:حسن
  • الألباني:حسنصحيح سنن أبي داود ج2 ص240
  • زبير علي زئي:إسناده حسن
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده حسنسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج4 ص591
ج ٣ ص ١٤٤

سلسلة الرواة

عون المعبود · العظيم آبادي · ج٨ ص١٣٨
وَالْقَطِيعَةُ الطَّائِفَةُ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ يَقْطَعُهَا السُّلْطَانُ مَنْ يُرِيدُ وَمَرْوَانُ هُوَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ جَدُّ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ (ثُمَّ صَارَتْ) أَيِ الْوِلَايَةُ أَوْ فَدَكُ (لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ) وُضِعَ مَوْضِعَ لِي مُلْتَفِتًا لِيُشْعِرَ بِأَنَّ نَفْسَهُ غَيْرُ رَاضِيَةٍ بِهَذَا (لَيْسَ لِي بِحَقٍّ) أَيْ لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهَا اسْتِحْقَاقٌ وَلَوْ كَانَ خَلِيفَةً فَضْلًا عَنْ غَيْرِهِ (أَنِّي قَدْ رَدَدْتُهَا) أَيْ فَدَكَ (قَالَ أَبُو دَاوُدَ وُلِّيَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَخْ) هَذِهِ الْعِبَارَةُ لَمْ تُوجَدْ فِي بَعْضِ النُّسَخِ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ قَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّمَا أَقْطَعَهَا مَرْوَانُ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ ﵁ وَكَانَ ذَلِكَ مِمَّا عَابُوهُ وَتَعَلَّقُوا بِهِ عَلَيْهِ وَكَانَ تَأْوِيلُهُ فِي ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ مَا بَلَغَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ قَوْلِهِ إِذَا أَطْعَمَ اللَّهُ نَبِيًّا طُعْمَةً فَهِيَ لِلَّذِي يَقُومُ مِنْ بَعْدِهِ وَكَانَ رَسُولُ الله يَأْكُلُ مِنْهَا وَيُنْفِقُ عَلَى عِيَالِهِ قُوتَ سَنَةٍ وَيَصْرِفُ الْبَاقِي مَصْرِفَ الْفَيْءِ فَاسْتَغْنَى عَنْهَا عُثْمَانُ بِمَالِهِ فَجَعَلَهَا لِأَقَارِبِهِ وَوَصَلَ بِهَا أَرْحَامَهُمْ وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ أَنَّ هَذِهِ الْأَمْوَالَ جَعَلَهَا الله تعالى لنبيه طُعْمَةً ثُمَّ هِيَ لِمَنْ وَلِيَ بَعْدَهُ انْتَهَى كَلَامُ الْمُنْذِرِيِّ [٢٩٧٣] (طُعْمَةً) بِضَمِّ الطَّاءِ وَسُكُونِ الْعَيْنِ أَيْ مَأْكَلَةً وَالْمُرَادُ الْفَيْءُ وَنَحْوُهُ قَالَهُ الْعَزِيزِيُّ (فَهِيَ لِلَّذِي يَقُومُ مِنْ بَعْدِهِ) أَيْ بِالْخِلَافَةِ أي يعمل فيها ما كان النبي يَعْمَلُ لَا أَنَّهَا تَكُونُ لَهُ مِلْكًا قَالَهُ الْعَزِيزِيُّ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي إِسْنَادِهِ الْوَلِيدُ بْنُ جُمَيْعٍ وَقَدْ أَخْرَجَ لَهُ مُسْلِمٌ وَفِيهِ مَقَالٌ [٢٩٧٤] (لَا يَقْتَسِمُ) مِنَ الِاقْتِسَامِ مِنْ بَابِ الِافْتِعَالِ وَلَا نَافِيَةٌ وَلَيْسَتْ نَاهِيَةً وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ لا تَقْتَسِمُ وَفِي بَعْضِهَا لَا تَقْسِمُ (دِينَارًا) التَّقْيِيدُ بِالدِّينَارِ مِنْ