HadithLab
RU
سنن أبي داود · باب في إيقاف أرض السواد وأرض العنوة

رقم الحديث 3036

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا بِهِ أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَيُّمَا قَرْيَةٍ أَتَيْتُمُوهَا، وَأَقَمْتُمْ فِيهَا، فَسَهْمُكُمْ فِيهَا، وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَإِنَّ خُمُسَهَا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ، ثُمَّ هِيَ لَكُمْ»
  • محمد محيي الدين عبد الحميد:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن أبي داود ج2 ص259
  • زبير علي زئي:Sahih Muslim (1756)
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيحسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج4 ص644
ج 3 ص 166

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في مصدر واحد صحيح مسلم
عون المعبود · العظيم آبادي · ج8 ص198
[٣٠٣٦] (أَيّمَا قَرْيَةٍ أَتَيْتُمُوهَا إِلَخْ) قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْقَرْيَةِ الْأُولَى هِيَ الَّتِي لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهَا الْمُسْلِمُونَ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ بَلْ أُجْلِيَ عَنْهَا أَهْلُهَا وَصَالَحُوا فَيَكُونُ سَهْمُهُمْ فِيهَا أَيْ حَقُّهُمْ مِنَ الْعَطَاءِ كَمَا تَقَرَّرَ فِي الْفَيْءِ وَيَكُونُ الْمُرَادُ بِالثَّانِيَةِ مَا أُخِذَتْ عَنْوَةً فَيَكُونُ غَنِيمَةً يَخْرُجُ مِنْهَا الْخُمُسُ وَالْبَاقِي لِلْغَانِمِينَ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ هِيَ لَكُمْ أَيْ بَاقِيهَا وَقَدِ احْتَجَّ بِهِ مَنْ لَمْ يُوجِبِ الْخُمُسَ فِي الْفَيْءِ قال بن الْمُنْذِرِ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَبْلَ الشَّافِعِيِّ قَالَ بِالْخُمُسَيْنِ فِي الْفَيْءِ كَذَا فِي السَّبِيلِ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ أَرْضَ الْعَنْوَةِ حُكْمُهَا حُكْمُ سَائِرِ الْأَمْوَالِ الَّتِي تُغْنَمُ وَأَنَّ خُمُسَهَا لِأَهْلِ الْخُمُسِ وَأَرْبَعَةَ أَخْمَاسِهَا لِلْغَانِمِينَ وَقَالَ غَيْرُهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْأَوَّلُ فِي الْفَيْءِ مِمَّا لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ أُجْلِيَ عَنْهُ أَهْلُهُ وَصَالَحُوا عَلَيْهِ فَيَكُونُ حَقُّهُمْ فِيهَا أَيْ قَسْمُهُمْ في العطاء ويكون المراد بالثاني مَا فِيهِ الْخُمُسُ مَا أُخِذَ عَنْوَةً انْتَهَى كَلَامُ الْمُنْذِرِيِّ مُخْتَصَرًا (فَسَهْمكُمْ فِيهَا) أَيْ حَقُّكُمْ مِنَ الْعَطَاءِ كَمَا يُصْرَفُ الْفَيْءُ لَا كَمَا يُصْرَفُ الْغَنِيمَةُ قَالَهُ السِّنْدِيُّ (عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ) أَيْ أَخَذْتُمُوهَا عَنْوَةً (ثُمَّ هِيَ) أَيِ الْقَرْيَةُ لَكُمْ ([٣٠٣٧] بَاب فِي أَخْذِ الْجِزْيَةِ) بِكَسْرِ الْجِيمِ وَهِيَ مَالٌ مَأْخُوذٌ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ لِإِسْكَانِنَا إِيَّاهُمْ فِي دَارِنَا أَوْ لِحَقْنِ دِمَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ أَوْ لِكَفِّنَا عَنْ قِتَالِهِمْ قَالَهُ الْقَسْطَلَّانِيُّ (عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ) بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مُتَّصِلًا عَنْ طَرِيقِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَنَسٍ وَمُرْسَلًا مِنْ طَرِيقِ عَاصِمٍ عَنْ عُثْمَانَ قَالَهُ الْمِزِّيُّ (إِلَى أُكَيْدِرِ دَوْمَةَ) بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَفَتْحِ الْكَافِ وَسُكُونِ التَّحْتِيَّةِ فَدَالٍ مَكْسُورَةٍ مُهْمَلَةٍ فَرَاءٍ بن عَبْدِ الْمَلِكِ الْكِنْدِيِّ اسْمُ مَلِكِ دَوْمَةَ بِضَمِّ الدَّالِ وَقَدْ يُفْتَحُ بَلَدٌ أَوْ قَلْعَةٌ مِنْ بِلَادِ الشَّامِ قَرِيبَ تَبُوكَ أُضِيفَ إِلَيْهَا كَمَا أُضِيفَ زَيْدٌ إِلَى الْخَيْلِ وَكَانَ نَصْرَانِيًّا قَالَهُ القارىء (فَأَخَذُوهُ) أَيْ أُكَيْدِرَ وَالضَّمِيرُ الْمَرْفُوعُ لِخَالِدٍ وَأَصْحَابِهِ الَّذِينَ بُعِثُوا مَعَهُ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ فَأُخِذَ بِالْإِفْرَادِ (فَأَتَوْهُ بِهِ) أَيْ أَتَوْا بِأُكَيْدِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَ ﷺ نَهَاهُمْ عَنْ قَتْلِهِ