HadithLab
RU
سنن أبي داود

رقم الحديث ٣١٠٥

حَدَّثَنَا ابْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَطْعِمُوا الْجَائِعَ، وَعُودُوا الْمَرِيضَ، وَفُكُّوا الْعَانِيَ» قَالَ سُفْيَانُ: وَالْعَانِي الْأَسِيرُ
  • محمد محيي الدين عبد الحميد:صحيح
  • الألباني:صحيحصحيح سنن أبي داود ج2 ص275
  • زبير علي زئي:صحيح البخاري (٥٣٧٣)
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيحسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج5 ص21
ج ٣ ص ١٨٧

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في ٣ مصادر سنن الدارمي, صحيح البخاري, مسند أحمد
عون المعبود · العظيم آبادي · ج٨ ص٢٥٧
الْبُخَارِيُّ أَتَمَّ مِنْهُ انْتَهَى [٣١٠٥] (أَطْعِمُوا الْجَائِعَ) أَيِ الْمُضْطَرَّ وَالْمِسْكِينَ وَالْفَقِيرَ (وَعُودُوا الْمَرِيضَ) قَالَ الْحَافِظُ قال بن بَطَّالٍ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ عَلَى الْوُجُوبِ بِمَعْنَى الْكِفَايَةِ كَإِطْعَامِ الْجَائِعِ وَفَكِّ الْأَسِيرِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لِلنَّدَبِ لِلْحَثِّ عَلَى التَّوَاصُلِ وَالْأُلْفَةِ وَجَزَمَ الدَّاوُدِيُّ بِالْأَوَّلِ فَقَالَ هِيَ فَرْضٌ يَحْمِلُهُ بَعْضُ النَّاسِ عَنْ بَعْضٍ وَقَالَ الْجُمْهُورُ هِيَ فِي الْأَصْلِ نَدْبٌ وَقَدْ تَصِلُ إِلَى الْوُجُوبِ فِي حَقِّ بَعْضٍ دُونَ بَعْضٍ وَعَنِ الطَّبَرِيِّ تَتَأَكَّدُ فِي حَقِّ مَنْ تُرْجَى بَرَكَتُهُ وَتُسَنُّ فِيمَنْ تُرَاعَى حَالُهُ وَتُبَاحُ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ انْتَهَى (وَفُكُّوا الْعَانِيَ) أَيِ الْأَسِيرَ وَفَكُّهُ تَخْلِيصُهُ بِالْفِدَاءِ أَيْ أَخْلِصُوا الْأَسِيرَ الْمُسْلِمَ فِي أَيْدِي الْكُفَّارِ أَوِ الْمَحْبُوسَ ظُلْمًا وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ الْأَطْعِمَةِ وَالنِّكَاحِ وَكِتَابِ الْمَرْضَى وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ١ - (بَاب الدُّعَاءِ لِلْمَرِيضِ عِنْدَ الْعِيَادَةِ) [٣١٠٦] (مَنْ عَادَ مَرِيضًا) أَيْ زَارَهُ فِي مَرَضِهِ (لَمْ يَحْضُرْ أَجَلُهُ) صِفَةُ الْمَرِيضِ (فَقَالَ) أَيِ الْعَائِدُ (عِنْدَهُ) أَيِ الْمَرِيضِ (أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ) أَيْ فِي ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ (أَنْ يَشْفِيَكَ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ مَفْعُولٌ ثَانٍ (إِلَّا عَافَاهُ اللَّهُ) قَالَ السِّنْدِيُّ كَأَنَّ كَلِمَةَ إِلَّا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ التَّقْدِيرَ فَلَمْ يَقُلْ ذَلِكَ إِلَّا عَافَاهُ اللَّهُ أَوْ أَنَّ كَلِمَةَ مَنْ لِلِاسْتِفْهَامِ الْإِنْكَارِيِّ فَيَرْجِعُ إِلَى مَعْنَى النَّفْيِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى هَلْ جزاء الإحسان إلا الإحسان وَقَوْلُهُ تَعَالَى مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إلا بإذنه انْتَهَى قُلْتُ وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ كَمَا فِي الْمِشْكَاةِ بِلَفْظِ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُودُ مُسْلِمًا فَيَقُولُ سَبْعَ مَرَّاتٍ الْحَدِيثَ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ الْمِنْهَالِ بْنِ عُمَرَ انْتَهَى وَفِي إِسْنَادِهِ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو خَالِدٍ الْمَعْرُوفُ بِالدَّالَانِيِّ وَقَدْ