HadithLab
RU
سنن أبي داود · باب موت الفجأة

رقم الحديث 3110

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ، أَوْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ خَالِدٍ السُّلَمِيِّ، رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ مَرَّةً: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ قَالَ مَرَّةً: عَنْ عُبَيْدٍ، قَالَ: «مَوْتُ الْفَجْأَةِ أَخْذَةُ أَسَفٍ»
  • محمد محيي الدين عبد الحميد:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن أبي داود ج2 ص277
  • زبير علي زئي:Isnaad Sahih
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيح. والشك فيه لا يضرسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج5 ص25
ج 3 ص 188

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في مصدر واحد مسند أحمد
عون المعبود · العظيم آبادي · ج8 ص260
١٣ - (باب في مَوْتُ الْفَجْأَةِ) [٣١١٠] بِضَمِّ الْفَاءِ وَالْمَدِّ أَوْ بِفَتْحِ الْفَاءِ وَسُكُونِ الْجِيمِ بِلَا مَدٍّ أَيِ الْمَوْتِ بَغْتَةً قَالَهُ السِّنْدِيُّ (أَوْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ) هَذَا شَكٌّ مِنْ شُعْبَةَ أَيْ رَوَى مَنْصُورٌ عَنْ تَمِيمٍ أَوْ سَعْدٍ (رَجُلٌ) خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ أَيْ هُوَ رَجُلٌ يَعْنِي عُبَيْدَ بْنَ خَالِدٍ قَالَ الْحَافِظُ قَالَ الْبُخَارِيُّ لَهُ صُحْبَةٌ وَأَخْرَجَ لَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالطَّيَالِسِيُّ وَرَوَى عَنْهُ أَيْضًا سَعْدُ بْنُ عُبَيْدَةَ وَتَمِيمُ بْنُ سَلَمَةَ وَشَهِدَ صِفِّينَ مَعَ عَلِيٍّ قَالَهُ بن عَبْدِ الْبَرِّ انْتَهَى مُخْتَصَرًا (قَالَ مَرَّةً) أَيْ مَرْفُوعًا (ثُمَّ قَالَ مَرَّةً) أُخْرَى أَيْ مَوْقُوفًا عَلَى الصَّحَابِيِّ قَالَ الْحَافِظُ الْمُنْذِرِيُّ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَأَنْسِ بْنِ مَالِكٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ وَفِي كُلٍّ مِنْهَا مَقَالٌ وَقَالَ الْأَزْدِيُّ وَلِهَذَا الْحَدِيثِ طُرُقٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ هَذَا آخِرُ كَلَامِهِ وَحَدِيثُ عُبَيْدٍ هَذَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَرِجَالُ إِسْنَادِهِ ثِقَاتٌ وَالْوَقْفُ فِيهِ لَا يُؤَثِّرُ فَإِنَّ مِثْلَهُ لَا يُؤْخَذُ بِالرَّأْيِ وَكَيْفَ وَقَدْ أَسْنَدَهُ مَرَّةً الرَّاوِي وَاللَّهُ ﷿ أَعْلَمُ انْتَهَى كَلَامُ الْمُنْذِرِيِّ (مَوْتُ الْفَجْأَةِ) بِضَمِّ الْفَاءِ مَدًّا وَبِفَتْحِهَا وَسُكُونِ الجيم قصرا قال بن الأثير في النهاية يقال فجئه الأمر وفجأة فجاءة بِالضَّمِّ وَالْمَدِّ وَفَاجَأَهُ مُفَاجَأَةً إِذَا جَاءَهُ بَغْتَةً مِنْ غَيْرِ تَقَدُّمِ سَبَبٍ وَقَيَّدَهُ بَعْضُهُمْ بِفَتْحِ الْفَاءِ وَسُكُونِ الْجِيمِ مِنْ غَيْرِ مَدٍّ انْتَهَى ثُمَّ الْمَوْتُ شَامِلٌ لِلْقَتْلِ أَيْضًا إِلَّا الشَّهَادَةَ (أَخْذَةُ أَسَفٍ) بِفَتْحِ السِّينِ وَرُوِيَ بِكَسْرِهَا وَفِي مِشْكَاةِ الْمَصَابِيحِ زَادَ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ وَرَزِينٌ فِي كِتَابِهِ أَخْذَةُ الْأَسَفِ لِلْكَافِرِ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِ قَالَ فِي النِّهَايَةِ حَدِيثُ مَوْتِ الْفَجْأَةِ رَاحَةٌ لِلْمُؤْمِنِ وَأَخْذَةُ أَسَفٍ لِلْكَافِرِ أَيْ أَخْذَةُ غَضَبٍ أَوْ غَضْبَانَ يُقَالُ أَسِفَ يَأْسَفُ أَسَفًا فَهُوَ أَسِفٌ إِذَا غَضِبَ انْتَهَى وَفِي الْقَامُوسِ الْأَسَفُ مُحَرَّكَةٌ أَشَدُّ الْحُزْنِ أَسِفَ كَفَرِحَ وَعَلَيْهِ غَضِبَ وَسُئِلَ ﷺ عَنْ مَوْتِ الْفَجْأَةِ فَقَالَ رَاحَةٌ الْمُؤْمِنِ وَأَخْذَةُ أَسَفٍ لِلْكَافِرِ وَيُرْوَى أَسِفٍ كَكَتِفٍ أَيْ أَخْذَةُ سَخَطٍ أو ساخط وقال علي القارىء قَالُوا رُوِيَ فِي الْحَدِيثِ الْأَسَفِ بِكَسْرِ السِّينِ وَفَتْحِهَا فَالْكَسْرُ الْغَضْبَانُ وَالْفَتْحُ الْغَضَبُ أَيْ مَوْتُ الْفَجْأَةِ أَثَرٌ مِنْ آثَارِ غَضَبِ اللَّهِ فَلَا يَتْرُكُهُ لِيَسْتَعِدَّ لِمَعَادِهِ بِالتَّوْبَةِ وَإِعْدَادِ زَادِ الْآخِرَةِ وَلَمْ يُمْرِضْهُ لِيَكُونَ كَفَّارَةً لِذُنُوبِهِ انْتَهَى وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ الْأَسِفُ الْغَضْبَانُ آسَفُونَا أَغْضَبُونَا وَمِنْ هَذَا