HadithLab
RU
سنن أبي داود · باب في الغسل من غسل الميت

رقم الحديث 3160

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا، حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ شَيْبَةَ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ الْعَنَزِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنَ الجَنَابَةِ، وَيَوْمَ الْجُمُعَة، ِ وَمِنَ الحِجَامَةِ، وَغُسْلِ الْمَيِّتِ "
  • محمد محيي الدين عبد الحميد:Daif
  • الألباني:ضعيفضعيف سنن أبي داود ج1 ص258
  • زبير علي زئي:Hasan
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده ضعيفسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج5 ص72
ج 3 ص 201

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في مصدر واحد مسند أحمد
عون المعبود · العظيم آبادي · ج8 ص303
بَابِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ثَلَاثٌ يَا عَلِيُّ لَا يُؤَخَّرْنَ الصَّلَاةُ إِذَا آنَتْ وَالْجِنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدَتْ لَهَا كُفُوًا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَهَذَا لَفْظُهُ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَمَا أَرَى إِسْنَادَهُ بِمُتَّصِلٍ وَأَخْرَجَهُ أيضا بن ماجه والحاكم وبن حِبَّانَ وَإِعْلَالُ التِّرْمِذِيِّ لَهُ بِعَدَمِ الِاتِّصَالِ لِأَنَّهُ مِنْ طَرِيقِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قِيلَ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ وَقَدْ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ إِنَّهُ سَمِعَ مِنْهُ فَاتَّصَلَ إِسْنَادُهُ وَقَدْ أَعَلَّهُ التِّرْمِذِيُّ أَيْضًا بِجَهَالَةِ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ وَلَكِنَّهُ عده بن حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ التَّعْجِيلِ بِالْمَيِّتِ وَالْإِسْرَاعِ فِي تَجْهِيزِهِ وَتَشْهَدُ لَهُ أَحَادِيثُ الْإِسْرَاعِ بِالْجِنَازَةِ ٨ - (بَاب فِي الْغُسْلِ مِنْ غَسْلِ الْمَيِّتِ) [٣١٦٠] (وَمِنَ الْحِجَامَةِ وَغُسْلِ الْمَيِّتِ) هَذَا الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ كَمَا قَالَ الْمُؤَلِّفُ فِي آخِرِ هَذَا الْبَابِ وَتَقَدَّمَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ فِي بَابِ الْغُسْلِ لِلْجُمْعَةِ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ قال أبو ــ [حاشية ابن القيم، تهذيب السنن] قال الحافظ شمس الدين بن القيم ﵀ وَقَالَ الْإِمَام أَحْمَد وَفِي رِوَايَة أَبِي دَاوُدَ حَدِيث مُصْعَب هَذَا ضَعِيف يَعْنِي حَدِيث عَائِشَة وَقَالَ التِّرْمِذِيّ قَالَ الْبُخَارِيّ حَدِيث عَائِشَة في هذا الباب ليس بذاك وقال بن الْمُنْذِر لَيْسَ فِي هَذَا حَدِيث يَثْبُت وَقَالَ الْإِمَام أَحْمَد وَحَدِيث أَبِي هُرَيْرَة مَوْقُوف وَسَيَأْتِي وَقَالَ الشَّافِعِيّ فِي رِوَايَة الْبُوَيْطِيّ إِنْ صَحَّ الْحَدِيث قُلْت بِوُجُوبِهِ وَقَالَ فِي رِوَايَة الرَّبِيع وَأَوْلَى الْغُسْل عِنْدِي أَنْ يَجِب بَعْد غُسْل الْجَنَابَة الْغُسْل مِنْ غُسْل الْمَيِّت وَلَا أُحِبّ تَرْكه بِحَالٍ ثُمَّ سَاقَ الْكَلَام إِلَى أَنْ قَالَ وَإِنَّمَا مَنَعَنِي مِنْ إِيجَاب الْغُسْل مِنْ غُسْل الْمَيِّت أَنَّ فِي إِسْنَاده رَجُلًا لَمْ أَقَع مِنْ مَعْرِفَة تُثْبِت حَدِيثه إِلَى يَوْمِي هَذَا عَلَى مَا يُقْنِعنِي فَإِنْ وَجَدْت دَاوُدَ حَدِيثُ مُصْعَبٍ يَعْنِي هَذَا الْحَدِيثَ فِيهِ خِصَالٌ لَيْسَ الْعَمَلُ عَلَيْهِ