HadithLab
RU
سنن أبي داود

رقم الحديث ٣٣٣٤

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، حَدَّثَنَا شَبِيبُ بْنُ غَرْقَدَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَقُولُ: «أَلَا إِنَّ كُلَّ رِبًا مِنْ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، لَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، لَا تَظْلِمُونَ، وَلَا تُظْلَمُونَ، أَلَا وَإِنَّ كُلَّ دَمٍ مِنْ دَمِ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ دَمٍ أَضَعُ مِنْهَا، دَمُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي لَيْثٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ» قَالَ: «اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ»، قَالُوا: نَعَمْ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَ: «اللَّهُمَّ اشْهَدْ»، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
  • محمد محيي الدين عبد الحميد:صحيح
  • الألباني:صحيحصحيح سنن أبي داود ج2 ص335
  • زبير علي زئي:حسن
  • شعيب الأرنؤوط:صحيح لغيرهسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج5 ص223
ج ٣ ص ٢٤٤

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في ٣ مصادر جامع الترمذي, سنن ابن ماجه, مسند أحمد
عون المعبود · العظيم آبادي · ج٩ ص١٣١
٥ - (بَاب فِي وَضْعِ الرِّبَا) [٣٣٣٤] (مَوْضُوعٌ) قَالَ النَّوَوِيُّ الْمُرَادُ بِالْوَضْعِ الرَّدُّ وَالْإِبْطَالُ (لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ) الْأَوَّلُ مَعْرُوفٌ وَالثَّانِي مَجْهُولٌ (دَمُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِلَخْ) قَالَ الْخَطَّابِيُّ هَكَذَا رَوَى أَبُو دَاوُدَ وَإِنَّمَا هُوَ فِي سَائِرِ الرِّوَايَاتِ دَمُ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أبي عبيد قال أخبرني بن الْكَلْبِيِّ أَنَّ رَبِيعَةَ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَمْ يُقْتَلْ وَقَدْ عَاشَ بَعْدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى زَمَنِ عمر وإنما قتل بن لَهُ صَغِيرٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَهْدَرَ النَّبِيُّ ﷺ دَمَهُ فِيمَا أَهْدَرَ وَنُسِبَ الدَّمُ إِلَيْهِ لِأَنَّهُ وَلِيُّ الدَّمِ انْتَهَى وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّ مَا أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ مِنْ أَحْكَامِ الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُ يَلْقَاهُ بِالرَّدِّ وَالتَّنْكِيرِ وَأَنَّ الْكَافِرَ إِذَا أَرْبَى فِي كُفْرِهِ ثُمَّ لَمْ يَقْبِضِ الْمَالَ حَتَّى أَسْلَمَ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ رَأْسَ مَالِهِ وَيَضَعُ الرِّبَا فَأَمَّا مَا كَانَ قَدْ مَضَى مِنْ أَحْكَامِهِمْ فَإِنَّ الْإِسْلَامَ يَلْقَاهُ بِالْعَفْوِ فَلَا يُعْتَرَضُ لَهُمْ فِي ذَلِكَ قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وبن مَاجَهْ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَهَذَا مَذْكُورٌ فِي حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الطَّوِيلِ وَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ بِنَحْوِهِ