HadithLab
RU
سنن أبي داود · باب في الصرف

رقم الحديث 3348

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عُمَرَ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ»
  • محمد محيي الدين عبد الحميد:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن أبي داود ج2 ص339
  • زبير علي زئي:Sahih Bukhari (2174) Sahih Muslim (1586)
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيحسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج5 ص236
ج 3 ص 248

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 8 مصادر جامع الترمذي, سنن ابن ماجه, سنن الدارمي, سنن النسائي وغيرها
عون المعبود · العظيم آبادي · ج9 ص141
[٣٣٤٧] (كَانَ لِي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ دَيْنٌ إِلَخْ) قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ ٢ - (بَاب فِي الصَّرْفِ) [٣٣٤٨] هُوَ الْبَيْعُ إِذَا كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ عِوَضَيْهِ مِنْ جِنْسِ الْأَثْمَانِ سُمِّيَ بِهِ لِلْحَاجَةِ إِلَى النَّقْلِ فِي بَدَلَيْهِ مِنْ يَدٍ إِلَى يَدٍ وَالصَّرْفُ هُوَ النَّقْلُ وَالرَّدُّ لُغَةً كَذَا فِي الْهِدَايَةِ (الذَّهَبُ بِالْفِضَّةِ) أَيْ وَلَوْ مُتَسَاوِيَيْنِ هَكَذَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ وَفِي بَعْضِهَا الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَفِي بَعْضِهَا الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ (رِبًا إِلَّا هَاءً وَهَاءً) أَيْ مَقْبُوضَيْنِ وَمَأْخُوذَيْنِ فِي الْمَجْلِسِ قَبْلَ التَّفَرُّقِ بِأَنْ يَقُولَ أحدهما خذ هذا فيقول الآخر مثله وهاء بِالْمَدِّ وَالْقَصْرِ اسْمُ فِعْلٍ بِمَعْنَى خُذْ وَالْمَدُّ أَفْصَحُ وَأَشْهَرُ وَالْهَمْزَةُ مَفْتُوحَةٌ وَيُقَالُ بِالْكَسْرِ ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَأَصْحَابُ الْحَدِيثِ يَقُولُونَ هَا وَهَا مَقْصُورَيْنِ وَالصَّوَابُ مَدُّهُمَا وَنَصْبُ الْأَلِفِ مِنْهُمَا وَهُوَ مِنْ قَوْلِ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ إِذَا نَاوَلَهُ الشَّيْءَ هَاكَ أَيْ خُذْ فَأَسْقَطُوا الْكَافَ مِنْهُ وَعَوَّضُوهُ الْمَدَّةَ بَدَلًا مِنَ الْكَافِ انْتَهَى قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ والنسائي وبن مَاجَهْ [٣٣٤٩] (تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا) التِّبْرُ الذَّهَبُ الْخَالِصُ وَالْفِضَّةُ قَبْلَ أَنْ يُضْرَبَا دَنَانِيرَ وَدَرَاهِمَ فَإِذَا ضُرِبَا كَانَا عَيْنًا قَالَهُ فِي الْمَجْمَعِ قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَالْمَعْنَى كِلَاهُمَا سَوَاءٌ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُ مِثْقَالِ ذَهَبٍ عَيْنًا بِمِثْقَالٍ وَشَيْءٍ مِنْ تِبْرٍ غَيْرِ مَضْرُوبٍ وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ التَّفَاوُتُ بَيْنَ الْمَضْرُوبِ من الفضة