رقم الحديث ٣٤٠٢
- محمد محيي الدين عبد الحميد:إسناده ضعيف
- الألباني:ضعيف الإسنادضعيف سنن أبي داود ج1 ص276
- زبير علي زئي:ضعيف
- شعيب الأرنؤوط:إسناده ضعيفسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج5 ص281
١. أبو داود (٣٣٩٩)، والنسائي (٣٨٨٩).
٢. أبو داود (٣٤٠٠)، والنسائي (٣٨٩٠ - ٣٨٩٢)، وابن ماجه (٢٤٤٩). النهي عن المحاقلة والمزابنة اختلف في وصله وإرساله ــ ولا يضرّ فإنه ثبت في «الصحيحين» من غير وجه ــ، وأما قوله: «إنّما يزرع ثلاثة ...» فهو من قول سعيد بن المسيب موقوفًا عليه.
٣. أبو داود (٣٤٠١)، والنسائي (٣٩٢٦).
٤. أبو داود (٣٤٠٢).
٥. «صحيح مسلم» (١٥٣٦/ ٨٧)، وليس عند البخاري بهذا اللفظ.
٦. البخاري (٢٣٤٠)، ومسلم (١٥٣٦/ ٨٨) واللفظ له.
٧. البخاري (٢٦٣٢)، ومسلم (١٥٣٦/ ٨٩).
٨. «صحيح مسلم» (١٥٣٦/ ٩٠).
٩. «صحيح مسلم» (١٥٣٦/ ٩١).
١٠. «صحيح مسلم» (١٥٣٦/ ٩٢).
١١. «صحيح مسلم» (١٥٣٦/ ٩٤) من طريق سليم بن حيّان، عن سعيد بن مِيناء، عن جابر.
١٢. «صحيح مسلم» (١٥٣٦/ ٩٥). والقصرِيّ (على وزن القبطيّ): ما بقي من الحبّ في السنبل بعد الدياسة.
١٣. «صحيح مسلم» (١٥٣٦/ ٩٦). والماذيانات: هي مسايل الماء، والمراد أنهم كانوا يؤاجرون الأرض بما ينبت على حافتي الماذيانات.
١٤. انظر: «مسائله» رواية الكوسج (٢/ ٣٠)، ورواية صالح (١/ ٢٠٩)، وعبد الله (ص ٤٠٣)، وأبي داود (ص ٢٧٢).
١٥. قول إسحاق في «مسائله» رواية الكوسج (٢/ ٣٠)، وسيأتي قول البخاري، والليث، وابن المنذر. وأما ابن خزيمة فذكر الخطابي في «المعالم» (٥/ ٥٤) والنووي في «شرح صحيح مسلم» (١٠/ ٢١١) أنه ألّف كتابًا في جواز المزارعة ذكر فيه علل أحاديث النهي، فاستقصى فيه وأجاد. وأما أبو داود، فقد عزاه إليه شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» (٢٩/ ٩٥).
١٦. انظر: «الأصل» للشيباني (٩/ ٥٢٧ - ٥٢٨)، و«بدائع الصنائع» (٦/ ١٧٥).
١٧. انظر: «مصنف عبد الرزاق» (١٤٤٧٠ - ١٤٤٧٤)، و«مصنف ابن أبي شيبة» (٢١٦٣٧ - ٢١٦٦١)، و«الإشراف» لابن المنذر (٦/ ٢٦١)، و«المغني» (٧/ ٥٥٥).
١٨. كتاب المزارعة، باب المزارعة بالشطر ونحوه. وانظر: «تغليق التعليق» (٣/ ٣٠٠ - ٣٠٥).
١٩. في الأصل: «وحجتهم»، والتصحيح من (هـ)، والفاء واقعة في جواب «وأما الذين صححوها ...» في الصفحة قبل السابقة.
٢٠. في الطبعتين: «تمر» خلافًا للصحيحين، والأصل مهمل بلا نَقْط.
٢١. أخرجه البخاري (٢٣٢٨)، ومسلم (١٥٥١) من حديث ابن عمر - ﵄ -.
٢٢. هو محمد بن علي بن الحسين، الملقَّب بالباقر. وقوله مخرّج في «مصنف ابن أبي شيبة» (٢١٦٤٢)، و«الأموال» لابن زنجويه (٣٠٠).
٢٣. في الطبعتين: «تمر»، ولعل الصواب ما أثبت، ولم ترد الكلمة في مصادر التخريج.
٢٤. في «مسائله» رواية أبي داود (ص ٢٧٣)، ورواية عبد الله (ص ٤٠٥)، ومن طريق أبي داود أسنده ابن المنذر في «الأوسط» (١١/ ٧١).
٢٥. نقله عنه الأثرم، كما في «الأوسط» (١١/ ٧١) و«المغني» (٧/ ٥٢٩).
٢٦. برقم (٢٣٣٠)، وقد سبق.
٢٧. البخاري (٢٣٤٥)، ومسلم (١٥٤٧/ ١١٢).
٢٨. كما عند البخاري (٢٣٤٤)، ومسلم (١٥٤٧/ ١٠٩، ١١٠).
٢٩. في الأصل والطبعتين: «الجعل»، تصحيف. والتصويب مما سبق من أحاديث الباب.
٣٠. الأصل: «ربع» بدون الباء، والمثبت من (هـ) موافق لحديث الباب.
٣١. أخرجه البخاري (٢٧٢٢)، ومسلم (١٥٤٧/ ١١٧).
٣٢. في الطبعتين: «معلوم مضمون»، مع أن ناسخ الأصل قد وضع عليهما علامة التقديم والتأخير، فلم ينتبه له المحقّقان. والمثبت لفظ أبي داود في أحاديث الباب.
٣٣. كما في «صحيح البخاري» عقب حديث رافع من طريقه، برقم (٢٣٤٦).
٣٤. في الطبعتين: «ذو البصيرة» خلافًا للأصل.
٣٥. في «الإشراف» (٦/ ٢٥٩)، فذكر علّتين. وانظر: «الأوسط» (١١/ ٦٣ وما بعدها) حيث ذكر ست علل كان النهي من أجلها.
٣٦. (هـ): «المغنم والمغرم».
٣٧. انظر: «الإنصاف» (١٤/ ١٨٨).
٣٨. في الأصل والطبعتين: «الشرع»، والكلام الآتي يقتضي ما أثبته.
٣٩. في الطبعتين: «جزئية» خلافًا للأصل، والجُزْو لغةٌ في الجزءِ.
٤٠. (هـ): «المُرابي».
٤١. يعني: الجواب عن قوله: «نهانا رسول الله - ﷺ - عن أمرٍ كان لنا نافعًا».
٤٢. الأصل: «هذه»، ولعل المثبت من (هـ) هو الصواب.