HadithLab
RU
سنن أبي داود · باب في العبد يباع وله مال

رقم الحديث 3434

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِقِصَّةِ الْعَبْدِ. وَعَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِقِصَّةِ النَّخْلِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «وَاخْتَلَفَ الزُّهْرِيُّ، وَنَافِعٌ، فِي أَرْبَعَةِ أَحَادِيثَ هَذَا أَحَدُهَا»
  • محمد محيي الدين عبد الحميد:Sahih
  • الألباني:Daif
  • زبير علي زئي:Sahih Bukhari (2379) Sahih Muslim (1543)
  • شعيب الأرنؤوط:Sahih
т. 3 с. 268

سلسلة الرواة

عون المعبود · العظيم آبادي · ج9 ص216
[٣٤٣٤] (عن نافع عن بن عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِقِصَّةِ الْعَبْدِ) فِي بَعْضِ النسخ عن نافع عن بن عُمَرَ عَنْ عُمَرَ بِقِصَّةِ الْعَبْدِ وَكَذَا فِي نُسْخَةِ الْمُنْذِرِيِّ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ عَنْ نَافِعٍ عن بن عُمَرَ بِقِصَّةِ الْعَبْدِ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ موقوفا (وعن نافع عن بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بقصة ــ [حاشية ابن القيم، تهذيب السنن] قال الحافظ شمس الدين بن القيم ﵀ اختلف سالم ونافع على بن عُمَر فِي هَذَا الْحَدِيث فَسَالِم رَوَاهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيّ ﷺ مَرْفُوعًا فِي الْقِصَّتَيْنِ جَمِيعًا قِصَّة الْعَبْد وَقِصَّة النَّخْل وَرَوَاهُ نَافِع عَنْهُ فَفَرَّقَ بَيْن الْقِصَّتَيْنِ فَجَعَلَ قِصَّة النَّخْل عَنْ النَّبِيّ ﷺ وقصة العبد عن بن عُمَر عَنْ عُمَر فَكَانَ مُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ وَجَمَاعَة مِنْ الْحُفَّاظ يَحْكُمُونَ لِنَافِعٍ وَيَقُولُونَ مَيَّزَ وَفَرَّقَ بَيْنهمَا وَإِنْ كَانَ سَالِم أَحْفَظ مِنْهُ وَكَانَ الْبُخَارِيّ وَالْإِمَام أَحْمَد وَجَمَاعَة مِنْ الْحُفَّاظ يَحْكُمُونَ لِسَالِمٍ وَيَقُولُونَ هُمَا جَمِيعًا صَحِيحَانِ عَنْ النَّبِيّ ﷺ وَقَدْ رَوَى جَمَاعَة أَيْضًا عَنْ نَافِع عَنْ النَّبِيّ ﷺ قِصَّة الْعَبْد كَمَا رَوَاهُ سَالِم مِنْهُمْ يَحْيَى بْنُ سَعِيد وَعَبْد رَبّه بْن سَعِيد وَسُلَيْمَان بْن مُوسَى وَرَوَاهُ عُبَيْد اللَّه بْن أَبِي جَعْفَر عَنْ بُكَيْر بْن الْأَشَجّ عن نافع عن بن عُمَر يَرْفَعهُ وَزَادَ فِيهِ وَمَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَال فَمَاله لَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِط السَّيِّد مَاله فَيَكُون لَهُ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَهَذَا بِخِلَافِ رِوَايَة الْجَمَاعَة وَلَيْسَ هَذَا بِخِلَافِ رِوَايَتهمْ وَإِنَّمَا هِيَ زِيَادَة مُسْتَقِلَّة رَوَاهَا أَحْمَد فِي مُسْنَده وَاحْتَجَّ بِهَا أَهْل الْمَدِينَة فِي أَنَّ الْعَبْد إِذَا أَعْتَقَ فَمَاله لَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطهُ سَيِّده كَقَوْلِ مَالِك وَلَكِنْ عِلَّة الْحَدِيث أَنَّهُ ضَعِيف قَالَ الْإِمَام أَحْمَد يَرْوِيه عُبَيْد اللَّه بْن أَبِي جَعْفَر مِنْ أَهْل مِصْر وَهُوَ ضَعِيف فِي الْحَدِيث كَانَ صَاحِب فِقْه فَأَمَّا فِي الْحَدِيث فَلَيْسَ هُوَ فِيهِ بِالْقَوِيِّ وَقَالَ أَبُو الْوَلِيد هَذَا الْحَدِيث خَطَأ وَكَانَ بن عُمَر إِذَا أَعْتَقَ عَبْدًا لَمْ يَعْرِض لِمَالِهِ قِيلَ لِلْإِمَامِ أَحْمَد هَذَا عَبْدك عَلَى التَّفْصِيل أَيّ لَعَمْرِي عَلَى التَّفْصِيل قِيلَ لَهُ فَكَأَنَّهُ عِنْدك لِلسَّيِّدِ فَقَالَ نَعَمْ لِلسَّيِّدِ مِثْل الْبَيْع سواء