HadithLab
RU
سنن أبي داود · باب في بيع الطعام قبل أن يستوفي

رقم الحديث 3494

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الطَّعَامَ جُزَافًا بِأَعْلَى السُّوقِ «فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يَنْقُلُوهُ»
  • محمد محيي الدين عبد الحميد:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن أبي داود ج2 ص371
  • زبير علي زئي:Sahih Bukhari (1526)
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيحسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج5 ص356
ج 3 ص 281

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 5 سنن ابن ماجه, سنن النسائي, صحيح البخاري, صحيح مسلم وغيرها
عون المعبود · العظيم آبادي · ج9 ص283
[٣٤٩٣] (نَبْتَاعُ الطَّعَامَ) أَيْ نَشْتَرِيهِ (فَيُبْعَثُ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ هَكَذَا مَضْبُوطٌ فِي بَعْضِ النُّسَخِ وَهُوَ الظَّاهِرُ وَقَوْلُهُ مَنْ يَأْمُرُنَا هُوَ مَفْعُولُ مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ لَكِنْ قَالَ الزَّرْقَانِيُّ فِي شَرْحِ الْمُوَطَّأِ فَيَبْعَثُ أَيْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَوْلُهُ مَنْ يَأْمُرُنَا مَحَلُّهُ نَصْبُ مَفْعُولِ يَبْعَثُ انْتَهَى وَكَذَا قَالَ الشَّيْخُ الْمُحَدِّثُ وَلِيُّ اللَّهِ الدَّهْلَوِيُّ فِي الْمُصَفَّى شَرْحُ الْمُوَطَّأِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ (يَعْنِي جِزَافًا) بِكَسْرِ الْجِيمِ وَضَمِّهَا وَفَتْحِهَا وَالْكَسْرُ أَفْصَحُ وَأَشْهَرُ وَهُوَ الْبَيْعُ بِلَا كَيْلٍ وَلَا وَزْنٍ وَلَا تَقْدِيرٍ قَالَهُ النَّوَوِيُّ وَقَالَهُ يَعْنِي جِزَافًا هُوَ تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ نَبْتَاعُ الطَّعَامَ أَيْ نَبْتَاعُ جِزَافًا قَالَ الْخَطَّابِيُّ الْمَقْبُوضُ يَخْتَلِفُ فِي الْأَشْيَاءِ حَسَبَ اخْتِلَافِهَا فِي أَنْفُسِهَا وَحَسَبَ اخْتِلَافِ عَادَاتِ النَّاسِ فِيهِ فَمِنْهَا مَا يَكُونُ بِأَنْ يُوضَعَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ صَاحِبِهِ وَمِنْهَا مَا يَكُونُ بِالتَّخْلِيَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُشْتَرِي وَمِنْهَا مَا يَكُونُ بِالنَّقْلِ مِنْ مَوْضِعِهِ وَمِنْهَا مَا يَكُونُ بِأَنْ يُكَالَ وَذَلِكَ فِيمَا يَبِيعُ مِنَ الْكَيْلِ كَيْلًا فَأَمَّا مَا يُبَاعُ مِنْهُ جُزَافًا صُبْرَةً مَصْبُورَةً عَلَى الْأَرْضِ فَالْقَبْضُ فِيهِ أَنْ يُنْقَلَ وَيُحَوَّلَ مِنْ مَكَانِهِ فَإِنْ ابْتَاعَ طَعَامًا كَيْلًا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَبِيعَهُ بِالْكَيْلِ الْأَوَّلِ لَمْ يَجُزْ حَتَّى يَكِيلَهُ عَنِ الْمُشْتَرِي ثَانِيًا وَذَلِكَ لِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَنْ يُبَاعَ الطَّعَامُ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ صَاعُ الْبَائِعِ وَصَاعُ الْمُشْتَرِي انْتَهَى قَالَ النَّوَوِيُّ وَجَوَازُ بَيْعِ الصُّبْرَةِ جِزَافًا هُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ بَيْعُ الصُّبْرَةِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالتَّمْرِ وَغَيْرِهِمَا جِزَافًا صَحِيحٌ انْتَهَى قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ مسلم والنسائي [٣٤٩٤] (بأعلى السوق) أي في الناصية الْعُلْيَا مِنْهَا (حَتَّى يَنْقُلُوهُ) أَيْ عَنْ مَكَانِهِ فَإِنَّ الْقَبْضَ فِيهِ ــ [حاشية ابن القيم، تهذيب السنن] وَمَنْ عَلَّلَ النَّهْي بِتَوَالِي الضَّمَانَيْنِ يَمْنَع بَيْعه مِنْ بَائِعه لِوُجُودِ الْعِلَّة فَبَيْعه مِنْ بَائِعه يُشْبِه الْإِقَالَة وَالصَّحِيح مِنْ الْقَوْلَيْنِ جَوَاز الْإِقَالَة قَبْل الْقَبْض وَإِنْ قُلْنَا هِيَ بَيْع وَعَلَى هذا خرج حديث بن عُمَر فِي الِاسْتِبْدَال بِثَمَنِ الْمَبِيع وَالْمُصَارَفَة عَلَيْهِ قَبْل قَبْضه فَإِنَّهُ اِسْتِبْدَال وَمُصَارَفَة مَعَ الْعَاقِد لَا مَعَ غَيْره وَاَللَّه أَعْلَم