HadithLab
RU
سنن أبي داود · باب فيمن اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا

رقم الحديث 3510

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْوَانَ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، أَنَّ رَجُلًا، ابْتَاعَ غُلَامًا فَأَقَامَ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُقِيمَ، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدِ اسْتَغَلَّ غُلَامِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «هَذَا إِسْنَادٌ لَيْسَ بِذَاكَ»
  • محمد محيي الدين عبد الحميد:Hasan Lighairihi
  • الألباني:حسنصحيح سنن أبي داود ج2 ص375
  • زبير علي زئي:Daif
  • شعيب الأرنؤوط:Hasan Sahih
  • شعيب الأرنؤوط:حسنسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج5 ص370
ج 3 ص 284

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 4 مصادر جامع الترمذي, سنن ابن ماجه, سنن النسائي, مسند أحمد
الْخَرَاجُ
( خَرَجَ ) ( هـ ) فِيهِ الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ يُرِيدُ بِالْخَرَاجِ مَا يَحْصُلُ مِنْ غَلَّةِ الْعَيْنِ الْمُبْتَاعَةِ عَبْدًا كَانَ أَوْ أَمَةً أَوْ مِلْكًا ، وَذَلِكَ أَنْ يَشْتَرِيَهَ فَيَسْتَغِلَّهُ زَمَانًا ثُمَّ يَعْثُرُ مِنْهُ عَلَى عَيْبٍ قَدِيمٍ لَمْ يُطْلِعْهُ الْبَائِعُ عَلَيْهِ ، أَوْ لَمْ يَعْرِفْهُ ، فَلَهُ رَدُّ الْعَيْنِ الْمَبِيعَةِ وَأَخْذُ الثَّمَنِ ، وَيَكُونُ لِلْمُشْتَرِي مَا اسْتَغَلَّهُ ، لِأَنَّ الْمَبِيعَ لَوْ كَانَ تَلَفَ فِي يَدِهِ لَكَانَ مِنْ ضَمَانِهِ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَى الْبَائِعِ شَيْءٌ . وَالْبَاءُ فِي " بِالضَّمَانِ " مُتَعَلِّقَةٌ بِمَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ الْخَرَاجُ مُسْتَحَقٌّ بِالضَّمَانِ : أَيْ بِسَبَبِهِ . [2/20] ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ شُرَيْحٍ قَالَ لِرَجُلَيْنِ احْتَكَمَا إِلَيْهِ فِي مِثْلِ هَذَا ، فَقَالَ لِلْمُشْتَرِي : رُدَّ الدَّاءَ بِدَائِهِ ، وَلَكَ الْغَلَّةُ بِالضَّمَانِ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي مُوسَى مِثْلُ الْأُتْرُجَّةِ طَيِّبٌ رِيحُهَا طَيِّبٌ خَرَاجُهَا أَيْ طَعْمُ ثَمَرِهَا ، تَشْبِيهًا بِالْخَرَاجِ الَّذِي هُوَ نَفْعُ الْأَرَضِينَ وَغَيْرِهَا . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَتَخَارَجُ الشَّرِيكَانِ وَأَهْلُ الْمِيرَاثِ أَيْ إِذَا كَانَ الْمَتَاعُ بَيْنَ وَرَثَةٍ لَمْ يَقْتَسِمُوهُ ، أَوْ بَيْنَ شُرَكَاءَ وَهُوَ فِي يَدِ بَعْضِهِمْ دُونَ بَعْضٍ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَبَايَعُوهُ بَيْنَهُمْ ، وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ نَصِيبَهُ بِعَيْنِهِ وَلَمْ يَقْبِضْهُ . وَلَوْ أَرَادَ أَجْنَبِيٌّ أَنْ يَشْتَرِيَ نَصِيبَ أَحَدِهِمْ لَمْ يَجُزْ حَتَّى يَقْبِضَهُ صَاحِبُهُ قَبْلَ الْبَيْعِ ، وَقَدْ رَوَاهُ عَطَاءٌ عَنْهُ مُفَسَّرًا ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَتَخَارَجَ الْقَوْمُ فِي الشَّرِكَةِ تَكُونُ بَيْنَهُمْ ، فَيَأْخُذُ هَذَا عَشَرَةَ دَنَانِيرَ نَقْدًا ، وَهَذَا عَشَرَةَ دَنَانِيرَ دَيْنًا . وَالتَّخَارُجُ : تَفَاعُلٌ مِنَ الْخُرُوجِ ، كَأَنَّهُ يَخْرُجُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَنْ مِلْكِهِ إِلَى صَاحِبِهِ بِالْبَيْعِ . * وَفِي حَدِيثِ بَدْرٍ فَاخْتَرَجَ تَمَرَاتٍ مِنْ قَرَنِهِ أَيْ أَخْرَجَهَا ، وَهُوَ افْتَعَلَ مِنْهُ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ إِنَّ نَاقَةَ صَالِحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَتْ مُخْتَرَجَةً يُقَالُ : نَاقَةٌ مُخْتَرَجَةٌ إِذَا خَرَجَتْ عَلَى خِلْقَةِ الْجَمَلِ الْبُخْتِيِّ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ سُوَيْدِ بْنِ عَفَلَةَ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى عَلِيٍّ يَوْمَ الْخُرُوجِ فَإِذَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَاثُورٌ عَلَيْهِ خُبْزُ السَّمْرَاءِ ، وَصَحْفَةٌ فِيهَا خَطِيِفَةٌ وَمِلْبَنَةٌ يَوْمُ الْخُرُوجِ هُوَ يَوْمُ الْعِيدِ ، وَيُقَالُ لَهُ : يَوْمُ الزِّينَةِ ، وَيَوْمُ الْمَشْرِقِ . وَخُبْزُ السَّمْرَاءِ : الْخُشْكَارُ لِحُمْرَتِهِ ، كَمَا قِيلَ لِلُّبَابِ الْحُوَّارَى لِبَيَاضِهِ .