HadithLab
RU
سنن أبي داود · باب القضاء باليمين والشاهد

رقم الحديث 3608

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ الْحُبَابِ حَدَّثَهُمْ ، حَدَّثَنَا سَيْفٌ الْمَكَّيُّ ، قَالَ عُثْمَانُ ، سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ " ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، وَسَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ ، قَالَ سَلَمَةُ فِي حَدِيثِهِ ، قَالَ عَمْرٌو : فِي الْحُقُوقِ .
  • محمد محيي الدين عبد الحميد:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن أبي داود ج2 ص399
  • زبير علي زئي:Sahih Muslim (1712)
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيحسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج5 ص460
ج 3 ص 308

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 3 مصادر سنن ابن ماجه, صحيح مسلم, مسند أحمد
عون المعبود · العظيم آبادي · ج10 ص21
وَهَذَا لِمُخَصِّصٍ اقْتَضَاهُ وَهُوَ مُبَادَرَتُهُ دُونَ مَنْ حَضَرَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ إِلَى الشَّهَادَةِ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ قَبِلَ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ شَهَادَتَهُ وَحْدَهُ وَهِيَ خَاصَّةٌ لَهُ قَالَ المنذري وأخرجه النسائي وهذا الأعرابي هو بن الْحَارِثِ وَقِيلَ سَوَاءُ بْنُ قَيْسٍ الْمُحَارِبِيُّ ذَكَرَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ فِي الصَّحَابَةِ وَقِيلَ إِنَّهُ جَحَدَ الْبَيْعَ بِأَمْرِ بَعْضِ الْمُنَافِقِينَ وَقِيلَ إِنَّ هَذَا الْفَرَسَ هُوَ الْمُرْتَجِزُ الْمَذْكُورُ فِي أَفْرَاسِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ انْتَهَى كَلَامُ الْمُنْذِرِيِّ (قَالَ فِي الْقَامُوسِ فِي بَابِ الزَّايِ وفصل الراء المرتجز بن الملاة فَرَسٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ سُمِّيَ بِهِ لِحُسْنِ صَهِيلِهِ اشْتَرَاهُ مِنْ سَوَاءِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ ظَالِمٍ) ١ - (بَاب الْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ وَالشَّاهِدِ) [٣٦٠٨] (أَنَّ زَيْدَ بْنَ الْحُبَابِ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَبِمُوَحَّدَتَيْنِ (حَدَّثَهُمْ) أَيْ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي شَيْبَةَ وَالْحَسَنَ بن علي وغيرهما (قال عثمان) أي بن أَبِي شَيْبَةَ (سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ) بِنِسْبَتِهِ إِلَى أَبِيهِ وَأَمَّا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فَقَالَ سَيْفٌ وَلَمْ يَنْسُبْهُ إِلَى أَبِيهِ (قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ) قَالَ الْخَطَّابِيُّ يُرِيدُ أَنَّهُ قَضَى لِلْمُدَّعِي بِيَمِينِهِ مَعَ شَاهِدٍ وَاحِدٍ كَأَنَّهُ أَقَامَ الْيَمِينَ مَقَامَ شَاهِدٍ آخَرَ فَصَارَ كَالشَّاهِدَيْنِ انْتَهَى