HadithLab
RU
سنن أبي داود · باب فضل نشر العلم

رقم الحديث 3661

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلٍ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «وَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِهُدَاكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ»
  • محمد محيي الدين عبد الحميد:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن أبي داود ج2 ص411
  • زبير علي زئي:Sahih Bukhari (3701) Sahih Muslim (2406)
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيحسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج5 ص502
ج 3 ص 322

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في مصدرين صحيح البخاري, مسند أحمد
عون المعبود · العظيم آبادي · ج10 ص69
[٣٦٦١] (مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ) بِفَتْحَتَيْنِ وَاحِدُ الْأَنْعَامِ وَهِيَ الْأَمْوَالُ الرَّاعِيَةُ وَأَكْثَرُ مَا يَقَعُ عَلَى الْإِبِلِ قَالَهُ الْكِرْمَانِيُّ وَفِي الْمَجْمَعِ وَالْأَنْعَامُ يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ وَهِيَ الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ وَالنَّعَمُ الْإِبِلُ خَاصَّةً انْتَهَى فَمَعْنَى حُمْرِ النَّعَمِ أَيْ أَقْوَاهَا وَأَجْلَدُهَا وَالْإِبِلُ الْحُمْرُ هِيَ أَنْفَسُ أَمْوَالِ الْعَرَبِ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ مُطَوَّلًا فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ وَقَوْلُهُ هَذَا لِعَلِيٍّ ﵁ انْتَهَى ١ - (بَاب الْحَدِيثِ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ) [٣٦٦٢] (حَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ) قَالَ الْخَطَّابِيُّ لَيْسَ مَعْنَاهُ إِبَاحَةُ الْكَذِبِ فِي أَخْبَارِ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَرَفْعُ الْحَرَجَ عَمَّنْ نَقَلَ عَنْهُمُ الْكَذِبَ وَلَكِنْ مَعْنَاهُ الرُّخْصَةُ فِي الْحَدِيثِ عَنْهُمْ عَلَى مَعْنَى الْبَلَاغِ وَإِنْ لَمْ يَتَحَقَّقْ صِحَّةُ ذَلِكَ بِنَقْلِ الْإِسْنَادِ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ أَمْرٌ قَدْ تَعَذَّرَ فِي أَخْبَارِهِمْ لِبُعْدِ الْمَسَافَةِ وَطُولِ الْمُدَّةِ وَوُقُوعِ الْفَتْرَةِ بَيْنَ زَمَانَيِ النُّبُوَّةِ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْحَدِيثَ لَا يَجُوزُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا بِنَقْلِ الْإِسْنَادِ وَالتَّثَبُّتِ فِيهِ (وَلَا حَرَجَ) أَيْ لَا ضِيقَ عَلَيْكُمْ فِي الْحَدِيثِ عَنْهُمْ لِأَنَّهُ كَانَ تَقَدَّمَ مِنْهُ ﷺ الزَّجْرُ عَنِ الْأَخْذِ عَنْهُمْ وَالنَّظَرِ فِي كُتُبِهِمْ ثُمَّ حَصَلَ التَّوَسُّعُ فِي ذَلِكَ وَكَانَ النَّهْيُ وَقَعَ قَبْلَ اسْتِقْرَارِ الْأَحْكَامِ الْإِسْلَامِيَّةِ وَالْقَوَاعِدِ الدِّينِيَّةِ خَشْيَةَ الْفِتْنَةِ ثُمَّ لَمَّا زَالَ الْمَحْذُورُ وَقَعَ الْإِذْنُ فِي ذَلِكَ لِمَا فِي سَمَاعِ الْأَخْبَارِ الَّتِي كَانَتْ فِي زَمَانِهِمْ مِنَ الِاعْتِبَارِ وَقِيلَ مَعْنَى قَوْلِهِ لَا حَرَجَ لَا تَضِيقُ صُدُورُكُمْ بِمَا تَسْمَعُونَهُ عَنْهُمْ مِنَ الْأَعَاجِيبِ فَإِنَّ ذَلِكَ وَقَعَ لَهُمْ كَثِيرًا وَقِيلَ لَا حَرَجَ فِي أَنْ لَا تُحَدِّثُوا عَنْهُمْ لِأَنَّ قَوْلَهُ أَوَّلًا حَدِّثُوا صِيغَةُ أَمْرٍ تَقْتَضِي الْوُجُوبَ فَأَشَارَ إِلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ وَأَنَّ الْأَمْرَ فِيهِ لِلْإِبَاحَةِ بِقَوْلِهِ وَلَا حَرَجَ أَيْ فِي تَرْكِ التَّحْدِيثِ عَنْهُمْ وَقَالَ مَالِكٌ الْمُرَادُ جَوَازُ التَّحَدُّثِ عَنْهُمْ بِمَا كَانَ مِنْ أَمْرٍ حَسَنٍ أَمَّا مَا عُلِمَ كَذِبُهُ فَلَا قَالَهُ فِي الْفَتْحِ وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ