HadithLab
RU
سنن أبي داود · باب النهي عن المسكر

رقم الحديث 3679

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، فِي آخَرِينَ قَالُوا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ»
  • محمد محيي الدين عبد الحميد:Sahih
  • الألباني:Sahih
  • زبير علي زئي:Sahih Muslim (2003)
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيحسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج5 ص520
ج 3 ص 327

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 8 مصادر جامع الترمذي, سنن ابن ماجه, سنن الدارمي, سنن النسائي وغيرها
عون المعبود · العظيم آبادي · ج10 ص85
قَالَ الْخَطَّابِيُّ هَذَا غَيْرُ مُخَالِفٍ لِمَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مِنْ حَدِيثِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَإِنَّمَا وَجْهُهُ وَمَعْنَاهُ أَنَّ مُعْظَمَ الْخَمْرِ وَمَا يُتَّخَذُ مِنْهُ الْخَمْرُ إِنَّمَا هُوَ مِنَ النَّخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ وَإِنْ كَانَتِ الْخَمْرُ قَدْ تُتَّخَذُ أَيْضًا مِنْ غَيْرِهِمَا وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ بَابِ التَّوْكِيدِ لِتَحْرِيمِ مَا يُتَّخَذُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ لِضَرَاوَتِهِ وَشِدَّةِ سَوْرَتِهِ وَهَذَا كَمَا يُقَالُ الشِّبَعُ فِي اللَّحْمِ وَالدِّفْءُ فِي الْوَبَرِ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنَ الْكَلَامِ وَلَيْسَ فِيهِ نَفْيُ الشِّبَعِ مِنْ غَيْرِ اللَّحْمِ وَلَا نَفْيُ الدِّفْءِ عَنْ غَيْرِ الْوَبَرِ وَلَكِنْ فِيهِ التَّوْكِيدُ لِأَمْرِهِمَا وَالتَّقْدِيمُ لَهُمَا عَلَى غَيْرِهِمَا فِي نَفْسِ ذَلِكَ الْمَعْنَى انْتَهَى (الْغُبَرِيِّ) بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ الْمَضْمُومَةِ ثُمَّ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ الْمَفْتُوحَةِ ثُمَّ الرَّاءِ الْمُهْمَلَةِ قَالَ الْحَافِظُ عَبْدُ الْغَنِيِّ الْمِصْرِيُّ فِي مُشْتَبِهِ النِّسْبَةِ أَبُو كَثِيرٍ الْغُبَرِيُّ يَزِيدُ بن عبد الرحمن بن غفيلة وهو بن أُذَيْنَةَ انْتَهَى وَفِي لُبِّ اللُّبَابِ هُوَ مَنْسُوبٌ إِلَى غَيْرِ بَطْنٍ مِنْ يَشْكُرَ انْتَهَى قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وبن ماجه ٨ - (باب ما جاء في السكر) [٣٦٧٩] ط (كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ) قَالَ الْخَطَّابِيُّ يُتَأَوَّلُ عَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ الْخَمْرَ اسْمٌ لِكُلِّ مَا يُوجَدُ فِيهِ السُّكْرُ مِنَ الْأَشْرِبَةِ كُلِّهَا وَمَنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا زَعَمَ أَنَّ لِلشَّرِيعَةِ أَنْ تُحْدِثَ الْأَسْمَاءَ بَعْدُ أَنْ لَمْ تَكُنْ كَمَا لَهَا أَنْ تَضَعَ الْأَحْكَامَ بَعْدُ أَنْ لَمْ تَكُنْ وَالْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَكُونُ كَالْخَمْرِ فِي الْحُرْمَةِ وَوُجُوبِ الْحَدِّ عَلَى شَارِبِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَيْنَ الْخَمْرِ وَإِنَّمَا أُلْحِقَ بِالْخَمْرِ حُكْمًا إِذْ كَانَ فِي مَعْنَاهَا وَهَذَا كَمَا جَعَلُوا النَّبَّاشَ فِي حُكْمِ السَّارِقِ وَالْمُتَلَوِّطِ فِي حُكْمِ الزَّانِي وَإِنْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي اللُّغَةِ يُخَصُّ بِاسْمٍ غَيْرِ الزنى وَغَيْرِ السَّرِقَةِ انْتَهَى وَفِي لَفْظٍ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَأَخْرَجَ الشَّيْخَانِ وَأَحْمَدُ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النبي قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ والنسائي عن جابر أن النبي قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وصححه النسائي وبن مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قال كل مسكر حرام وأخرجه بن ماجه من حديث بن مَسْعُودٍ (يُدْمِنُهَا) أَيْ يُدَاوِمُ عَلَى شُرْبِهَا بِأَنْ لَمْ يَتُبْ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ عَلَى ذَلِكَ وَالْجُمْلَةُ حَالِيَّةٌ (لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ) قَالَ الْخَطَّابِيُّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ لِأَنَّ شَرَابَ أَهْلِ الْجَنَّةِ خَمْرٌ إِلَّا أَنَّهُ لَا غَوْلٌ فِيهَا وَلَا نَزْفٌ انْتَهَى وَقَالَ النَّوَوِيُّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يُحْرَمُ شُرْبَهَا فِي الْجَنَّةِ وَإِنْ دَخَلَهَا فَإِنَّهَا مِنْ فَاخِرِ شَرَابِ الْجَنَّةِ فَيُمْنَعُهَا هَذَا الْعَاصِي بِشُرْبِهَا فِي الدُّنْيَا قِيلَ إِنَّهُ يَنْسَى شَهْوَتَهَا لِأَنَّ الْجَنَّةَ فِيهَا كُلُّ مَا يَشْتَهِي وَقِيلَ لَا يَشْتَهِيهَا وَإِنْ ذَكَرَهَا وَيَكُونُ هَذَا نَقْصَ نَعِيمٍ فِي حَقِّهِ تَمْيِيزًا بَيْنَهُ وبين تارك شاربها انْتَهَى قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مختصرا