HadithLab
RU
سنن أبي داود · باب النهي عن المسكر

رقم الحديث 3684

حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ شَرَابٍ مِنَ الْعَسَلِ، فَقَالَ: «ذَاكَ الْبِتْعُ» قُلْتُ: وَيُنْتَبَذُ مِنَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ، فَقَالَ: «ذَلِكَ الْمِزْرُ» ثُمَّ قَالَ: «أَخْبِرْ قَوْمَكَ أَنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»
  • محمد محيي الدين عبد الحميد:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن أبي داود ج2 ص420
  • زبير علي زئي:Isnaad Sahih Sahih Bukhari (6124، 4344) Sahih Muslim (1733 After 2001)
  • شعيب الأرنؤوط:صحيحسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج5 ص526
т. 3 с. 328

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 6 سنن ابن ماجه, سنن الدارمي, سنن النسائي, صحيح البخاري وغيرها
الْبِتْعُ
( بَتَعَ ) ( هـ ) فِيهِ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْبِتْعِ فَقَالَ : كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ الْبِتْعُ بِسُكُونِ التَّاءِ : نَبِيذُ الْعَسَلِ وَهُوَ خَمْرُ أَهْلِ الْيَمَنِ ، وَقَدْ تُحَرَّكُ التَّاءُ كَقِمْعٍ وَقِمَعٍ ، وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ .
الْمِزْرُ
( مَزَرَ ) ( س ) فِيهِ " أَنَّ نَفَرًا مِنَ الْيَمَنِ سَأَلُوهُ ، فَقَالُوا : إِنَّ بِهَا شَرَابًا يُقَالُ لَهُ : الْمِزْرُ ، فَقَالَ : كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ، الْمِزْرُ بِالْكَسْرِ : نَبِيذٌ يُتَّخَذُ مِنَ الذُّرَةِ . وَقِيلَ : مِنَ الشَّعِيرِ أَوِ الْحِنْطَةِ . * وَفِيهِ ، وَأَظُنُّهُ عَنْ طَاوُسٍ " الْمَزْرَةُ الْوَاحِدَةُ تُحَرِّمُ " أَيِ الْمَصَّةُ الْوَاحِدَةُ . وَالْمَزْرُ وَالتَّمَزُّرُ : الذَّوْقُ شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ . وَهَذَا بِخِلَافِ الْمَرْوِيِّ فِي قَوْلِهِ " لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ " وَلَعَلَّهُ قَدْ كَانَ " لَا تُحَرِّمُ " فَحَرَّفَهُ الرُّوَاةُ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي الْعَالِيَةِ " اشْرَبِ النَّبِيذَ وَلَا تُمَزِّرْ " أَيِ اشْرَبْهُ لِتَسْكِينِ الْعَطَشِ ، كَمَا تَشْرَبُ الْمَاءَ ، وَلَا تَشْرَبْهُ لِلتَّلَذُّذِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى ، كَمَا يَصْنَعُ شَارِبُ الْخَمْرِ إِلَى أَنْ يَسْكَرَ .