- النَّقِيرِ
- ( نَقَرَ ) ( س ) فِيهِ أَنَّهُ نَهَى عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ يُرِيدُ تَخْفِيفَ السُّجُودِ ، وَأَنَّهُ لَا يَمْكُثُ فِيهِ إِلَّا قَدْرَ وَضْعِ الْغُرَابِ مِنْقَارَهُ فِيمَا يُرِيدُ أَكْلَهُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ " فَلَمَّا فَرَغُوا جَعَلَ يَنْقُرُ شَيْئًا مِنْ طَعَامِهِمْ " أَيْ يَأْخُذُ مِنْهُ بِأُصْبُعِهِ . ( هـ ) وَفِيهِ أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ النَّقِيرُ : أَصْلُ النَّخْلَةِ يُنْقَرُ وَسَطُهُ ثُمَّ يُنْبَذُ فِيهِ التَّمْرُ ، وَيُلْقَى عَلَيْهِ الْمَاءُ لِيَصِيرَ نَبِيذًا مُسْكِرًا . وَالنَّهْيُ وَاقِعٌ عَلَى مَا يُعْمَلُ فِيهِ ، لَا عَلَى اتِّخَاذِ النَّقِيرِ ، فَيَكُونُ عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ ، تَقْدِيرُهُ : عَنْ نَبِيذِ النَّقِيرِ ، وَهُوَ فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ " عَلَى نَقِيرٍ مِنْ خَشَبٍ " هُوَ جِذْعٌ يُنْقَرُ وَيُجْعَلُ فِيهِ شَبَهُ الْمَرَاقِي يُصْعَدُ عَلَيْهِ إِلَى الْغُرَفِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا " " وَضَعَ طَرَفَ إِبْهَامِهِ عَلَى بَاطِنِ سَبَّابَتِهِ ثُمَّ نَقَرَهَا ، وَقَالَ : هَذَا النَّقِيرُ " . [5/105] * وَفِيهِ أَنَّهُ عَطَسَ عِنْدَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : حَقِرْتَ وَنَقِرْتَ يُقَالُ بِهِ نَقِيرٌ : أَيْ قُرُوحٌ وَبَثْرٌ وَنَقِرَ : أَيْ صَارَ نَقِيرًا . كَذَا قَالَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ . وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ : نَقِيرٌ : إِتْبَاعُ حَقِيرٍ . يُقَالُ : هُوَ حَقِيرٌ نَقِيرٌ . وَنَقِرَتِ الشَّاةُ ، بِالْكَسْرِ ، فَهِيَ نَقِرَةٌ : أَصَابَهَا دَاءٌ فِي جُنُوبِهَا . ( س ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ " مَتَى مَا يَكْثُرُ حَمَلَةُ الْقُرْآنُ يُنَقِّرُوا ، وَمَتَى مَا يُنَقِّرُوا يَخْتَلِفُوا " التَّنْقِيرُ : التَّفْتِيشُ . وَرَجُلٌ نَقَّارٌ وَمُنَقِّرٌ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : فَنَقَّرَ عَنْهُ ، أَيْ بَحَثَ وَاسْتَقْصَى . * وَمِنْهُ حَدِيثُ الْإِفْكِ : فَنَقَّرَتْ لِيَ الْحَدِيثَ هَكَذَا رَوَاهُ بَعْضُهُمْ . وَالْمَرْوِيُّ بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ . وَقَدْ تَقَدَّمَ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ الْمُسَيَّبِ " بَلَغَهُ قَوْلُ عِكْرِمَةَ فِي الْحِينِ أَنَّهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ ، فَقَالَ : انْتَقَرَهَا عِكْرِمَةُ " أَيِ اسْتَنْبَطَهَا مِنَ الْقُرْآنِ . وَالنَّقْرُ : الْبَحْثُ . هَذَا إِنْ أَرَادَ تَصْدِيقَهُ . وَإِنْ أَرَادَ تَكْذِيبَهُ ، فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ قَالَهَا مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ ، وَاخْتَصَّ بِهَا ، مِنَ الِانْتِقَارِ : الِاخْتِصَاصُ . يُقَالُ : نَقَّرَ بِاسْمِ فُلَانٍ ، وَانْتَقَرَ ، إِذَا سَمَّاهُ مِنْ بَيْنِ الْجَمَاعَةِ . ( س ) وَفِيهِ فَأَمَرَ بِنُقْرَةٍ مِنْ نُحَاسٍ فَأُحْمِيَتْ النُّقْرَةُ : قِدْرٌ يُسَخَّنُ فِيهَا الْمَاءُ وَغَيْرُهُ . وَقِيلَ : هُوَ بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ . وَقَدْ تَقَدَّمَ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ " مَا بِهَذِهِ النُّقْرَةِ أَعْلَمُ بِالْقَضَاءِ مِنَ ابْنِ سِيرِينَ " أَرَادَ الْبَصْرَةَ وَأَصْلُ النُّقْرَةِ : حُفْرَةٌ يَسْتَنْقِعُ فِيهَا الْمَاءُ .
- الْمَجْبُوبَةِ
- ( جَبَبَ ) * فِيهِ : " أَنَّهُمْ كَانُوا يَجُبُّونَ أَسْنِمَةَ الْإِبِلِ وَهِيَ حَيَّةٌ " الْجَبُّ : الْقَطْعُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ حَمْزَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : " أَنَّهُ اجْتَبَّ أَسْنِمَةَ شَارِفَيْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لَمَّا شَرِبَ الْخَمْرَ " وَهُوَ افْتَعَلَ مِنَ الْجَبِّ . * وَحَدِيثُ الِانْتِبَاذِ : " فِي الْمَزَادَةِ الْمَجْبُوبَةِ " وَهِيَ الَّتِي قُطِعَ رَأْسُهَا ، وَلَيْسَ لَهَا عَزْلَاءُ مِنْ أَسْفَلِهَا يَتَنَفَّسُ مِنْهَا الشَّرَّابُ . ( هـ ) وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - : " قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجُبِّ . قِيلَ وَمَا الْجُبُّ ؟ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ عِنْدَهُ : هِيَ الْمَزَادَةُ يُخَيَّطُ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ ، وَكَانُوا يَنْتَبِذُونَ فِيهَا حَتَّى ضَرِيَتْ " أَيْ تَعَوَّدَتِ الِانْتِبَاذَ فِيهَا وَاسْتَدَّتْ . وَيُقَالُ لَهَا الْمَجْبُوبَةُ أَيْضًا . ( س ) وَحَدِيثُ مَأْبُورٍ الْخَصِيِّ : " الَّذِي أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِهِ لَمَّا اتُّهِمَ بِالزِّنَا فَإِذَا هُوَ مَجْبُوبٌ " أَيْ مَقْطُوعُ الذَّكَرِ . ( س ) وَحَدِيثُ زِنْبَاعٍ : " أَنَّهُ جَبَّ غُلَامًا لَهُ " . [1/234] ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : إِنَّ الْإِسْلَامَ يَجُبُّ مَا قَبْلُهُ ، وَالتَّوْبَةَ تَجُبُّ مَا قَبْلَهَا أَيْ يَقْطَعَانِ وَيَمْحُوَانِ مَا كَانَ قَبْلَهُمَا مِنَ الْكُفْرِ وَالْمَعَاصِي وَالذُّنُوبِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ مُوَرَّقٍ : الْمُتَمَسِّكُ بِطَاعَةِ اللَّهِ إِذَا جَبَّبَ النَّاسُ عَنْهَا كَالْكَارِّ بَعْدَ الْفَارِّ " أَيْ إِذَا تَرَكَ النَّاسُ الطَّاعَاتِ وَرَغِبُوا عَنْهَا . يُقَالُ : جَبَّبَ الرَّجُلُ إِذَا مَشَى مُسْرِعًا فَارًّا مِنَ الشَّيْءِ . ( هـ ) وَفِيهِ : " أَنَّ رَجُلًا مَرَّ بِجَبُوبِ بَدْرٍ " الْجَبُوبُ - بِالْفَتْحِ - الْأَرْضُ الْغَلِيظَةُ . وَقِيلَ هُوَ الْمَدَرُ ، وَاحِدَتُهَا جَبُوبَةٌ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : " رَأَيْتُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَيَسْجُدُ عَلَى الْجَبُوبِ " . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ دَفْنِ أُمِّ كُلْثُومٍ : " فَطَفِقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلْقِي إِلَيْهِمْ بِالْجَبُوبِ وَيَقُولُ : سُدُّوا الْفُرَجَ " . ( س ) وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ : " أَنَّهُ تَنَاوَلَ جَبُوبَةً فَتَفَلَ فِيهَا " . * وَحَدِيثُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : " سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : عَنَّتْ لِي عِكْرِشَةٌ فَشَنَقْتُهَا بِجَبُوبَةٍ " أَيْ رَمَيْتُهَا حَتَّى كَفَّتْ عَنِ الْعَدْوِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ بَعْضِ الصَّحَابَةِ : وَسُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَ بِهَا : كَيْفَ وَجَدْتَهَا ؟ فَقَالَ : كَالْخَيْرِ مِنِ امْرَأَةٍ قَبَّاءَ جَبَّاءَ ، قَالُوا : أَوَ لَيْسَ ذَلِكَ خَيْرًا ؟ قَالَ : مَا ذَاكَ بِأَدْفَأَ لِلضَّجِيعِ وَلَا أَرْوَى لِلرَّضِيعِ " يُرِيدُ بِالْجَبَّاءِ أَنَّهَا صَغِيرَةُ الثَّدْيَيْنِ ، وَهِيَ فِي اللُّغَةِ أَشْبَهُ بِالَّتِي لَا عَجُزَ لَهَا ، كَالْبَعِيرِ الْأَجَبِّ الَّذِي لَا سَنَامَ لَهُ . وَقِيلَ : الْجَبَّاءُ : الْقَلِيلَةُ لَحْمِ الْفَخِذَيْنِ . * وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - : " إِنَّ سِحْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُعِلَ فِي جُبِّ طَلْعَةٍ " أَيْ فِي دَاخِلِهَا ، وَيُرْوَى بِالْفَاءِ ، وَهُمَا مَعًا : وِعَاءُ طَلْعِ النَّخِيلِ .
- وَالدُّبَّاءِ
- [2/96] ( بَابُ الدَّالِ مَعَ الْبَاءِ ) ( دَبَبَ ) * فِي حَدِيثِ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ ذِكْرُ دَابَّةِ الْأَرْضِ . قِيلَ : إِنَّهَا دَابَّةٌ طُولُهَا سِتُّونَ ذِرَاعًا ، ذَاتُ قَوَائِمَ وَوَبَرٍ . وَقِيلَ : هِيَ مُخْتَلِفَةُ الْخِلْقَةِ تُشْبِهُ عِدَّةً مِنَ الْحَيَوَانَاتِ ، يَنْصَدِعُ جَبَلُ الصَّفَا فَتَخْرُجُ مِنْهُ لَيْلَةَ جَمْعٍ وَالنَّاسُ سَائِرُونَ إِلَى مِنًى . وَقِيلَ : مِنْ أَرْضِ الطَّائِفِ وَمَعَهَا عَصَا مُوسَى وَخَاتَمُ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ . لَا يُدْرِكُهَا طَالِبٌ ، وَلَا يُعْجِزُهَا هَارِبٌ ، تَضْرِبُ الْمُؤْمِنَ بِالْعَصَا وَتَكْتُبُ فِي وَجْهِهِ مُؤْمِنٌ ، وَتَطْبَعُ الْكَافِرَ بِالْخَاتَمِ وَتَكْتُبُ فِي وَجْهِهِ كَافِرٌ . ( هـ ) وَفِيهِ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ الدُّبَّاءُ : الْقَرْعُ ، وَاحِدُهَا دُبَّاءَةٌ ، كَانُوا يَنْبِذُونَ فِيهَا فَتُسْرِعُ الشِّدَّةُ فِي الشَّرَابِ . وَتَحْرِيمُ الِانْتِبَاذِ فِي هَذِهِ الظُّرُوفِ كَانَ فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ نُسِخَ ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ . وَذَهَبَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ إِلَى بَقَاءِ التَّحْرِيمِ . وَوَزْنُ الدُّبَّاءِ فُعَّالٌ ، وَلَامُهُ هَمْزَةٌ لِأَنَّهُ لَمْ يُعْرَفِ انْقِلَابُ لَامِهِ عَنْ وَاوٍ أَوْ يَاءٍ ، قَالَهُ الزَّمَخْشَرِيُّ ، وَأَخْرَجَهُ الْهَرَوِيُّ فِي هَذَا الْبَابِ عَلَى أَنَّ الْهَمْزَةَ زَائِدَةٌ ، وَأَخْرَجَهُ الْجَوْهَرِيُّ فِي الْمُعْتَلِّ عَلَى أَنَّ هَمْزَتَهُ مُنْقَلِبَةٌ ، وَكَأَنَّهُ أَشْبَهُ . ( هـ ) وَفِيهِ أَنَّهُ قَالَ لِنِسَائِهِ : لَيْتَ شِعْرِي أَيَّتُكُنَّ صَاحِبَةُ الْجَمَلِ الْأَدْبَبِ . تَنْبَحُهَا كِلَابُ الْحَوْأَبِ أَرَادَ الْأَدَبَّ فَأَظْهَرَ الْإِدْغَامَ لِأَجْلِ الْحَوْأَبِ . وَالْأَدَبُّ : الْكَثِيرُ وَبَرِ الْوَجْهِ . ( هـ ) وَفِيهِ : وَحَمَلَهَا عَلَى حِمَارٍ مِنْ هَذِهِ الدَّبَّابَةِ . أَيِ الضِّعَافِ الَّتِي تَدِبُّ فِي الْمَشْيِ وَلَا تُسْرِعُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ عِنْدَهُ غُلَيِّمٌ يُدَبِّبُ أَيْ يَدْرُجُ فِي الْمَشْيِ رُوَيْدًا . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَيْفَ تَصْنَعُونَ بِالْحُصُونِ ؟ قَالَ : نَتَّخِذُ دَبَّابَاتٍ يَدْخُلُ فِيهَا الرِّجَالُ الدَّبَّابَةُ : آلَةٌ تُتَّخَذُ مِنْ جُلُودٍ وَخَشَبٍ يَدْخُلُ فِيهَا الرِّجَالُ وَيُقَرِّبُونَهَا مِنَ الْحِصْنِ الْمُحَاصَرِ لِيَنْقُبُوهُ ، وَتَقِيهِمْ مَا يُرْمَوْنَ بِهِ مِنْ فَوْقِهِمْ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ اتَّبِعُوا دُبَّةَ قُرَيْشٍ وَلَا تُفَارِقُوا الْجَمَاعَةَ . الدُّبَّةُ بِالضَّمِّ : الطَّرِيقَةُ وَالْمَذْهَبُ . ( هـ ) وَفِيهِ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ دَيْبُوبٌ وَلَا قَلَّاعٌ هُوَ الَّذِي يَدِبُّ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، [2/97] وَيَسْعَى لِلْجَمْعِ بَيْنَهُمْ . وَقِيلَ : هُوَ النَّمَّامُ ; لِقَوْلِهِمْ فِيهِ : إِنَّهُ لَتَدِبُّ عَقَارِبُهُ ، وَالْيَاءُ فِيهِ زَائِدَةٌ .
- وَالْحَنْتَمِ
- ( حَنْتَمٌ ) ( هـ س ) فِيهِ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ الْحَنْتَمُ : جِرَارٌ مَدْهُونَةٌ خُضْرٌ كَانَتْ تُحْمَلُ الْخَمْرُ فِيهَا إِلَى الْمَدِينَةِ ثُمَّ اتَّسَعَ فِيهَا فَقِيلَ لِلْخَزَفِ كُلِّهِ حَنْتَمٌ ، وَاحِدَتُهَا حَنْتَمَةٌ . وَإِنَّمَا نُهِيَ عَنِ الِانْتِبَاذِ فِيهَا لِأَنَّهَا تُسْرِعُ الشِّدَّةُ فِيهَا لِأَجْلِ دَهْنِهَا . وَقِيلَ لِأَنَّهَا كَانَتْ تُعْمَلُ مِنْ طِينٍ يُعْجَنُ بِالدَّمِ وَالشَّعَرِ فَنُهِيَ عَنْهَا لِيُمْتَنَعَ مِنْ عَمَلِهَا . وَالْأَوَّلُ الْوَجْهُ . [1/449] ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ الْعَاصِ : " إِنَّ ابْنَ حَنْتَمَةَ بَعَجَتْ لَهُ الدُّنْيَا مِعَاهَا " حَنْتَمَةُ : أُمِّ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَهِيَ بِنْتُ هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ابْنَةُ عَمِّ أَبِي جَهْلٍ .