HadithLab
RU
سنن أبي داود

رقم الحديث ٣٧٠٦

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُمَارَةَ، حَدَّثَتْنِي رَيْطَةُ، عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَتْ: سَأَلْتُ أُمَّ سَلَمَةَ، مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَنْهَى عَنْهُ؟ قَالَتْ: «كَانَ يَنْهَانَا أَنْ نَعْجُمَ النَّوَى طَبْخًا، أَوْ نَخْلِطَ الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ»
  • محمد محيي الدين عبد الحميد:إسناده ضعيف
  • الألباني:ضعيف الإسنادضعيف سنن أبي داود ج1 ص297
  • زبير علي زئي:ضعيف
  • شعيب الأرنؤوط:قولها: «نخلط الزبيب والتمر» صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيفسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج5 ص543
ج ٣ ص ٣٣٣

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في مصدر واحد مسند أحمد
عون المعبود · العظيم آبادي · ج١٠ ص١٢٠
وَقَالَ النَّوَوِيُّ سَبَبُ الْكَرَاهَةِ فِيهِ أَنَّ الْإِسْكَارَ يُسْرِعُ إِلَيْهِ بِسَبَبِ الْخَلْطِ قَبْلَ أَنْ يَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ فَيَظُنُّ الشَّارِبُ أَنَّهُ لَيْسَ مُسْكِرًا وَيَكُونُ مُسْكِرًا قال المنذري وأخرجه مسلم والنسائي وبن مَاجَهْ مُسْنَدًا (قَالَ) أَيْ يَحْيَى (وَحَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ إِلَخْ) رِوَايَةُ يَحْيَى هَذِهِ مُسْنَدَةٌ وَالْأُولَى مَوْقُوفَةٌ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ [٣٧٠٥] (قَالَ حَفْصٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ) أَيْ زَادَ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ فِي رِوَايَتِهِ بَعْدَ قَوْلِهِ عَنْ رَجُلٍ لَفْظَةَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ (عَنِ الْبَلَحِ) بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَفَتْحِ اللَّامِ ثُمَّ حَاءٍ مُهْمَلَةٍ كَذَا فِي الْقَامُوسِ وَشَمْسِ الْعُلُومِ بِفَتْحِهِمَا وَهُوَ أَوَّلُ مَا يَرْطُبُ مِنَ الْبُسْرِ وَاحِدُهُ بَلَحَةٌ كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَفِي الْمِصْبَاحِ الْبَلَحُ ثَمَرُ النَّخْلِ مَا دَامَ أَخْضَرَ قَرِيبًا إِلَى الِاسْتِدَارَةِ إِلَى أَنْ يَغْلُظَ النَّوَى وَهُوَ كَالْحِصْرِمِ مِنَ الْعِنَبِ وَأَهْلُ الْبَصْرَةِ يُسَمُّونَهُ الْخَلَالَ الْوَاحِدَةُ بَلَحَةٌ وَخَلَالَةٌ فَإِذَا أَخَذَ فِي الطُّولِ وَالتَّلَوُّنِ إِلَى الْحُمْرَةِ أَوِ الصُّفْرَةِ فَهُوَ بُسْرٌ فَإِذَا خَلَصَ لَوْنُهُ وَتَكَامَلَ إِرْطَابُهُ فَهُوَ الزَّهْوُ انْتَهَى قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ [٣٧٠٦] (حَدَّثَتْنِي رَيْطَةُ) هِيَ بِنْتُ حُرَيْثٍ لَا تُعْرَفُ مِنَ السَّادِسَةِ كَذَا فِي التَّقْرِيبِ (كَانَ يَنْهَانَا أَنْ نَعْجُمَ النَّوَى طَبْخًا) أَيْ نُنْضِجَ قَالَ فِي الْمَجْمَعِ هُوَ أَنْ يُبَالِغَ فِي نُضْجِهِ حَتَّى تَتَفَتَّتَ وَتَفْسُدَ قُوَّتُهُ الَّتِي يَصْلُحُ مَعَهَا لِلْغَنَمِ وَالْعَجَمُ بِالْحَرَكَةِ النَّوَى مِنْ عَجَمْتَ النَّوَى إِذَا لُكْتَهُ فِي فِيكَ وَقِيلَ الْمَعْنَى أَنَّ التَّمْرَ إِذَا طُبِخَ لِتُؤْخَذَ حَلَاوَتُهُ وَطُبِخَ عَفْوًا حَتَّى لَا يَبْلُغَ الطَّبْخُ النَّوَى وَلَا يُؤَثِّرَ فِيهِ تَأْثِيرَ مَنْ يَعْجُمُهُ أَيْ يَلُوكُهُ وَيَعَضُّهُ لِأَنَّهُ يُفْسِدُ طَعْمَ الْحَلَاوَةِ أَوْ لِأَنَّهُ قُوتُ الدَّوَاجِنِ فَلَا يُنْضَجُ لِئَلَّا تَذْهَبَ طُعْمَتُهُ انْتَهَى قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي إِسْنَادِهِ ثَابِتُ بْنُ عُمَارَةَ وَقَدْ وَثَّقَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَأَثْنَى عَلَيْهِ غَيْرُهُ