HadithLab
RU
سنن أبي داود · باب في صفة النبيذ

رقم الحديث 3713

حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي عُمَرَ يَحْيَى الْبَهْرَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «كَانَ يُنْبَذُ لِلنَّبِيِّ ﷺ الزَّبِيبُ فَيَشْرَبُهُ الْيَوْمَ وَالْغَدَ وَبَعْدَ الْغَدِ إِلَى مَسَاءِ الثَّالِثَةِ، ثُمَّ يَأْمُرُ بِهِ فَيُسْقَى الْخَدَمُ، أَوْ يُهَرَاقُ» قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «مَعْنَى يُسْقَى الْخَدَمُ يُبَادَرُ بِه الْفَسَادَ» قَالَ أَبُو دَاوُدَ: " أَبُو عُمَرَ: يَحْيَى بْنُ عُبَيْدٍ الْبَهْرَانِيُّ "
  • محمد محيي الدين عبد الحميد:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن أبي داود ج2 ص427
  • زبير علي زئي:Sahih Muslim (2004)
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيحسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج5 ص547
ج 3 ص 335

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 4 مصادر سنن ابن ماجه, سنن النسائي, صحيح مسلم, مسند أحمد
عون المعبود · العظيم آبادي · ج10 ص124
[٣٧١٢] (عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ) قَالَ الْمِزِّيُّ فِي الْأَطْرَافِ هَكَذَا أَيْ بِإِثْبَاتِ لَفْظَةِ عَنْ رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ وَأَبُو عَمْرٍو وَأَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْبَصْرِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي دَاوُدَ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي الْحَسَنِ بْنِ الْعَبْدِ عَنْ أَبِي دَاوُدَ عَنْ مُسَدَّدٍ عَنْ مُعْتَمِرٍ قَالَ سَمِعْتُ شَبِيبَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ يُحَدِّثُ مُقَاتِلَ بْنَ حَيَّانَ عَنْ عَمَّتِهِ عَمْرَةَ وَسَقَطَ من روايته عن وذلك وهم لاشك فِيهِ انْتَهَى (أَنَّهَا كَانَتْ تَنْبِذُ) بِكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ لَا غَيْرَ وَيَجُوزُ ضَمُّ التَّاءِ مَعَ تَخْفِيفِ الْمُوَحَّدَةِ وَتَشْدِيدِهَا (فَتَعَشَّى) أَيْ أَكَلَ طَعَامَ الْعَشَاءِ (شَرِبَ عَلَى عَشَائِهِ) قَالَ فِي الْقَامُوسِ الْعَشَاءُ كَسَحَابٍ طَعَامُ الْعَشِيِّ وَالْعَشِيُّ آخِرُ النَّهَارِ (تَغَدَّى) قَالَ فِي الْقَامُوسِ تَغَدَّى أَيْ أَكَلَ أَوَّلَ النَّهَارِ (فَشَرِبَ عَلَى غَدَائِهِ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَهُوَ طَعَامُ الْغُدْوَةِ وَالْغُدْوَةُ بِضَمِّ الْمُعْجَمَةِ الْبُكْرَةُ وَمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَطُلُوعِ الشَّمْسِ (قَالَتْ) أَيْ عَائِشَةُ (تَغْسِلُ السِّقَاءَ غُدْوَةً وَعَشِيَّةً) لِئَلَّا يَبْقَى فِيهِ دُرْدِيُّ النَّبِيذِ وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ [٣٧١٣] (فَيَشْرَبُهُ الْيَوْمَ وَالْغَدَ وَبَعْدَ الْغَدِ إِلَى مَسَاءِ الثَّالِثَةِ) وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ فَيَشْرَبُهُ الْيَوْمَ وَالْغَدَ وَبَعْدَ الْغَدِ إِلَى مَسَاءِ الثَّالِثَةِ بِذِكْرِ وَاوِ الْعَطْفِ أَيْضًا (ثُمَّ يَأْمُرُ بِهِ) أَيْ بِالنَّبِيذِ (فَيُسْقَى) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ (أَوْ) لِلتَّنْوِيعِ لَا لِلشَّكِّ (يُهْرَاقُ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ أَيْ يُصَبُّ أَيْ تَارَةً يُسْقَى الْخَادِمُ وَتَارَةً يُصَبُّ وَذَلِكَ الِاخْتِلَافُ لِاخْتِلَافِ حَالِ النَّبِيذِ فَإِنْ كَانَ لَمْ يَظْهَرْ فِيهِ تَغَيُّرٌ وَنَحْوُهُ مِنْ مَبَادِئِ الْإِسْكَارِ يُسْقَى الْخَادِمُ وَلَا يُرَاقُ لِأَنَّهُ مَالٌ يَحْرُمُ إِضَاعَتُهُ وَيُتْرَكُ شُرْبُهُ تَنَزُّهًا وَإِنْ كَانَ قَدْ ظَهَرَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ مَبَادِئِ الْإِسْكَارِ وَالتَّغَيُّرِ يُرَاقُ لِأَنَّهُ إِذَا أَسْكَرَ صَارَ حَرَامًا وَنَجِسًا (مَعْنَى يُسْقَى الْخَدَمُ يُبَادِرُ بِهِ الْفَسَادُ) لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ سَقْيُهُ بَعْدَ فَسَادِهِ وَكَوْنِهِ مُسْكِرًا كَمَا لَا يجوز شربه وَأَمَّا