HadithLab
RU
سنن أبي داود · باب في اختناث الأسقية

رقم الحديث 3721

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: دَعَا بِإِدَاوَةٍ يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ: «اخْنِثْ فَمَ الْإِدَاوَةِ ثُمَّ شَرِبَ مِنْ فِيهَا»
  • محمد محيي الدين عبد الحميد:Munkar
  • الألباني:Daif
  • الألباني:منكرضعيف سنن أبي داود ج1 ص298
  • زبير علي زئي:Daif
  • شعيب الأرنؤوط:ضعيفسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج5 ص554
ج 3 ص 337

سلسلة الرواة

عون المعبود · العظيم آبادي · ج10 ص134
وَقَالَ إِنَّمَا يُكْرَهُ الشُّرْبُ مِنْ فِي السِّقَاءِ مِنْ أَجْلِ مَا يُخَافُ مِنْ أَذًى عَسَى يكون فيه لَا يَرَاهُ الشَّارِبُ حَتَّى يَدْخُلَ فِي جَوْفِهِ فَاسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يَشْرَبَهُ فِي إِنَاءٍ ظَاهِرٍ يُبْصِرُهُ وَرُوِيَ أَنَّ رَجُلًا شَرِبَ مِنْ فِي سِقَاءٍ فَانْسَابَ جَانٌّ فَدَخَلَ جَوْفَهُ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي وبن ماجه وليس في حديث البخاري وبن مَاجَهْ ذِكْرُ الْجَلَّالَةِ وَالْمُجَثَّمَةِ ٩ - (بَابٌ فِي اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ) [٣٧٢٠] الِاخْتِنَاثُ افْتِعَالٌ مِنَ الْخَنَثِ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَالنُّونِ وَالْمُثَلَّثَةِ وَهُوَ الِانْطِوَاءُ وَالتَّكَسُّرُ وَالِانْثِنَاءُ وَالْأَسْقِيَةُ جَمْعُ السِّقَاءِ وَالْمُرَادُ الْمُتَّخَذُ مِنَ الْأَدَمِ صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا وَقِيلَ الْقِرْبَةُ قَدْ تَكُونُ كَبِيرَةً وَقَدْ تَكُونُ صَغِيرَةً وَالسِّقَاءُ لَا يَكُونُ إِلَّا صَغِيرًا (نَهَى عَنْ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ) قَالَ الخطابي معنى الاختناث فيها أن يثني رؤوسها وَيَعْطِفَهَا ثُمَّ يَشْرَبَ مِنْهَا وَقَالَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمَجْمَعِ خَنَثْتُ السِّقَاءَ إِذَا ثَنَيْتَ فَمَهُ إِلَى خَارِجٍ وَشَرِبْتَ وَقَبَعْتُهُ إِذَا ثَنَيْتَهُ إِلَى دَاخِلٍ وَوَجْهُ النَّهْيِ أَنَّهُ يُنْتِنُهَا بِإِدَامَةِ الشُّرْبِ أَوْ حَذَّرَ مِنَ الْهَامَةِ أَوْ لِئَلَّا يَتَرَشَّشَ الْمَاءُ عَلَى الشَّارِبِ انْتَهَى قَالَ السُّيُوطِيُّ وَإِنَّمَا نَهَى عَنْهُ لِنَتْنِهَا فَإِدَامَةُ الشُّرْبِ هَكَذَا مِمَّا يُغَيِّرُ رِيحَهَا وَقِيلَ لِئَلَّا يَتَرَشَّشَ الْمَاءُ عَلَى الشَّارِبِ لِسَعَةِ فَمِ السِّقَاءِ انْتَهَى قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ مسلم والترمذي وبن مَاجَهْ [٣٧٢١] (عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ) هَكَذَا عُبَيْدُ اللَّهِ مُصَغَّرًا فِي بَعْضِ النُّسَخِ وَهُوَ إِمَامٌ ثِقَةٌ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ عَبْدُ اللَّهِ مُكَبَّرًا وَهُوَ ضَعِيفٌ وَالْمُنْذِرِيُّ رَجَّحَ نُسْخَةَ الْمُكَبَّرِ كَمَا يَظْهَرُ مِنْ كَلَامِهِ الْآتِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ (رجل من الأنصار) بالجر بدل بَدَلٌ مِنْ عِيسَى (فَقَالَ اخْنِثْ فَمَ الْإِدَاوَةِ) فِي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى جَوَازِ الِاخْتِنَاثِ مِنْ فَمِ الْإِدَاوَةِ وَقَدْ دَلَّ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ عَلَى النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِمِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ النَّهْيُ إِنَّمَا جَاءَ عَنْ ذَلِكَ إِذَا شَرِبَ مِنَ السِّقَاءِ الْكَبِيرِ دُونَ الْإِدَاوَةِ وَنَحْوِهَا وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَبَاحَهُ لِلضَّرُورَةِ وَالْحَاجَةِ إِلَيْهِ فِي الْوَقْتِ وَإِنَّمَا النَّهْيُ أَنْ يَتَّخِذَهُ الْإِنْسَانُ دُرْبَةً وَعَادَةً وَقَدْ قِيلَ إِنَّمَا أَمَرَهُ بِذَلِكَ لِسَعَةِ فَمِ السِّقَاءِ لِئَلَّا يَنْصَبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ انْتَهَى قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِصَحِيحٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ يُضَعَّفُ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ وَلَا أَدْرِي سَمِعَ مِنْ عِيسَى أَمْ لَا هَذَا آخِرُ كَلَامِهِ وَأَبُو عِيسَى هَذَا هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُنَيْسٍ الْأَنْصَارِيُّ وَهُوَ غَيْرُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ الْجُهَنِيِّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ وَخَلِيفَةُ بْنُ خَيَّاطِ بْنِ شَبَابٍ وَغَيْرُهُمَا ([٣٧٢٢] بَابٌ فِي الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ) بِضَمِّ الْمُثَلَّثَةِ وَسُكُونِ اللَّامِ هِيَ مَوْضِعُ الْكَسْرِ مِنْهُ (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ) قَالَ الْخَطَّابِيُّ إِنَّمَا نَهَى عَنِ الشَّرَابِ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ لِأَنَّهُ إِذَا شَرِبَ مِنْهُ تَصَبَّبَ الْمَاءُ وَسَالَ قَطْرُهُ عَلَى وَجْهِهِ وَثَوْبِهِ لِأَنَّ الثُّلْمَةَ لَا يَتَمَاسَكُ عَلَيْهَا شَفَةُ الشَّارِبِ كَمَا يَتَمَاسَكُ عَلَى الْمَوْضِعِ الصَّحِيحِ مِنَ الْكُوزِ وَالْقَدَحِ وَقَدْ قِيلَ إِنَّهُ مَقْعَدُ الشَّيْطَانِ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى فِي ذَلِكَ أَنَّ مَوْضِعَ الثُّلْمَةِ لَا يَنَالُهُ التَّنْظِيفُ التَّامُّ إِذَا غُسِلَ الْإِنَاءُ فَيَكُونُ شُرْبُهُ عَلَى غَيْرِ نَظَافَةٍ وَذَلِكَ مِنْ فِعْلِ الشَّيْطَانِ وَتَسْوِيلِهِ وَكَذَلِكَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الثُّلْمَةِ وَأَصَابَ وَجْهَهُ وَثَوْبَهُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنْ إِعْنَاتِ الشَّيْطَانِ وَإِيذَائِهِ إِيَّاهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ (وَأَنْ يُنْفَخَ فِي الشَّرَابِ) بِصِيَغِهِ الْمَجْهُولِ أَيْ وَعَنِ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ لِمَا يُخَافُ مِنْ خُرُوجِ شَيْءٍ مِنْ فَمِهِ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَفِي إِسْنَادِهِ قُرَّةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَيْوِيلٍ الْمِصْرِيُّ أَخْرَجَ لَهُ مُسْلِمٌ مقرونا بعمرو بن الحرث وَغَيْرِهِ وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ جِدًّا وقال بن مَعِينٍ ضَعِيفٌ وَتَكَلَّمَ فِيهِ غَيْرُهُمَا ١ - (بَاب فِي الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ) [٣٧٢٣] (عَنِ الْحَكَمِ) بفتحتين هو بن عتيبة مصغرا (عن بن أَبِي لَيْلَى) هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ (كَانَ حُذَيْفَةُ) أي بن الْيَمَانِ ﵁ (بِالْمَدَائِنِ) اسْمٌ بِلَفْظٍ جَمْعُ مَدِينَةٍ وَهُوَ بَلَدٌ عَظِيمٌ عَلَى دِجْلَةَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ بَغْدَادَ سَبْعَةُ فَرَاسِخَ كَانَتْ مَسْكَنَ مُلُوكِ الْفُرْسِ وَبِهَا إِيوَانُ كِسْرَى الْمَشْهُورُ وَكَانَ فَتْحُهَا عَلَى يَدِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ سَنَةَ سِتَّ عَشْرَةَ وَقِيلَ قَبْلَ ذَلِكَ وَكَانَ حُذَيْفَةُ عَامِلًا عَلَيْهَا فِي خِلَافَةِ عُمَرَ ثُمَّ عُثْمَانَ إِلَى أَنْ مَاتَ بَعْدَ قَتْلِ عُثْمَانَ (فَاسْتَسْقَى) أَيْ طَلَبَ الْمَاءَ لِيَشْرَبَ (فَأَتَاهُ دِهْقَانٌ) بِكَسْرِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَيَجُوزُ ضَمُّهَا بَعْدَهَا هَاءٌ سَاكِنَةٌ ثُمَّ قَافٌ هُوَ كَبِيرُ الْقَرْيَةِ بِالْفَارِسِيَّةِ (بِإِنَاءِ فِضَّةٍ) وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ بِقَدَحِ فِضَّةٍ (فَرَمَاهُ بِهِ) أَيْ فَرَمَى حُذَيْفَةُ الدِّهْقَانَ بِذَلِكَ الْإِنَاءِ (إِلَّا أَنِّي قَدْ نَهَيْتُهُ) أَيْ عَنْ إِتْيَانِ الْمَاءِ بِإِنَاءِ الْفِضَّةِ (نَهَى عَنِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ) بِكَسْرِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَبِفَتْحٍ وَهُوَ نَوْعٌ مِنَ الْحَرِيرِ فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ قَالَ فِي الْمَجْمَعِ إِسْتَبْرَقٌ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ مَا غَلُظَ مِنَ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجُ مَا رَقَّ وَالْحَرِيرُ أَعَمُّ انْتَهَى (عَنِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ) قَالَ الْحَافِظُ كَذَا وَقَعَ فِي مُعْظَمِ الرِّوَايَاتِ عَنْ حُذَيْفَةَ الِاقْتِصَارُ عَلَى الشُّرْبِ وَوَقَعَ عنه أحمد من طريق مجاهد عن بن أَبِي لَيْلَى بِلَفْظِ نَهَى أَنْ يُشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَأَنْ يُؤْكَلَ فِيهَا (هِيَ) الضَّمِيرُ رَاجِعٌ إِلَى الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ مِنَ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَالْآنِيَةِ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ هُنَّ وَلِمُسْلِمٍ هُوَ أَيْ جَمِيعُ مَا ذُكِرَ (لَهُمْ) أَيْ لِلْكُفَّارِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ السِّيَاقُ (وَلَكُمْ) أَيْ مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ النَّوَوِيُّ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ حُجَّةٌ لِمَنْ يَقُولُ الْكُفَّارُ غَيْرُ مُخَاطَبِينَ بِالْفُرُوعِ لِأَنَّهُ ﷺ لَمْ يُصَرِّحْ فِيهِ بِإِبَاحَتِهِ لَهُمْ وَإِنَّمَا أَخْبَرَ عَنِ الْوَاقِعِ فِي الْعَادَةِ أَنَّهُمْ هُمُ الَّذِي يَسْتَعْمِلُونَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنْ كَانَ حَرَامًا عَلَيْهِمْ كَمَا هُوَ حَرَامٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وبن ماجه