HadithLab
RU
سنن أبي داود

رقم الحديث ٣٨١١

حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَعَنِ الجَلَّالَةِ، عَنْ رُكُوبِهَا وَأَكْلِ لَحْمِهَا»
  • محمد محيي الدين عبد الحميد:حسن صحيح
  • الألباني:حسن صحيحصحيح سنن أبي داود ج2 ص450
  • زبير علي زئي:إسناده حسن
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده حسنسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج5 ص628
ج ٣ ص ٣٥٧

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في مصدرين سنن النسائي, مسند أحمد
تهذيب سنن أبي داود · ابن قيم الجوزية · ج٢ ص٦٠٤
٤٦٧/ ٣٦٦٤ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: «نهى رسول الله - ﷺ - يوم خيبرَ عن لحوم الحمر الأهلية، وعن الجلَّالةِ عن ركوبها وأكلِ لحمها». وأخرجه النسائي . قال ابن القيم - ﵀ -: أحاديث النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية رواها عن النبي - ﷺ - علي بن أبي طالب، وجابر بن عبد الله، والبراء بن عازب، وابن أبي أوفى، وأنس بن مالك، والعرباض بن سارية، وأبو ثعلبة الخشني، وعبد الله بن عمر، وأبو سعيد الخدري، وسلمة بن الأكوع، والحكم بن عمرو الغفاري، والمقدام بن معديْكَرِب، وأبو أمامة الباهلي، وعبد الله بن عباس، وثابت بن وديعة، وأبو سَلِيط البدري، وعبد الله بن عمرو، وزاهر الأسلمي، وأبو هريرة، وخالد بن الوليد. فأما حديث علي، فمتفق عليه من حديث الزهري عن الحسن بن محمد بن الحنفية، عن أبيه، عن علي. وأما حديث جابر، فمتفق عليه أيضًا من رواية عمرو بن دينار عن محمد بن علي بن الحسين عن جابر: أن رسول الله - ﷺ - نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. وهو لمسلم أيضًا من رواية أبي الزبير عنه. وأما حديث البراء بن عازب، فمتفق عليه أيضًا من طريق شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء: كنا مع النبي - ﷺ -، فأصبنا حُمُرًا فطبخناها، فأمر مناديًا ينادي أن: «أَكفِئُوا القدور». وأما حديث ابن أبي أوفى، فمتفق عليه أيضًا من حديث سليمان الشيباني عنه: أصابتنا مجاعة ليالي خيبرَ، فلما كان يومُ خيبر وقعنا في لحوم الحمر الأهلية فانتحرناها، فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله - ﷺ -: «أَكفِئوا القدورَ، ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئًا». وعند النسائي فيه: فأتانا منادي النبي - ﷺ -،فقال: إن رسول الله - ﷺ - قد حرَّم لحوم الحمر، فأكفئوا القدور بما فيها، فكفأناها . وأما حديث أنس، فمتفق عليه أيضًا من رواية محمد بن سيرين عنه: أن النبي - ﷺ - جاءه جاءٍ فقال: أُكِلَت الحمر، ثم جاءه جاءٍ فقال: أُفنِيت الحمر، فأمر رسول الله - ﷺ - رجلًا فنادى: «إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها ركس» ، فأُكفِئت القدورُ وإنها لتفور باللحم. وفي مسلم : «إنها رجس من عمل الشيطان». قلت: وكان المنادي أبا طلحة الأنصاري، قاله يزيد بن زُرَيع عن هشام . وأما حديث العرباض بن سارية، فرواه الترمذي من حديث أم حبيبة بنت العرباض عن أبيها: أن رسول الله - ﷺ - نهى يوم خيبر عن كل ذي نابٍ من السباع، وعن كل ذي مِخْلَب من الطير، وعن لحوم الحمر الأهلية، وعن المُجَثَّمة . وأما حديث أبي ثعلبة الخشني، فمتفق عليه من حديث الزهري عن أبي إدريس الخولاني عنه قال: «حرَّم رسول الله - ﷺ - لحم الحمر، ولحم كل ذي ناب من السباع». لفظ البخاري . ولفظ مسلم : «حرم رسول الله - ﷺ - لحوم الحمر الأهلية». ورواه النسائي من حديث بقية عن بَحِير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن جبير بن نُفير، عن أبي ثعلبة: أنهم غزوا مع رسول الله - ﷺ - إلى خيبر والناس جِياع، فوجدوا فيها حمرًا من حمر الإنس فذبح الناس منها، فحُدِّث بذلك النبي - ﷺ - فأمر عبدَ الرحمن بن عوف فأذّن في الناس: «ألا إن لحوم الحُمُرِ الإنسِ لا تحِلُّ لمن يشهد أني رسول الله». وأما حديث عبد الله بن عمر، فمتفق عليه من حديث نافع وسالم عنه: نهى النبي - ﷺ - عن لحوم الحمر الأهلية. زاد مسلم : يوم خيبر. وأما حديث أبي سعيد الخدري، فرواه عثمان بن سعيد الدارمي : حدثنا نعيم بن حماد، حدثنا ابن المبارك، حدثنا يونس بن أبي إسحاق، حدثني أبو الوداك، حدثني أبو سعيد الخدري: أن رسول الله صلى الله [ق ٢٠٦] عليه وسلم مر بالقدور وهي تغلي، فقال: «ما هذا اللحم؟»، فقالوا: لحوم الحمر الأهلية، فقال: «أو وحشية؟»، قلنا: بل أهلية، فقال لنا: «أكْفِئوها» فكفأناها وإنّا لجِياع نشتهيها. احتج البخاري بنعيم بن حماد، ومسلم بأبي الودّاك جَبْر بن نَوف، فالإسناد صحيح. وأما حديث سلمة بن الأكوع، فرواه البخاري ــ وهو من ثُلاثياته ــ: والحديث مخرّج في «مسند ابن المبارك» (١٨٦) من رواية حبان بن موسى، عن ابن المبارك به. وأخرجه أحمد (١١٧٧٨، ١١٩٣٦) من طريق أبي نعيم ووكيع، كلاهما عن يونس بن أبي إسحاق به. وقد روي من وجه آخر عن أبي سعيد الخدري، رواه أحمد (١١٦٢٣) من حديث بشر بن حرب الأزدي قال: سمعتُ أبا سعيد الخدري بنحوه، وإسناده حسن. حدثنا المكي بن إبراهيم، حدثنا يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع قال: لما أمسوا يوم خيبر أوقدوا النيران، قال النبي - ﷺ -: «على ما أوقدتم هذه النيران؟»، قالوا: على لحوم الحمر الإنسية، قال: «أهريقوا ما فيها واكسروا قُدورها»، فقام رجل من القوم فقال: نُهَرِيق ما فيها ونَغْسِلها؟ قال النبي - ﷺ -: «أو ذاك». ورواه مسلم . وهو صريح في أن ما لا يؤكل لحمه لا يطهر بالذكاة وأنها لا تعمل فيه شيئًا. وأما حديث الحَكَم بن عمرو، فرواه البخاري من حديث عمرو بن دينار، قال: قلت لجابر بن زيد: يزعمون أن النبي - ﷺ - نهى عن الحمر الأهلية، فقال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة، ولكن أبى ذلك البحر ابن عباس، وقرأ: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ الآية [الأنعام: ١٤٥]. وأما حديث المقدام بن معديْكَرِب، فرواه عثمان الدارمي : حدثنا وأخرجه أحمد (١٧١٩٣، ١٧١٩٤)، وعبد الله الدارمي (٦٠٦)، والترمذي (٢٦٦٤) دون موضع الشاهد، وغيرُهم من طرق عن معاوية بن صالح به. والحديث صحيح، وهذا الإسناد حسن في الشواهد والمتابعات، وقال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه. عبد الله بن صالح المصري، أن معاوية بن صالح حدثه قال: حدثني الحسن بن جابر أنه سمع المقدام بن معديكرب يقول: حرَّم رسول الله - ﷺ - أشياء يوم خيبر منها الحمار الأهلي، وقال: «يوشِك رجلٌ متّكئ على أرِيكته يحدَّث حديثي، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه، ومن حرام حرَّمناه، ألا وإن مما حرم رسول الله لحومَ الحمر الأهلية، ولحمَ كل ذي ناب من السباع». وعبد الله بن صالح من شيوخ البخاري، والحسن بن جابر وثّقه ابن حبان ولم يتكلم فيه. ورواه أبو اليمان عن حَرِيز بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عوف الجُرَشي، عن المقدام، وفيه: «ألا لا يحِلُّ لكم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع». وهذا إسناد صحيح. وأما حديث أبي أمامة، فرواه الدارمي أيضًا: حدثنا عبد الله بن أبي شيبة ، حدثنا أبو أسامة، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، حدثني القاسم ومكحول عن أبي أمامة: أن رسول الله - ﷺ - نهى يوم خيبر عن أكل الحمار الأهلي، وعن أكل كل ذي ناب من السبع. وهذا إسناد صحيح، فإن مكحولًا قد أدرك أبا أمامة وسمع منه. وفي حديث القاسم من رواية علي بن يزيد عنه: أن النبي - ﷺ - قال لبلال: «أذِّنْ في الناس أنه لا يحل لكم لحومُ الحمر الأهلية، ولا لحمُ كل ذي نابٍ من السباع، ولا كلُّ ذي مخلب من الطير، وأن الجنة لا تحل لعاصٍ» . وأما حديث ابن عباس، فقال الدارمي : حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عبيد الله بن موسى، عن شَيبان، عن الأعمش، عن مجاهد عن ابن عباس: نهى رسول الله - ﷺ - يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية. وهذا الإسناد على شرط الشيخين. وفي «الصحيحين» عن الشعبي عن ابن عباس قال: لا أدري أَنَهى وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٧٧٩٢، ٧٧٩٩) وفي «مسند الشاميين» (١٧٣، ٢٢٨٠) من طريقين آخرين عن القاسم، وإسنادهما ضعيف. وأخرجه البزار (٤٩١٣)، والدارقطني (٣٠٥١)، والحاكم (٢/ ١٣٧)، والضياء في «المختارة» (١٣/ ٧٧)، من طريقين جيدين عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد به. رسول الله - ﷺ - من أجل أنها كانت حَمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم، أو حرّمه في يوم خيبر؟ يعني الحمر الأهلية. وهذا يدل على أن ابن عباس بلغه النهيُ ولكن تأوّله. والتحقيق أن ابن عباس أباحها أولًا حيث لم يبلغه النهي، فسمع ذلك منه جماعة منهم أبو الشعثاء وغيره فرَووا ما سمعوه ، ثم بلغه النهي عنها فتوقف: هل هو للتحريم أو لأجل كونها حمولة؟ فروى ذلك عنه الشعبي وغيره، ثم لما ناظره عليٌّ جزم بالتحريم كما رواه عنه مجاهد. وأما حديث ثابت بن وديعة، فرواه الدارمي أيضًا: حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا أبو عوانة، عن حُصَين، عن زيد بن وهب، عن ثابت بن وديعة قال: أصَبنا حمرًا أهلية يوم خيبر فطبخ الناس، فمرّ بنا رسول الله - ﷺ - والقدور تغلي فقال: «أكفِئُوها» فكفأناها. وهذا إسناد صحيح، رواته كلهم ثقات. وأما حديث أبي سَلِيط البدري، فرواه الدارمي أيضًا: حدثنا عبد الله بن أبي شيبة ، حدثنا عبد الله بن نُمَير، حدثنا محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن عمرو بن ضمرة، عن عبد الله بن أبي سَلِيط، عن أبيه ــ وكان بدريًّا ــ قال: أتانا نهيُ رسولِ الله - ﷺ - عن أكل الحمر وإن القدور لتغلي بها، فكفأناها على وجهها. وأما حديث عبد الله بن عمرو ، فرواه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو في الأصل. وأما حديث زاهر الأسلمي، فرواه الدارمي عن يحيى الحِمَّاني، حدثنا شَرِيك، عن مَجْزَأَة بن زاهر، عن أبيه قال: مرَّ النبي - ﷺ - والقدور تغلي، فسأل عنها فقالوا: الحمر الأهلية، فأمر بها فكفئت. وهذا الإسناد على رسم الشيخين . وأما حديث أبي هريرة، فرواه الترمذي من حديث زائدة عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة عنه: أن رسول الله - ﷺ - حرَّم يوم خيبر كل ذي نابٍ من السِّباع والمُجَثَّمة والحمار الإنسي. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأما حديث خالد بن الوليد، فقد تقدم في الباب الذي [ق ٢٠٧] قبل هذا . وقد اختلف في سبب النهي عن الحمر على أربعة أقوال، وهي في «الصحيح»: أحدها: لأنها كانت جَوَالَّ القرية، كما في حديث غالب هذا . وهذا قد جاء في بعض طرق حديث عبد الله بن أبي أوفى: أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله - ﷺ - أن: «أكفئوا القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئًا»، فقال أناس: إنما نهى عنها رسول الله - ﷺ - لأنها لم تُخمَّس، وقال آخرون: نهى عنها البتة . وقال البخاري في بعض طرقه : «نهى عنها البتة لأنها كانت تأكل العَذِرة». فهذه علّتان. العلة الثالثة: حاجتهم إليها، فنهاهم عنها إبقاءً لها كما في حديث ابن عمر المتفق عليه : «أن رسول الله - ﷺ - نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية»، زاد في طريق أخرى: وكان الناس قد احتاجوا إليها. العلة الرابعة: أنه إنما حرمها لأنها رجس في نفسها. وهذه أصح العلل، فإنها هي التي ذكرها رسول الله - ﷺ - بلفظه كما في «الصحيحين» عن أنس قال: لما افتتح رسول الله - ﷺ - خيبر أصبنا حمرًا خارجةً من القرية وطبخناها فنادى منادي رسول الله - ﷺ -: «ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عنها فإنها رجس من عمل الشيطان». فهذا نص في سبب التحريم، وما عدا هذه من العلل فإنما هي حدْسٌ وظنّ ممن قاله. ٣ - باب أكل الطافي
مصادر المؤلف (٥٢)

١. جمع جالَّة، وهي التي تأكل الجِلّة وهي العذرة، كالجلّالة. انظر: «النهاية» (جلل).

٢. «سنن أبي داود» (٣٨٠٩)

٣. «معرفة السنن» (١٤/ ١٠٤).

٤. أبو داود (٣٨١١) والنسائي (٤٤٤٧).

٥. في الأصل و(هـ) وط. الفقي: «أبو سليك» تصحيف، والتصحيح من مصادر التخريج، وهو معروف بكنيته، واختلف في اسمه، انظر: «الإصابة» (١٢/ ٣١٩).

٦. البخاري (٥١١٥) ومسلم (١٤٠٧).

٧. البخاري (٤٢١٩) ومسلم (١٩٤١/ ٣٦).

٨. (١٤٩١/ ٣٧).

٩. البخاري (٤٢٢١) ومسلم (١٩٣٨/ ٢٨).

١٠. البخاري (٣١٥٥) ومسلم (١٩٣٧).

١١. الأصل: «لحم»، والمثبت من (هـ) موافق للفظ الشيخين.

١٢. «المجتبى» (٤٣٣٩) و«الكبرى» (٤٨٣٢).

١٣. كذا في الأصل من الثُلاثي (كفأ)، وفي «السنن» المطبوعة: «فأكفأناها» من الرباعي، وهما بمعنى.

١٤. البخاري (٥٥٢٨) ومسلم (١٩٤٠).

١٥. كذا في الأصل، ولفظ «الصحيحين» وغيرهما: «رِجْس».

١٦. (١٩٤٠/ ٣٤).

١٧. أخرجه مسلم (١٩٤٠/ ٣٥).

١٨. برقم (١٤٧٤)، وإسناده صحيح إلى أم حبيبة بنت العرباض، وهي فيها جهالة حال لا تضرّ لما للحديث من الشواهد الكثيرة.

١٩. سئل عنه أبو عاصم النبيل ــ والحديث مروي من طريقه ــ فقال: «أن يُنصب الطير أو الشيء فيُرمَى».

٢٠. ليس هذا لفظ البخاري، وإنما أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في «الكبرى» (٩/ ٣٣١). وأما البخاري فأخرج أوله (٥٥٢٧) بمثل لفظ مسلم الآتي سواء، وأخرج آخره (٥٥٢٧ معلَّقًا، و٥٥٣٠، ٥٥٨٠، ٥٥٨١ مسندًا) بلفظ: إن النبي - ﷺ - نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، وفي لفظ: السَّبُع. وهو عند مسلم أيضًا (١٩٣٢).

٢١. برقم (١٩٣٦).

٢٢. «المجتبى» (٤٣٤١) و«الكبرى» (٤٨٣٤، ٦٦١٣).

٢٣. في الأصل تحرّف إلى «يحيى». وفي ط. الفقي: «بُحَير بن سعيد» بضبط اسمه في الهامش بضم الباء وفتح الحاء، وهو تحريف لاسمه واسم أبيه. انظر: «الإكمال» لابن ماكولا (١/ ١٩٦ - ١٩٧)، و«تبصير المنتبه بتحرير المشتبه» للحافظ (١/ ٦٠).

٢٤. هكذا في الأصل، وهو لفظ النسائي. وفي الطبعتين: «الإنسية» خلافًا للأصل.

٢٥. البخاري (٤٢١٨)، ومسلم (٥٦١) (٣/ ١٥٣٨).

٢٦. وهي عند البخاري (٤٢١٥، ٤٢١٧، ٥٥٢١) أيضًا.

٢٧. لعله في «كتاب الأطعمة» له. انظر: «تجريد أسانيد الكتب» لابن حجر (ص ٨٢).

٢٨. برقم (٥٤٩٧)، وأخرجه أيضًا (٢٤٧٧) ثُلاثيًّا عن أبي عاصم النبيل، عن يزيد بن أبي عبيد به.

٢٩. كذا في الأصل و(هـ) وفاقًا لأكثر روايات البخاري، وفي الطبعتين: «علامَ» وفاقًا لرواية أبي ذر عن الكُشْمِيهَني. انظر: الطبعة السلطانية (٧/ ٩٠).

٣٠. برقم (١٨٠٢) (٣/ ١٥٤٠).

٣١. برقم (٥٥٢٩).

٣٢. الأصل: «زعموا»، والمثبت من (هـ) موافق للفظ البخاري.

٣٣. ومن طريقه أخرجه الحاكم (١/ ١٠٩)، ثم عنه البيهقي (٧/ ٧٦).

٣٤. أورده في «الثقات» (٤/ ١٢٥)، ولم يوثّقه غيره، ففيه جهالة حال، ولكنها مغتفرة لأنه توبع في رواية هذا الحديث عن المقدام، كما في الإسناد الآتي.

٣٥. ومن طريقه أخرجه الطبراني في «الكبير» (٢٠/ ٢٨٣)، والخطيب في «الكفاية» (١/ ٩٠). ومن طرق أخرى عن حريز وابن أبي عوف أخرجه أحمد (١٧١٧٤)، وأبو داود (٣٨٠٤، ٤٦٠٤)، والطبراني (الموضع السابق)، والدارقطني (٤٧٦٨).

٣٦. وهو عنده في «المصنف» (٣٨٠٤٧). وإسناده ثقات وصححه المؤلف، إلا أن له علّة، وهي أن عبد الرحمن بن يزيد الذي روى عنه أبو أسامة ليس ابنَ جابر بل ابن تميم، وهو منكر الحديث؛ نصّ عليه أئمة العلل. وقد ذكر المؤلف ذلك فيما تقدّم (١/ ٢٥٥ - ٢٥٧) وفي «جلاء الأفهام» (ص ٧٩ - ٨٣).

٣٧. لم أجده من رواية علي بن يزيد الألهاني ــ وهو ضعيف ــ، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبي أمامة. ولعلّه مخرَّج في «الأطعمة» للدارمي.

٣٨. هو عثمان بن سعيد الدارمي. والحديث أخرجه أيضًا الحاكم (٢/ ١٣٧) وعنه البيهقي (٩/ ١٢٥) من طريق آخر عن عبيد الله بن موسى به. وأخرجه الطبراني في «الكبير» (١١٠٦٧) ــ ومن طريقه الضياء في «المختارة» (١٣/ ٧٧) ــ، من طريق شريك عن الأعمش به.

٣٩. البخاري (٤٢٢٧) ومسلم (١٩٣٩).

٤٠. كما في أول أحاديث الباب، وهو عند البخاري أيضًا، وقد سبق.

٤١. كما عند البخاري (٥١١٥) ومسلم (١٤٠٧/ ٣١، ٣٢).

٤٢. وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (٢/ ١٧٠) عن أبي الوليد به. وأخرجه أبو القاسم البغوي في «معجم الصحابة» (٣٩٦)، وكذا ابن قانع (١/ ١٢٧ - ١٢٨)، كلاهما من طريق حصين به.

٤٣. في الأصل وط. الفقي: «بن» خطأ، والتصويب من (هـ) ومصادر التخريج.

٤٤. في الأصل وط. الفقي هنا وفي الموضع الآتي: «أبي سليك»، تصحيف، وقد سبق التنبيه على مثله.

٤٥. وهو عنده في «المصنف» (٢٤٨١٠). وأخرجه أحمد (١٥٤٥٨) من طريق ابن إسحاق به، وفيه تصريح ابن إسحاق بالسماع. وعبد الله بن عمرو بن ضمرة ــ ويقال: ضميرة ــ فيه جهالة حال، ولكن مثلها مغتفر في الشواهد، وقد صححه الضياء في «المختارة» (٤/ ٢٩١ - ٢٩٣).

٤٦. في الأصل: «عمر»، سقطت الواو سهوًا، وقد سبق تخريجه في أحاديث الباب.

٤٧. وأخرجه أيضًا البخاري (٤١٧٣) من طريق إسرائيل عن مجزأة به.

٤٨. كذا قال، مع أن في إسناده يحيى الحماني، وهو متهم بسرقة الحديث مع حفظه وسعة روايته، ولم يُخرج له الشيخان شيئًا، وإنما ورد ذكره عرضًا في «صحيح مسلم» (٧١٣/ ٦٨)، ولعل المؤلف توهمه أبا يحيى عبد الحميد الحماني ــ والد المذكور ــ فقد أخرج له البخاري حديثًا واحدًا (٥٠٤٨)، وروى له مسلم في مقدّمة «صحيحه» كلامًا لجابر الجعفي. والله أعلم.

٤٩. برقم (١٧٩٥)، وإسناده حسن.

٥٠. «باب النهي عن أكل السباع»، في «السنن» برقم (٣٨٠٦)، وفي «المختصر» (٣٦٥٨). إسناده ضعيف، ومتنه منكر حيث فيه أن خالدًا قال: «غزوت مع رسول الله - ﷺ - خيبر»، وخالدٌ لم يكن مسلمًا حينها؛ وفيه تحريم الخيل مع الحمر، وهو مخالف لحديث جابر المتفق عليه: أن النبي - ﷺ - رخّص في لحوم الخيل يوم خيبر. وقد ضعَّفه أحمد والبخاري والنسائي والدارقطني في آخرين. انظر: «العلل المتناهية» (٢/ ١٧٠)، و«المختصر» للمنذري (٥/ ٣١٦)، و«الضعيفة» للألباني (١١٤٩).

٥١. ط. المعارف: «جوالّي»، خطأ، والجوالّ قد سبق تفسيره.

٥٢. هو حديث الباب، وقد سبق تخريجه وبيان ضعفه.

عون المعبود · العظيم آبادي · ج١٠ ص٢٠٥
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ وَلَيْسَ فِيهِ عن رجل [٣٨١١] (وَعَنِ الْجَلَّالَةِ) هِيَ الَّتِي تَأْكُلُ الْجِلَّةَ أَيِ الْقَذِرَةَ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى الْجَلَّالَةِ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ٥ - (بَاب فِي أَكْلِ الْجَرَادِ) [٣٨١٢] بِفَتْحِ الْجِيمِ وَتَخْفِيفِ الرَّاءِ مَعْرُوفٌ وَالْوَاحِدَةُ جَرَادَةٌ وَالذَّكَرُ وَالْأُنْثَى سَوَاءٌ كَالْحَمَامَةِ وَيُقَالُ إِنَّهُ مُشْتَقٌّ مِنَ الْجَرْدِ لِأَنَّهُ لَا يَنْزِلُ عَلَى شَيْءٍ إِلَّا جَرَّدَهُ (فَكُنَّا نَأْكُلُهُ مَعَهُ) أَيْ نَأْكُلُ الْجَرَادَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْحَافِظُ يَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ بِالْمَعِيَّةِ مُجَرَّدَ الْغَزْوِ دُونَ مَا تَبِعَهُ مِنْ أَكْلِ الْجَرَادِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ مَعَ أَكْلِهِ وَيَدُلُّ عَلَى الثَّانِي أَنَّهُ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي نُعَيْمٍ فِي الطِّبِّ وَيَأْكُلُ مَعَنَا انْتَهَى قَالَ النَّوَوِيُّ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى إِبَاحَةِ أَكْلِ الْجَرَادِ ثُمَّ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ وَالْجَمَاهِيرُ يَحِلُّ سَوَاءٌ مَاتَ بِذَكْوَةٍ أَوْ بِاصْطِيَادِ مُسْلِمٍ أَوْ مَجُوسِيٍّ أَوْ مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ سَوَاءٌ قُطِعَ بَعْضُهُ أَوْ أُحْدِثَ فِيهِ سَبَبٌ وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ لَا يَحِلُّ إِلَّا إِذَا مَاتَ بِسَبَبٍ بِأَنْ يُقْطَعَ بَعْضُهُ أَوْ يُسْلَقَ أَوْ يُلْقَى فِي النَّارِ حَيًّا أَوْ يُشْوَى فَإِنْ مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ أَوْ فِي وِعَاءٍ لَمْ يَحِلَّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ انْتَهَى