HadithLab
RU
سنن أبي داود · باب الأكل في آنية أهل الكتاب

رقم الحديث 3839

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ زَبْرٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدِ اللَّهِ مُسْلِمِ بْنِ مِشْكَمٍ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّا نُجَاوِرُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَهُمْ يَطْبُخُونَ فِي قُدُورِهِمُ الْخِنْزِيرَ وَيَشْرَبُونَ فِي آنِيَتِهِمُ الْخَمْرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَكُلُوا فِيهَا وَاشْرَبُوا، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَارْحَضُوهَا بِالْمَاءِ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا»
  • محمد محيي الدين عبد الحميد:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن أبي داود ج2 ص455
  • زبير علي زئي:Isnaad Sahih
  • شعيب الأرنؤوط:صحيحسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج5 ص649
ج 3 ص 363

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 7 مصادر جامع الترمذي, سنن ابن ماجه, سنن الدارمي, سنن النسائي وغيرها
عون المعبود · العظيم آبادي · ج10 ص224
أَيِ اسْتِمْتَاعَنَا بِآنِيَةِ الْمُشْرِكِينَ وَأَسْقِيَتِهِمْ (عَلَيْهِمْ) فِيهِ الْتِفَاتٌ أَيْ عَلَيْنَا قَالَ الْخَطَّابِيُّ ظَاهِرُ هَذَا يُبِيحُ اسْتِعْمَالَ آنِيَةِ الْمُشْرِكِينَ عَلَى الْإِطْلَاقِ مِنْ غير غسل لها وتنظيف وهذه الْإِبَاحَةُ مُقَيَّدَةٌ بِالشَّرْطِ الَّذِي هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي يَلِيهِ مِنْ هَذَا الْبَابِ انْتَهَى قُلْتُ الْحَدِيثُ رَوَاهُ الْبَزَّارُ أَيْضًا وَفِي رِوَايَتِهِ فَنَغْسِلُهَا وَنَأْكُلُ فِيهَا ذَكَرَهُ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ [٣٨٣٩] (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ زَبْرٍ) بِفَتْحِ الزَّايِ وَسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ (مُسْلِمُ بْنُ مِشْكَمٍ) بِكَسْرِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَهُوَ بَدَلٌ مِنْ أَبِي عُبَيْدِ اللَّهِ (إِنَّا نُجَاوِزُ) بِالزَّايِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ نَمُرُّ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ بِالرَّاءِ الْمُهْمَلَةِ (فَارْحَضُوهَا) أَيِ اغْسِلُوهَا قَالَ الْخَطَّابِيُّ الرَّحْضُ الْغَسْلُ وَالْأَصْلُ فِي هَذَا أَنَّهُ إِذَا كَانَ مَعْلُومًا مِنْ حَالِ الْمُشْرِكِينَ أَنَّهُمْ يَطْبُخُونَ فِي قُدُورِهِمُ الْخِنْزِيرَ وَيَشْرَبُونَ فِي آنِيَتِهِمُ الْخَمْرَ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهَا إِلَّا بَعْدَ الْغَسْلِ وَالتَّنْظِيفِ فَأَمَّا ثِيَابُهُمْ وَمِيَاهُهُمْ فَإِنَّهَا عَلَى الطَّهَارَةِ كَمِيَاهِ الْمُسْلِمِينَ وَثِيَابِهِمْ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا مِنْ قَوْمٍ لَا يَتَحَاشَوْنَ النَّجَاسَاتِ أَوْ كَانَ مِنْ عَادَاتِهِمُ اسْتِعْمَالُ الْأَبْوَالِ فِي طُهُورِهِمْ فَإِنَّ اسْتِعْمَالَ ثِيَابِهِمْ غَيْرُ جَائِزٍ إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهَا لَمْ يُصِبْهَا شَيْءٌ مِنَ النَّجَاسَاتِ انْتَهَى كَلَامُ الْخَطَّابِيِّ وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَقَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِمَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ أَنَّ رسول الله ﷺ قال أَمَّا مَا ذَكَرْتُ أَنَّكُمْ بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ الْكِتَابِ تَأْكُلُونَ فِي آنِيَتِهِمْ فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَ آنِيَتِهِمْ فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا ثُمَّ كُلُوا فِيهَا الْحَدِيثَ وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا الترمذي وبن ماجه بنحوه