HadithLab
RU
سنن أبي داود · باب متى تستحب الحجامة

رقم الحديث 3862

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرَةَ بَكَّارُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَخْبَرَتْنِي عَمَّتِي كَبْشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرَةَ، وَقَالَ: غَيْرُ مُوسَى كَيِّسَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ أَبَاهَا، كَانَ يَنْهَى أَهْلَهُ عَنِ الحِجَامَةِ، يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ، وَيَزْعُمُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «أَنَّ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ يَوْمُ الدَّمِ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَرْقَأُ»
  • محمد محيي الدين عبد الحميد:Daif
  • الألباني:ضعيفضعيف سنن أبي داود ج1 ص311
  • زبير علي زئي:Daif
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده ضعيفسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج6 ص13
ج 4 ص 5

سلسلة الرواة

عون المعبود · العظيم آبادي · ج10 ص244
٥ - (باب متى تستحب الحجامة) [٣٨٦١] (من احتجم بسبع عَشْرَةَ) قَالُوا الْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ أَنَّ الدَّمَ يَغْلِبُ فِي أَوَائِلِ الشَّهْرِ وَيَقِلُّ فِي آخِرِهِ فَالْأَوْسَطُ يَكُونُ أَوْلَى وَأَوْفَقَ قَالَهُ فِي فَتْحِ الْوَدُودِ (وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ) أَيْ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ مِنَ الشَّهْرِ (مِنْ كُلِّ دَاءٍ) هَذَا مِنَ الْعَامِّ الْمُرَادُ بِهِ الْخُصُوصُ وَالْمُرَادُ كَانَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ سَبَبُهُ غَلَبَةُ الدَّمِ وَهَذَا الْحَدِيثُ مُوَافِقٌ لِمَا أَجْمَعَتْ عَلَيْهِ الْأَطِبَّاءُ أَنَّ الْحِجَامَةَ فِي النِّصْفِ الثَّانِي مِنَ الشَّهْرِ أَنْفَعُ مِمَّا قَبْلَهُ وَفِي الرُّبْعِ الرَّابِعِ أَنْفَعُ مِمَّا قَبْلَهُ كَذَا فِي النَّيْلِ وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ [٣٨٦٢] (كَيِّسَةُ) بِمُثَنَّاةٍ تَحْتِيَّةٍ مُشَدَّدَةٍ وَسِينٍ مُهْمَلَةٍ وَهِيَ الصَّوَابُ قَالَهُ فِي فَتْحِ الْوَدُودِ (وَيَزْعُمُ) أَيْ يَقُولُ وَيَرْوِي (يَوْمُ الدَّمِ) أَيْ يَوْمٌ يَكْثُرُ فِيهِ الدَّمُ فِي الْجِسْمِ وَقِيلَ مَعْنَاهُ يوم كان فيه الدم أي قتل بن آدَمَ أَخَاهُ (وَفِيهِ) أَيْ يَوْمِ الثُّلَاثَاءِ (سَاعَةٌ لَا يَرْقَأُ) بِفَتْحِ الْيَاءِ وَالْقَافِ فَهَمْزَةٌ أَيْ لَا يَسْكُنُ الدَّمُ فِيهِ وَالْمَعْنَى أَنَّهُ لَوِ احْتَجَمَ أَوِ افْتَصَدَ فِيهِ لَرُبَّمَا يُؤَدِّي إِلَى هَلَاكِهِ لِعَدَمِ انْقِطَاعِ الدَّمِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ هَذَا الْحَدِيثُ فِي أَكْثَرِ النُّسَخِ تَحْتَ هَذَا الْبَابِ وَهَكَذَا أَوْرَدَهُ الْمُنْذِرِيُّ فِي تَخْرِيجِهِ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي إِسْنَادِهِ أَبُو بَكْرَةَ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ليس حديثه بشيء وقال بن عَدِيٍّ أَرْجُو أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ وَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ الضُّعَفَاءِ الَّذِينَ يُكْتَبُ حَدِيثُهُمُ انْتَهَى وقال السيوطي وهذا الحديث أورده بن الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ وَقَدْ تَعَقَّبْتُهُ فِيمَا تَعَقَّبْتُهُ عَلَيْهِ وَبَكَّارُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ اسْتَشْهَدَ لَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ وَرَوَى لَهُ فِي الْأَدَبِ وقال بن معين صالح