HadithLab
RU
سنن أبي داود

رقم الحديث ٣٩٠٠

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَهْطًا، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ انْطَلَقُوا فِي سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا فَنَزَلُوا بِحَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ شَيْءٌ يَنْفَعُ صَاحِبَنَا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: نَعَمْ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْقِي وَلَكِنِ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَأَبَيْتُمْ أَنْ تُضَيِّفُونَا، مَا أَنَا بِرَاقٍ حَتَّى تَجْعَلُوا لِي جُعْلًا، فَجَعَلُوا لَهُ قَطِيعًا مِنَ الشَّاءِ، فَأَتَاهُ فَقَرَأَ عَلَيْهِ أُمَّ الْكِتَابِ وَيَتْفُلُ حَتَّى بَرَأَ كَأَنَّمَا أُنْشِطَ مِنْ عِقَالٍ، قَالَ: فَأَوْفَاهُمْ جُعْلَهُمُ الَّذِي صَالَحُوهُمْ عَلَيْهِ فَقَالُوا: اقْتَسِمُوا فَقَالَ: الَّذِي رَقَى لَا تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَنَسْتَأْمِرَهُ فَغَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرُوا لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مِنْ أَيْنَ عَلِمْتُمْ أَنَّهَا رُقْيَةٌ، أَحْسَنْتُمْ، اقْتَسِمُوا، وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِسَهْمٍ»
  • محمد محيي الدين عبد الحميد:صحيح
  • الألباني:صحيحصحيح سنن أبي داود ج2 ص471
  • زبير علي زئي:صحيح البخاري (٢٢٧٦) صحيح مسلم (٢٢٠١)
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيحسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج6 ص46
ج ٤ ص ١٤

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في ٥ مصادر جامع الترمذي, سنن ابن ماجه, صحيح البخاري, صحيح مسلم وغيرها
عون المعبود · العظيم آبادي · ج١٠ ص٢٧٩
كَأَنَّمَا أُخْرِجَ مِنْ قَيْدٍ قَالَ الْمِزِّيُّ فِي الْأَطْرَافِ فِي مُسْنَدِ عِلَاقَةَ بْنِ صُحَارٍ التَّمِيمِيِّ عَمِّ خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ حَدِيثُ أَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ فَقَالُوا إِنَّكَ جِئْتَ مِنْ عِنْدِ هَذَا الرَّجُلِ بِخَيْرٍ فَارْقِ لَنَا هَذَا الرَّجُلَ الْحَدِيثَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْبُيُوعِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عَمِّهِ بِهِ وَفِي الطِّبِّ عَنْ مُسَدَّدٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ بِمَعْنَاهُ وَعَنِ بن بَشَّارٍ عَنْ غُنْدَرٍ عَنْ شُعْبَةَ بِهِ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فِي الطِّبِّ وَعَمَلِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَلِيٍّ عَنْ غُنْدَرٍ بِهِ انْتَهَى [٣٨٩٨] (لُدِغْتُ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ (مَاذَا) أَيْ مَا لَدَغَكَ (التَّامَّاتِ) قَالَ فِي النِّهَايَةِ إِنَّمَا وَصَفَهَا بِالتَّمَامِ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِي شَيْءٍ مِنْ كَلَامِهِ نَقْصٌ أَوْ عَيْبٌ كَمَا يَكُونُ فِي كَلَامِ النَّاسِ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ كذلك وأخرجه أيضا مرسلا وأخرجه النسائي وبن مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ وَيَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ أَبِي صالح عن أبي هريرة انتهى [٣٨٩٩] (يعنى بن مُخَاشَنٍ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَبَعْدَهَا خَاءٌ مُعْجَمَةٌ مَفْتُوحَةٌ وَبَعْدَ الْأَلِفِ شِينٌ مُعْجَمَةٌ وَنُونٌ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَفِي إِسْنَادِهِ بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ وَفِيهِ مَقَالٌ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ لَيْسَ فِيهِ بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ وَأَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ قَالَ بَلَغَنَا أَبَا هُرَيْرَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ طَارِقًا [٣٩٠٠] (عَنْ أَبِي بِشْرٍ) بِكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ هُوَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي وَحْشِيَّةَ (عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ) عَلِيِّ بْنِ دَاوُدَ (أن رهطا من أصحاب النبي) كَانُوا فِي سَرِيَّةٍ وَكَانُوا ثَلَاثِينَ رَجُلًا كَمَا في رواية الترمذي وبن مَاجَهْ (بِحَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ) فَاسْتَضَافُوهُمْ فَلَمْ يُضَيِّفُوهُمْ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ (فَقَالَ بَعْضُهُمْ) أَيْ مِنْ ذَلِكَ الْحَيِّ (إِنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ أَيْ ضَرَبَتْهُ الْعَقْرَبُ بِذَنَبِهَا (فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ) هُوَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ أَبْهَمَ نَفْسَهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ (اسْتَضَفْنَاكُمْ) أَيْ طَلَبْنَا مِنْكُمُ الضِّيَافَةَ (فَأَبَيْتُمْ) أَيِ امْتَنَعْتُمْ (أَنْ تُضَيِّفُونَا) مِنَ التَّفْعِيلِ (تَجْعَلُوا لِي جُعْلًا) بِضَمِّ الْجِيمِ وَسُكُونِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ أَجْرًا عَلَى ذَلِكَ قَالَهُ الْقَسْطَلَّانِيُّ وَفِي الْكِرْمَانِيِّ الْجُعْلُ بِضَمِّ الْجِيمِ مَا يُجْعَلُ لِلْإِنْسَانِ مِنَ الْمَالِ عَلَى فِعْلٍ (قَطِيعًا) أَيْ طَائِفَةً (مِنَ الشَّاءِ) جَمْعُ شَاةٍ وَكَانَتْ ثَلَاثِينَ رَأْسًا (وَيَتْفُلُ) وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ وَيَجْمَعُ بُزَاقَهُ أَيْ فِي فِيهِ وَيَتْفُلُ (حَتَّى بَرَأَ) سَيِّدُ أُولَئِكَ (كَأَنَّمَا أُنْشِطَ مِنْ عِقَالٍ) أَيْ أُخْرِجَ مِنْ قَيْدٍ (فَأَوْفَاهُمْ) أَيْ أَوْفَى ذَلِكَ الْحَيُّ لِلصَّحَابَةِ (جُعْلَهُمْ) بِضَمِّ الْجِيمِ هُوَ الْمَفْعُولُ الثَّانِي لِأَوْفَى (الَّذِي صَالَحُوهُمْ عَلَيْهِ) وَهُوَ ثَلَاثُونَ رَأْسًا مِنَ الشَّاءِ (فَقَالُوا) أَيْ بَعْضُ الصَّحَابَةِ لِبَعْضِهِمُ (اقْتَسِمُوا) الشَّاءَ (فَقَالَ الَّذِي رَقَى) هُوَ أَبُو سَعِيدٍ (مِنْ أَيْنَ عَلِمْتُمْ) وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ وَمَا أَدْرَاكَ (أَنَّهَا) أَيْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ (أَحْسَنْتُمْ) وَعِنْدَ الْبُخَارِيِّ خُذُوهَا (مَعَكُمْ بِسَهْمٍ) كَأَنَّهُ أَرَادَ الْمُبَالَغَةَ فِي تَصْوِيبِهِ إِيَّاهُمْ وَفِيهِ جَوَازُ الرُّقْيَةِ وَبِهِ قَالَتِ الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ وَفِيهِ جَوَازُ أَخْذِ الْأُجْرَةِ قَالَهُ الْعَيْنِيُّ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وبن ماجه [٣٩٠١] (مَعْتُوهًا) أَيْ مَجْنُونًا (فَكَأَنَّمَا نُشِطَ) بِضَمِّ النُّونِ وَكَسْرِ الْمُعْجَمَةِ قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَهُوَ لُغَةٌ وَالْمَشْهُورُ نُشِطَ إِذَا عُقِدَ وَأُنْشِطَ إِذَا حُلَّ وَعِنْدَ الْهَرَوِيِّ أُنْشِطَ مِنْ عِقَالٍ وَقِيلَ مَعْنَاهُ أُقِيمَ بِسُرْعَةٍ وَمِنْهُ يُقَالُ رَجُلٌ نَشِيطٌ قَالَهُ الْعَيْنِيُّ وَهَذِهِ الْقِصَّةُ الَّتِي فِي حَدِيثِ عَمِّ خَارِجَةَ هِيَ غَيْرُ الْقِصَّةِ الَّتِي فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ لِأَنَّ الَّذِي فِي السَّابِقَةِ أَنَّهُ مَجْنُونٌ وَالرَّاقِي لَهُ عَمُّ خَارِجَةَ وَفِي الثَّانِيَةِ أَنَّهُ لُدِغَ وَالرَّاقِي لَهُ أَبُو سَعِيدٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَتَقَدَّمَ حَدِيثُ عَمِّ خَارِجَةَ [٣٩٠٢] (وَيَنْفُثُ) بِضَمِّ الْفَاءِ وَكَسْرِهَا بَعْدَهَا مُثَلَّثَةٌ أَيْ يَنْفُخُ نَفْخًا لَطِيفًا أَقَلَّ مِنَ التَّفْلِ (رَجَاءَ بَرَكَتِهَا) أَيْ بَرَكَةَ يَدِهِ أَوْ بَرَكَةَ الْقِرَاءَةِ وَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ قَالَ مَعْمَرٌ فَسَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ كَيْفَ يَنْفُثُ قَالَ كَانَ يَنْفُثُ عَلَى يَدَيْهِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ قَالَ الْقَسْطَلَّانِيُّ وَفِيهِ جَوَازُ الرُّقْيَةِ لَكِنْ بشروط أَنْ تَكُونَ بِكَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَبِاللِّسَانِ الْعَرَبِيِّ أَوْ بِمَا يُعْرَفُ مَعْنَاهُ مِنْ غَيْرِهِ وَأَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ الرُّقْيَةَ غَيْرُ مُؤَثِّرَةٍ بِنَفْسِهَا بَلْ بِتَقْدِيرِ اللَّهِ ﷿ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا بَأْسَ أَنْ يَرْقِيَ بِكِتَابِ اللَّهِ وَبِمَا يُعْرَفُ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ قَالَ الرَّبِيعُ قُلْتُ لِلشَّافِعِيِّ أَيَرْقِي أَهْلُ الْكِتَابِ الْمُسْلِمِينَ قَالَ نَعَمْ إِذَا رَقَوْا بِمَا يُعْرَفُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَذِكْرِ اللَّهِ وَفِي الْمُوَطَّأِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ لِلْيَهُودِيَّةِ الَّتِي كَانَتْ تَرْقِي عائشة ارقيها بكتاب الله وروى بن وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ كَرَاهِيَةَ الرُّقْيَةِ بِالْحَدِيدَةِ وَالْمِلْحِ وَعُقَدِ الْخَيْطِ وَالَّذِي يَكْتُبُ خَاتَمَ سُلَيْمَانَ وَقَالَ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ الْقَدِيمِ قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وبن ماجه ١٩ - (بَاب فِي السُّمْنَةِ) [٣٩٠٣] هِيَ بِالضَّمِّ ثُمَّ السُّكُونِ فِي لِسَانِ الْعَرَبِ وَالسُّمْنَةُ دَوَاءٌ يُتَّخَذُ لِلسِّمَنِ وَفِي التَّهْذِيبِ السُّمْنَةُ دَوَاءٌ تُسَمَّنُ بِهِ الْمَرْأَةُ انْتَهَى وَفِي النِّهَايَةِ دَوَاءٌ يَتَسَمَّنُ بِهِ النِّسَاءُ وَقَدْ سُمِّنَتْ فَهِيَ مُسَمَّنَةٌ انْتَهَى وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ بَابٌ فِي الْمُسَمَّنَةِ أَيْ عَلَى وَزْنِ مُعَظَّمَةٍ قَالَ فِي لِسَانِ الْعَرَبِ امْرَأَةٌ مُسْمَنَةٌ سَمِينَةٌ وَمُسَمَّنَةٌ بِالْأَدْوِيَةِ انْتَهَى (قَالَتْ عَائِشَةُ لَمْ أُقْبِلْ) بِصِيغَةِ الْمُضَارِعِ الْمَعْلُومِ مِنْ أَقْبَلَ ضِدَّ أَدْبَرَ أَيْ لَمْ أَتَوَجَّهْ (عَلَيْهَا) أَيْ عَلَى أُمِّي (بِشَيْءٍ مِمَّا تُرِيدُ) أَنْ تُسَمِّنَنِي بِهِ مِنَ الْأَدْوِيَةِ بَلْ أَدْبَرْتُ عَنْهَا فِي كُلِّ ذَلِكَ أَيْ مَا اسْتَعْمَلْتُ شَيْئًا مِنَ الْأَدْوِيَةِ الَّتِي أَرَادَتْ أُمِّي أَنْ تُسَمِّنَنِي بِهِ بَلِ استنكفت عن ذلك كله ولفظ بن ماجه كانت أمي تعالجني للسمنة تريد أَنْ تُدْخِلَنِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمَا اسْتَقَامَ لَهَا ذَلِكَ حَتَّى أَكَلْتُ الْقِثَّاءَ بِالرُّطَبِ فَسَمِنْتُ كَأَحْسَنِ سُمْنَةٍ (حَتَّى أَطْعَمَتْنِي الْقِثَّاءَ) كَسْرُ الْقَافِ أَكْثَرُ مِنْ ضَمِّهَا وهواسم لِمَا يُسَمِّيهِ النَّاسُ الْخِيَارَ وَبَعْضُ النَّاسِ يُطْلِقُ الْقِثَّاءَ عَلَى نَوْعٍ يُشْبِهُ الْخِيَارَ كَذَا فِي الْمِصْبَاحِ (بِالرُّطَبِ) ثَمَرُ النَّخْلِ إِذَا أَدْرَكَ وَنَضِجَ قَبْلَ أَنْ يَتَتَمَّرَ وَالرُّطَبُ نَوْعَانِ أَحَدُهُمَا لَا يَتَتَمَّرُ وَإِذَا تَأَخَّرَ أَكْلُهُ يُسَارِعُ إِلَيْهِ الْفَسَادُ وَالثَّانِي يَتَتَمَّرُ وَيَصِيرُ عَجْوَةً وَتَمْرًا يَابِسًا أَيْ فَطَعِمْتُهُ بِهِ وَلَمْ أُدْبِرْ عَنْ أُمِّي فِيهِ وَلَمْ أَسْتَنْكِفْ عَنْهُ (فَسَمِنْتُ) مِنْ بَابِ عَلِمَ (عَلَيْهِ) أَيْ بِهِ فَإِنَّ عَلَى هَذِهِ بِنَائِيَّةٌ (كَأَحْسَنِ السِّمَنِ) بِكَسْرٍ ثُمَّ فَتْحٍ قَالَ الدَّمِيرِيُّ كَذَا مِنْ بَابِ الِاسْتِصْلَاحِ وَتَنْمِيَةِ الْجَسَدِ وَأَمَّا مَا نُهِيَ عَنْهُ فَذَاكَ هُوَ الَّذِي يَكُونُ بِالْإِكْثَارِ مِنَ الْأَطْعِمَةِ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ كَمَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَأَخْرَجَهُ بن ماجه من حديث يونس بن بكير عن هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ وَيُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ احْتَجَّ به مسلم واستشهد به البخاري ([٣٩٠٤] كِتَابُ الْكَهَانَةِ وَالتَّطَيُّرِ) بِفَتْحِ الْكَافِ مِصْدَرٌ يُقَالُ كَهُنَ كَهَانَةً إِذَا صَارَ كَاهِنًا وَالْكَاهِنُ مَنْ يقضي بالغيب (والتطير) أي التشاؤم بالشيء