سنن أبي داود · باب ما جاء في التعري
رقم الحديث 4019
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، ح وحَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنَ الطُّفَاوَةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يُفْضِيَنَّ رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ، وَلَا امْرَأَةٌ إِلَى امْرَأَةٍ، إِلَّا وَلَدًا أَوْ وَالِدًا» قَالَ: وَذَكَرَ الثَّالِثَةَ فَنَسِيتُهَا
- محمد محيي الدين عبد الحميد:Daif
- الألباني:ضعيفضعيف سنن أبي داود ج1 ص326
- زبير علي زئي:Daif
- شعيب الأرنؤوط:صحيح دون قوله: "إلا إلى ولد أو والد"سنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج6 ص135