HadithLab
RU
سنن أبي داود

رقم الحديث ٤١١٣

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمَيْمُونِ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَمَتَهُ، فَلَا يَنْظُرْ إِلَى عَوْرَتِهَا»
  • محمد محيي الدين عبد الحميد:حسن
  • الألباني:حسن
  • زبير علي زئي:حسن
  • شعيب الأرنؤوط:حسن
ج ٤ ص ٦٤

سلسلة الرواة

عون المعبود · العظيم آبادي · ج١١ ص١١٥
قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ قُلْتُ وَهَذَا جَمْعٌ حَسَنٌ وَبِهِ جَمَعَ الْمُنْذِرِيُّ فِي حَوَاشِيهِ وَاسْتَحْسَنَهُ شَيْخُنَا انْتَهَى وَجَمَعَ فِي الْفَتْحِ بِأَنَّ الْأَمْرَ بالاحتجاب من بن أُمِّ مَكْتُومٍ لَعَلَّهُ لِكَوْنِ الْأَعْمَى مَظِنَّةَ أَنْ يَنْكَشِفَ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَا يَشْعُرُ بِهِ فَلَا يَسْتَلْزِمُ عَدَمَ جَوَازِ النَّظَرِ مُطْلَقًا قَالَ وَيُؤَيِّدُ الْجَوَازَ اسْتِمْرَارُ الْعَمَلِ عَلَى جَوَازِ خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ وَالْأَسْوَاقِ وَالْأَسْفَارِ مُنْتَقِبَاتٍ لِئَلَّا يَرَاهُنَّ الرِّجَالُ وَلَمْ يُؤْمَرِ الرِّجَالُ قَطُّ بِالِانْتِقَابِ لِئَلَّا يَرَاهُمُ النِّسَاءُ فَدَلَّ عَلَى مُغَايَرَةِ الْحُكْمِ بَيْنَ الطَّائِفَتَيْنِ وَبِهَذَا احْتَجَّ الْغَزَالِيُّ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ صَحِيحٌ [٤١١٣] (إِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَمَتَهُ) أَيْ مَمْلُوكَتَهُ (فَلَا يَنْظُرْ إِلَى عَوْرَتِهَا) لِأَنَّهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ وَيَجِيءُ تَفْسِيرُ الْعَوْرَةِ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي بَعْدَهُ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ فِي الِاحْتِجَاجِ بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ [٤١١٤] (إِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ) أَيْ أَمَتَهُ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ خَادِمَتَهُ (فَلَا يَنْظُرْ إِلَى مَا دُونِ السُّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ) هَذَا تَفْسِيرُ الْعَوْرَةِ وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّ السُّرَّةَ وَالرُّكْبَةَ كِلْتَاهُمَا لَيْسَتْ بِعَوْرَةٍ وَكَذَا مَا وَقَعَ فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ قَالَ فِي الْمِرْقَاةِ ذُكِرَ فِي كِتَابِ الرَّحْمَةِ فِي اخْتِلَافِ الْأُمَّةِ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ السُّرَّةَ مِنَ الرَّجُلِ لَيْسَتْ بِعَوْرَةٍ وَأَمَّا الرُّكْبَةُ فَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ لَيْسَتْ مِنَ الْعَوْرَةِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ﵀ وَبَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ إِنَّهَا مِنْهَا وَأَمَّا عَوْرَةُ الْأَمَةِ فَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ هِيَ كَعَوْرَةِ الرَّجُلِ زَادَ أَبُو حَنِيفَةَ بَطْنَهَا وَظَهْرَهَا انْتَهَى (وَصَوَابُهُ) الضَّمِيرُ يَرْجِعُ إِلَى دَاوُدَ بْنِ سَوَّارٍ الْمَذْكُورِ فِي الْإِسْنَادِ (سَوَّارُ بْنُ دَاوُدَ) لَا دَاوُدُ بْنُ سَوَّارٍ كَمَا وهم وكيع