HadithLab
RU
سنن أبي داود

رقم الحديث ٤١٥٥

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ»، قَالَ بُسْرٌ: ثُمَّ اشْتَكَى زَيْدٌ، فَعُدْنَاهُ، فَإِذَا عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ فِيهِ صُورَةٌ،، فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ الْخَوْلَانِيِّ رَبِيبِ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ: أَلَمْ يُخْبِرْنَا زَيْدٌ عَنِ الصُّوَرِ يَوْمَ الْأَوَّلِ، فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: أَلَمْ تَسْمَعْهُ حِينَ قَالَ: «إِلَّا رَقْمًا فِي ثَوْبٍ»
  • محمد محيي الدين عبد الحميد:صحيح
  • الألباني:صحيحصحيح سنن أبي داود ج2 ص532
  • زبير علي زئي:صحيح البخاري (٥٩٥٨) صحيح مسلم (٢١٠٦)
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيحسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج6 ص232
ج ٤ ص ٧٣

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في ٧ مصادر جامع الترمذي, سنن ابن ماجه, سنن النسائي, صحيح البخاري وغيرها
عون المعبود · العظيم آبادي · ج١١ ص١٤٠
بَابِ حُجْرَتِي عَبَاءَةً مَقْدَمَهُ مِنْ غَزَاةِ خَيْبَرَ أَوْ تَبُوكَ فَهَتَكَ العرض حتى وقع بالأرض قَالَ الْهَرَوِيُّ الْمُحَدِّثُونَ يَرْوُونَهُ بِالضَّادِ الْمُعْجَمَةِ وَهُوَ بالصاد المهملة وبالصين وَهُوَ خَشَبٌ تُوضَعُ عَلَى الْبَيْتِ عَرْضًا إِذَا أَرَادُوا تَسْقِيفَهُ ثُمَّ تُوضَعُ عَلَيْهَا أَطْرَافُ الْخَشَبِ الصِّغَارِ يُقَالُ عَرَّصْتُ الْبَيْتَ تَعْرِيصًا وَذَكَرَهُ أَبُو عبيدة بِالسِّينِ وَقَالَ وَالْبَيْتُ الْمُعَرَّسُ الَّذِي لَهُ عَرْسٌ وَهُوَ الْحَائِطُ يُجْعَلُ بَيْنَ حَائِطَيِ الْبَيْتِ لَا يُبْلَغُ بِهِ أَقْصَاهُ وَالْحَدِيثُ جَاءَ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ بِالضَّادِ الْمُعْجَمَةِ وَشَرَحَهُ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِمِ وَفِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ بِالصَّادِ الْمُهْمَلَةِ وَقَالَ قَالَ الرَّاوِي الْعَرَضُ وَهُوَ غَلَطٌ وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ إِنَّهُ الْعَرْصُ بِالْمُهْمَلَةِ وَشَرَحَ نَحْوَ مَا تَقَدَّمَ قَالَ وَقَدْ رُوِيَ بِالضَّادِ الْمُعْجَمَةِ لِأَنَّهُ يُوضَعُ على البيت عرضا انتهى كلام بن الْأَثِيرِ (فَرَأَى النَّمَطَ) وَفِي بَعْضِ رِوَايَاتِ مُسْلِمٍ تَصْرِيحٌ بِأَنَّ هَذَا النَّمَطَ كَانَ فِيهِ صُوَرُ الْخَيْلِ ذَوَاتِ الْأَجْنِحَةِ (حَتَّى هَتَكَهُ) أَيْ قَطَعَهُ وَأَتْلَفَ الصُّورَةَ الَّتِي فِيهِ (إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَأْمُرْنَا فِيمَا رَزَقَنَا أَنْ نَكْسُوَ الْحِجَارَةَ وَاللَّبِنَ) وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ وَالطِّينَ مَكَانَ وَاللَّبِنَ قَالَ النَّوَوِيُّ اسْتَدَلُّوا بِهِ عَلَى أَنَّهُ يُمْنَعُ مِنْ سَتْرِ الْحِيطَانِ وَتَنْجِيدِ الْبُيُوتِ بِالثِّيَابِ وَهُوَ مَنْعُ كَرَاهَةِ تَنْزِيهٍ لَا تَحْرِيمٍ هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ قَالَ وَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا يَقْتَضِي تَحْرِيمَهُ لِأَنَّ حَقِيقَةَ اللَّفْظِ أَنَّ اللَّهَ لَمْ يَأْمُرْنَا بِذَلِكَ وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَلَا مَنْدُوبٍ وَلَا يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ انْتَهَى (فَقَطَعْتُهُ وَجَعَلْتُهُ وِسَادَتَيْنِ) فِيهِ أَنَّ الصُّورَةَ إِذْ غُيِّرَتْ لَمْ يَكُنْ بِهَا بَأْسٌ بَعْدَ ذَلِكَ وَجَازَ افْتِرَاشُهَا وَالِارْتِفَاقُ عَلَيْهَا وَقَالَ عَبْدُ الْحَقِّ الْمُحَدِّثُ الدَّهْلَوِيُّ وَلَا يَخْفَى أَنَّ سِيَاقَ الْحَدِيثِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَنْعَ وَالْهَتْكَ لَمْ يَكُنْ مِنْ جِهَةِ التَّصْوِيرِ بَلْ لِكَرَاهَةِ كِسْوَةِ الْجِدَارِ انْتَهَى قُلْتُ التَّصْوِيرُ وَكِسْوَةُ الْجِدَارِ كِلَاهُمَا أَمْرَانِ مُنْكَرَانِ أَنْكَرَ عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ بطوله وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وبن مَاجَهْ بِبَعْضِهِ [٤١٥٥] عَنْ (بُكَيْرٍ) بِالتَّصْغِيرِ (عَنْ بُسْرٍ) بِضَمِّ الْمُوَحَّدَةِ وَسُكُونِ الْمُهْمَلَةِ (عَنْ زَيْدِ بْنِ خالد) وفي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ حَدَّثَهُ وَمَعَ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عُبَيْدُ اللَّهِ الْخَوْلَانِيُّ الَّذِي كَانَ فِي حِجْرِ مَيْمُونَةَ (ثُمَّ اشتكى) أي مرض (زيد) أي بن خَالِدٍ الْمَذْكُورُ (فَعُدْنَاهُ) مِنَ الْعِيَادَةِ (رَبِيبِ مَيْمُونَةَ) بِالْجَرِّ بَدَلٌ مِنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَإِنَّمَا يُقَالُ لَهُ رَبِيبُ مَيْمُونَةَ لِأَنَّهَا كَانَتْ رَبَّتْهُ وَكَانَ مِنْ مَوَالِيهَا وَلَمْ يَكُنِ ابْنَ زَوْجِهَا (يَوْمَ الْأَوَّلِ) مِنْ