HadithLab
RU
سنن أبي داود · باب في الخضاب للنساء

رقم الحديث 4164

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي كَرِيمَةُ بِنْتُ هَمَّامٍ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ عَائِشَةَ ﵂، فَسَأَلَتْهَا عَنْ خِضَابِ الْحِنَّاءِ، فَقَالَتْ: «لَا بَأْسَ بِهِ، وَلَكِنْ أَكْرَهُهُ، كَانَ حَبِيبِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَكْرَهُ رِيحَهُ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «تَعْنِي خِضَابَ شَعْرِ الرَّأْسِ»
  • محمد محيي الدين عبد الحميد:Daif
  • الألباني:ضعيفضعيف سنن أبي داود ج1 ص337
  • زبير علي زئي:Daif
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده ضعيفسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج6 ص241
ج 4 ص 76

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في مصدرين سنن النسائي, مسند أحمد
عون المعبود · العظيم آبادي · ج11 ص148
٣ - (بَاب فِي الْخِضَابِ لِلنِّسَاءِ) [٤١٦٤] (كَرِيمَةُ بِنْتُ هُمَامٍ) بِضَمِّ هَاءٍ وَتَخْفِيفِ مِيمٍ كَذَا ضَبَطَهُ مُؤَلِّفُ المشكاة قاله القارىء (عَنْ خِضَابِ الْحِنَّاءِ) بِكَسْرِ وَتَشْدِيدِ النُّونِ (لَا بَأْسَ بِهِ) أَيْ لَا بَأْسَ بِفِعْلِهِ فَإِنَّهُ مُبَاحٌ (كَانَ حَبِيبِي) وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ حِبِّي بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ الْبَاءِ الْمَكْسُورَةِ وَهُمَا بِمَعْنًى (يَكْرَهُ رِيحَهُ) اسْتَدَلَّ الشَّافِعِيُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْحِنَّاءَ لَيْسَ بِطِيبٍ لِأَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ الطِّيبَ وَفِيهِ أَنَّهُ لَا دَلَالَةَ لِاحْتِمَالِ أَنَّ هَذَا النَّوْعَ مِنَ الطِّيبِ لَمْ يَكُنْ يُلَائِمُ طَبْعَهُ كَمَا لَا يُلَائِمُ الزَّبَادُ مَثَلًا طَبْعَ الْبَعْضِ كذا قال القارىء (قَالَ أَبُو دَاوُدَ تَعْنِي خِضَابَ شَعْرِ الرَّأْسِ) لِأَنَّ خِضَابَ الْيَدِ لَمْ يَكُنْ يَكْرَهُهُ ﷺ كَمَا فِي الْحَدِيثَيْنِ الْآتِيَيْنِ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَقَدْ وَقَعَ لَنَا هَذَا الْحَدِيثُ وَفِيهِ وَلَيْسَ عَلَيْكُنَّ أَخَوَاتِي أَنْ تَخْتَضِبْنَ [٤١٦٥] (أَنَّ هِنْدَ ابْنَةَ عُتْبَةَ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ هِيَ امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ أُمُّ مُعَاوِيَةَ أَسْلَمَتْ يَوْمَ الْفَتْحِ بَعْدَ إِسْلَامِ زَوْجِهَا فَأَقَرَّهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى نِكَاحِهِمَا (حَتَّى تُغَيِّرِي كَفَّيْكِ) أَيْ بِالْحِنَّاءِ (كَأَنَّهُمَا كَفَّا سَبُعٍ) شَبَّهَ يَدَيْهَا حِينَ لَمْ تُخَضِّبْهُمَا بِكَفَّيْ سَبُعٍ فِي الْكَرَاهِيَةِ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ شَبِيهَةٌ بِالرِّجَالِ وَيُؤَيِّدُهُ الْحَدِيثُ الَّذِي يَلِيهِ بَيَانُ كَرَاهِيَةِ خِضَابِ الْكَفَّيْنِ لِلرِّجَالِ تَشَبُّهًا بِالنِّسَاءِ وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ المنذري